الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مركز الإمارات للدراسات يحدد الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال

مركز الإمارات للدراسات يحدد الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال
28 فبراير 2009 00:23
يحدد كتاب ''الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً''، الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية للكاتب عبدالله عبدالكريم عبدالله، كيفية غسل الأموال وسبل مكافحة الظاهرة ودور المصارف في هذا الجانب· وقال عبد الله إن الهدف من عمليات غسل الأموال إخفاء المصدر الأساسي للأموال، والبحث عن تغطية قانونية لأصل ما، أو لملكية أموال تم الحصول عليها بصورة غير قانونية، بحيث تبدو في النهاية وكأنها أموال تم الحصول عليها من مصادر قانونية، وبحيث لا تخضع هذه الأموال لقوانين المصادرة، أو غيرها من القوانين التي تحارب إيرادات النشاطات الإجرامية· وأضاف: تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل: أولاها مرحلة التوظيف، وتعني الدخول المبدئي للأموال في النظام المالي في دولة ما، سواء بالنقل المادي أو النقل الإلكتروني للأموال· وثانيتها مرحلة التمويه، وتعني إخفاء مصدر الأموال من خلال إجراء الكثير من الصفقات المعقدة والمختلفة مثل توزيع هذه الأموال في نشاطات استثمارية مختلفة، أو تحويل الأموال بين فروع المصرف الواحد، أو تحويلها بين مصارف مختلفة في بلدان عدة· وتتمثل المرحلة الثالثة في الدمج، وفيها يتم تجميع الأموال من مصادرها المختلفة، وتسييل الأصول غير النقدية مثل الأوراق المالية، أو الاستثمار في الذهب والمعادن والعقارات، وتجميع الأموال التي تم توزيعها على دول عدة مختلفة إلى حساب واحد، يأخذ الطابع الرسمي، ويسمح لصاحبه بالتصرف فيه من دون أن تكون هناك أية شبهة في مصدر هذه الأموال· ويتراوح حجم عمليات غسل الأموال- بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي- بين 620 مليار دولار و1,6 تريليون دولار؛ أي حوالي ما بين 2% و5% من الناتج الإجمالي العالمي· ويفسر الكتاب نمو ظاهرة غسل الأموال في العصر الحديث بأسباب عدة أبرزها نمو المراكز المالية العالمية وانفتاحها، وتطور نظم التحويل الإلكتروني للأموال، وشيوع التعامل بالنقد، ومبدأ السرية المصرفية، وضعف وسائل الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية· وأوضح أن منظمات غسل الأموال طورت أساليب كثيرة لممارسة هذه الجريمة، ومنها تجزئة الأموال إلى مبالغ صغيرة لا تستدعي الإبلاغ عنها عند الإيداع أو التحويل، والتواطؤ داخل البنوك للتستر على عمليات الإيداع الكبيرة المشبوهة، وخلط الأموال الملوثة بالأموال المشروعة، بحيث تظهر الأموال الإجمالية بوصفها عائداً من نشاط الشركة أو عن طريق ''شركات الواجهة''، وإعادة الإقراض، حيث يقوم من يغسل الأموال بإيداع أمواله لدى بنك خارجي لئلا يخضع لقيود غسل الأموال وإجراءاته، ثم يقوم بطلب قرض من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في البنك الأجنبي· وأشار عبدالله الى أن المظاهر الدالة على غسل الأموال هي الإيداعات النقدية الكبيرة التي لا تبدو منطقية، وحدوث ازدياد ضخم في الودائع النقدية لأي شخص، من دون سبب واضح، وإيداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة تشكل في مجموعها مبلغاً كبيراً، ووجود أندية القمار، وتغيير كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات صغيرة بأوراق نقدية من فئات كبيرة، من دون أسباب واضحة، وتحويل مبالغ كبيرة إلى خارج الدولة، أو تسلم حوالات واردة من الخارج، مصحوبة بتعليمات الدفع نقداً، وتسديد العملاء مدفوعات منظمة وكبيرة، بما فيها التحويلات الإلكترونية التي لا يمكن تحديدها بوضوح، أو العملاء الذين يتلقون بانتظام مدفوعات كبيرة، مصدرها بلدان تشارك في إنتاج المخدرات أو منظمات إرهابية، وتسديد العملاء قروضهم بصورة غير متوقعة· كما تتسم جريمة غسل الأموال بسمات عدة، في مقدمتها العالمية، حيث تتعدى حدود الدولة الواحدة، وهذا