الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: تطبيق «حرمان السنة» خلال 6 أشهر من صدور الحكم القضائي

«العمل»: تطبيق «حرمان السنة» خلال 6 أشهر من صدور الحكم القضائي
20 أغسطس 2011 02:46
أكدت وزارة العمل فرض “حرمان السنة” على العمال المتنازعين مع “كفلائهم” قضائياً، في حال تخلفوا عن إلغاء بطاقات وإقامات عملهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأحكام القضائية ذات الشأن. وأكد حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حرص الوزارة على ضمان حقوق ومستحقات العمال الذين يتنازعون مع أصحاب العمل العاملين لديهم، وذلك بالنظر في أي شكوى ترد إلى الوزارة بهذا الخصوص واستدعاء طرفيها لاحقاً لمحاولة حلها ودياً أو إحالتها إلى القضاء للنظر والبت فيها. وشدد السويدي على ضرورة أن يراجع العامل الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم القضائي الخاص بقضيته للسير في إجراءات الالتحاق بأي منشأة أو إلغاء بطاقة عمله وإقامته، مؤكداً أنه لن يتم منح الاستثناء لأي من “حرمان السنة” في حال تبين أنه مكث في الدولة بشكل مخالف عقب مرور المدة المشار إليها. وكان وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل رفض أول من أمس خلال فعاليات “اليوم المفتوح” الذي نظم بديوان الوزارة بدبي الموافقة على رفع “حرمان السنة” عن عامل صدر لصالحه حكم قضائي في بداية العام الجاري، غير أنه قام بإلغاء بطاقة عمله خلال الشهر الماضي. وأبلغ السويدي صاحب المعاملة بأنه لا يجوز في أي حال من الأحوال بقاء العامل في الدولة عقب صدور الحكم في قضيته دون مراجعة الوزارة، لا سيما إن كان الحكم لصالحه، مؤكداً ضرورة التزام العمال بالقانون والقرارات التي تنظم وجودهم في الدولة وذلك حماية لحقوقهم التي قد لا يحصلون عليها في حال مارسوا العمل لدى أي منشأة بشكل مخالف. ورفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الموافقة على عدد من المعاملات ذات الصلة برفع “حرمان السنة” و”الدائم” عن العمال المعنيين، مؤكداً ضرورة أن يستوفي العامل المعني المدة المطلوبة لفترة حرمان السنة، وذلك لرفعه عنه، وأنه لا يمكن رفع الحرمان الدائم عن العامل الحاصل عليه. وتحرم الوزارة العامل الذي يثبت هربه بشكل دائم من العمل، فيما يشمل حرمان السنة العمال الذي يخلون في عقود العمل المبرمة مع أصحاب العمل المعنيين أو يخالفون قانون العمل العمل والقرارات المنظمة له. كما رفض السويدي إلغاء غرامات بطاقات العمل عن عدد من المنشآت التي تقدمت بمعاملاتها إلى “اليوم المفتوح” أول من أمس والذي وردت إليه 19 معاملة. وجدد التأكيد على أن الوزارة لن تلغي غرامات البطاقات بقيمتها الكلية، فيما تعمل على النظر في طلبات تخفيضها واتخاذ القرار المناسب حيالها بموجب المعايير المعمول به لتخفيض الغرامات، داعياً المنشآت إلى الالتزام باستخراج بطاقات العمل للعمال وتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك لتجنب الغرامات والإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة بحق المنشآت المخالفة. وتحجب وزارة العمل تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة، كما ترفض فتح بطاقات منشآت جديدة لأصحابها إلى حين تسوية أوضاع تلك البطاقات. يذكر أن غرامة تأخير إصدار بطاقة عمل أو تجديدها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ دخول العامل أو تاريخ انتهاء صلاحية بطاقته تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وأحال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل عدداً من المعاملات الواردة إلى “اليوم المفتوح” إلى الدراسة، ومن بينها طلب تقدمت به صاحبة محل خياطة ترغب استبدال تصريح عمل لاستقدام عاملة عربية بأخرى من الجنسية نفسها. وتجيز وزارة العمل استبدال التصاريح الموافق عليها لمرتين كحد أقصى وفق شروط معينة وخلال مدة 120 يوماً تشمل مدة صلاحية التصريح البالغة 60 يوماً ومثلها للتصريح الذي يتم تجديده بعد انتهاء صلاحيته. كما أحال ابن ديماس طلباً آخر للدراسة يعود إلى أحد مكاتب توريد العمالة القائمة في الدولة، حيث يرغب صاحبه توفيق وضعه بما ينسجم مع الضوابط والمعايير الجديدة التي تنظم عمل وكالات التوظيف الخاصة. وكانت وزارة العمل منحت الوكالات العاملة في الدولة وعددها نحو 300 وكالة توظيف خاصة مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، حيث من المقرر أن تنتهي المهلة مع نهاية شهر أغسطس الجاري. وفرضت الوزارة على الوكالات القائمة بموجب قرار سابق صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل استيفاء 10 ضوابط تم تطبيقها أيضاً على أصحاب التراخيص التي أصدرتها الوزارة عقب تطبيق القرار المشار إليه في شهر مارس الماضي، ومن أبرزها فرض ضمان بنكي لا تقل قيمته عن مليون درهم لنشاط التوظيف المؤقت، و300 ألف درهم لوكالة التوسط، وهما النشاطان اللذان يحق للمواطنين ممارستهما حصرياً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©