جعلها تقتضي جهوداً دولية متعاونة وكبيرة لمواجهتها، وثانياً التنظيم؛ حيث تفترض تعدد الجناة وإسهام كل منهم بعنصر أو أكثر من العناصر المؤثرة في الجريمة، وثالثاً المعلوماتية؛ إذ أصبحت العمليات التي تتم عبر الإنترنت والهاتف النقال والتحويلات الإلكترونية هي السمة الغالبة· وتؤدي عمليات غسل الأموال إلى آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، من أبرزها تهريب جزء من الدخل القومي إلى الخارج، ونقص السيولة من النقد الأجنبي، وانهيار سعر صرف العملات، واهتزاز الثقة بالقطاع المصرفي، كما تلعب عمليات غسل الأموال دوراً كبيراً في استشراء الفساد المالي والفساد الإداري، ويصبح أصحاب القرار حلقة من حلقات إضفاء المشروعية على تلك الأموال القذرة، وتؤدي إلى تفشي الجريمة في المجتمع نتيجة إفلات المجرم من العقاب وتمتعه بالأموال غير المشروعة· تجريم غسل الأموال وقال عبدالله: مادام غسل الأموال جريمة، فإن ذلك يعني أنه لا بد من أن يتوافر لها ما يتوافر للجريمة من أركان، ركن مادي، وآخر معنوي، ويضاف ركن شرعي في بعض الدول التي ترى أن أركان الجريمة ثلاثة لا اثنان· والمقصود بالركن الشرعي أو الركن القانوني هو النص القانوني الذي يجرم الفعل ويضع العقاب له· أما الركن المادي فيتضمن فعل الإخفاء، وفعل التمويه، ومحل الإخفاء أو التمويه، والمصدر غير المشروع للأموال المغسولة، والشروع والاشتراك في الجريمة· وأما الركن المعنوي فيقصد به العلم بالمصدر غير المشروع، وإرادة سلوك تبييض الأموال· وتقع المسؤولية الجزائية عن جريمة غسل الأموال على الشخص الطبيعي الذي يقوم بهذه النشاطات الجرمية، ولكن ثمة حالات قد تكون فيها الجريمة قد ارتكبت لحساب أشخاص اعتباريين، فالشخص الاعتباري هو تكتل من الأشخاص أو الأموال، يحظى باعتراف القانون له بالشخصية وبالكيان المستقل، وفي مثل هذا الوضع لا يعقل أن تُقصَر المسؤولية الجنائية على الأفراد فحسب، بل يجب أن تمتد لتشمل الشخص الاعتباري· وتشير التشريعات اللبنانية والمصرية والكويتية، بوصفها نماذج لتشريعات عربية لمواجهة غسل الأموال، إلى البناء القانوني لجريمة غسل الأموال، وتحدد المسؤولية الجزائية عنها بشكل واضح، وإن اختلفت فيما بينها في تحديد بعض العناصر· مكافحة غسل الأموال وأشار الى أن الجهود الدولية تطورت في مكافحة ظاهرة غسل الأموال، وكانت في البداية تتعامل مع هذه الجريمة في إطار مكافحتها الاتجار بالمخدرات، واستهدافها حرمان تجار المخدرات من متحصلات تجارتهم غير المشروعة· وفي عام ،1988 أُصْدِرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ''اتفاقية فيينا ،''1988 وهي تعد أهم اتفاقيات الأمم المتحدة، لأنها فتحت الأنظار على مخاطر نشاطات غسل الأموال المتحصلة من المخدرات، وأثرها المدمر في النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول· وتوالت بعد ذلك الاتفاقيات والإعلانات الدولية والأطر المعنية بمكافحة غسل الأموال بشكل أكثر تحديداً، ومن أبرزها تأسيس مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، في عام ،1989 وهي التي نجمت عن اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى· وعكفت هذه المجموعة على تحديد نشاطات غسل الأموال، وفتحت عضويتها للدول الراغبة، وشيئاً فشيئاً، وعبر خبرائها ولجان الرقابة، أخذت تكشف عن أوضاع غسل الأموال في دول العالم، بآلية التقارير السنوية التي تصدرها وتحظى باهتمام الجهات الحكومية والتشريعية في دول العالم المختلفة· ويرجع لهذه المنظمة الفضل في وضع أول دليل إرشادي لنشاطات غسل الأموال، وهو يتضمن أربعين توصية يعتمد عليها في وضع استراتيجيات المكافحة والتدابير التشريعية، وفي قيام المؤسسات المالية والمصرفية بتقويم أدائها في هذا الحقل· ويظهر الجهد القانوني بشكل بارز في إطار الاتحاد الأوربي، حيث تم التوصل عام ،1990 إلى الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بإجراءات التفتيش والضبط الجرمي لغسل الأموال، وقد حددت الإطار الدولي للتعاون في حقل مكافحة النشاطات الجرمية لغسل الأموال، ومثلت الإطار القانوني الإرشادي للبرلمانات الأوربية في معرض اتخاذ التدابير وسن التشريعات، للتعاون من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال· أما من حيث الجهد المالي- على صعيد الهيئات المتخصصة- فإن اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية أصدرت مبادئ إرشادية للحماية من جرائم غسل الأمـوال فـي ديسمبر عام ،1988 عرفـت باسم إعلان مبـادئ بـازل· وفي المرحلة الحالية، أوضح عبدالله أن ثمة جهوداً واسعة في الإطارين المالي والتقني لمكافحة غسل الأموال، ولاسيما من حيث استخدام الوسائل الإلكترونية، تبذلها الهيئات المالية الدولية غير الربحية أو غير التجارية، مثل هيئة سويفت التي عكفت على إجراء دراسات، وإصدار سياسات وتوجيهات إرشادية في ميدان الدفع النقدي الإلكتروني والأموال الإلكترونية، ووسائل غسل الأموال وآلياته، باستخدام شبكات المعلومات، وفي مقدمتها الإنترنت واستخدام التقنيات الحديثة لتبادل البيانات المالية· ويتقاطع هذا الجهد مع الجهود المبذولة في حقل البنوك الإلكترونية وبنوك الإنترنت التي تتخذها الهيئات المتخصصة والخبراء في البنك الدولي وبنك التسويات، ومنظمات النظام الاقتصادي والنظام التجاري الدولي المختلفة· دور المصارف في المكافحة وأوضح الكتاب أن هناك ثلاثة أطر لدور المصارف في مكافحة غسل الأموال، هي الإطار الإجرائي، ويتضمن الإطار الإجرائي إجراءات وقائية كثيرة، منها توعية العاملين في المجال المصرفي، وتدريبهم على اكتشاف الدلائل التي تشي بعمليات غسل الأموال، وإقامة نظام الاستقصاء والمراقبة الفعالة، على أساس رصد حركة أرصدة الحسابات الجارية، والعمليات المصرفية الإلكترونية، وتوقيع عقوبات مهنية رادعة على العاملين المتهاونين، وعقوبات جنائية على العاملين المتواطئين، والاستفادة من الإجراءات والتوجيهات الدولية والمحلية في مجال مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن دراسة عمليات غسل الأموال التي أحيلت إلى القضاء، والاستفادة منها في وضع مزيد من التدابير الوقائية، واحتفاظ المصرف بالسجلات والرجوع إليها عند اللزوم، والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة التي تثير الشك لدى المصارف، للسلطات المختصة الموجودة في بلادها، وتبادل المعلومات حول المنظمات الإجرامية، ونشاطاتها وأساليب المتورطين فيها، والتعاون في مجال المساعدات القضائية، والتطبيق الحرفي الدقيق لمبدأ ''اعرف عميلك'' عند فتح الحسابات أو إجراء المعاملات البنكية· أما الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال عبر المصارف، فيقصد به قيام البنوك المركزية بالإشراف والمراقبة على أعمال البنوك للتأكد من سلامتها، وملاءمتها المالية وتوافر نظم الرقابة الداخلية· ويتم تنفيذ تلك المهمات من خلال الأنواع المختلفة من الرقابة وهي الرقابة التنظيمية، حيث تُلزِم البنوك المركزية البنوك التجارية بتقديم كل البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف النشاطات المصرفية الإدارية والفنية، بشكل دوري ومفصل لتتم دراستها وتحليلها ومعرفة اتجاهها· أما الرقابة الميدانية المباشرة فتكون من خلال إجراء زيارات تفتيشية للبنوك، إذ تفيد في التعرف عن قرب على إجراءات العمل، وللتأكد من ملاءمتها وسلامتها، واختيار عينات مناسبة من حسابات العملاء للتدقيق فيها، وثالثاً الرقابة التنسيقية، إذ تطبق بعض البنوك المركزية أسلوب التنسيق والاتصال المباشر بين المسؤولين في الجهتين: البنك المركزي، بوصفه جهة مشرفة ومساندة، والبنوك التــجارية، ويتم في خلال ذلك الاتصال من أي من الطرفين والوقوف على مواقع العمل المختلفة، ومعرفة أحوال البنوك، وما فيها من مشكلات واحتياجات· أما الرقابة التقريرية، ويقصد بها المشاركة في اتخاذ القرار، كأن يكون للبنوك المركزية إمكانية المشاركة في وضع التشريعات والقوانين المنظمة لهذه النشاطات، لأنها الأقدر على ذلك بصفتها شاهداً على واقع عملي يصادفها في أثناء التصدي لنشاطات غسل الأموال، وكذلك المشاركة في اللجان، وأن تتعاون والجهات التحقيقية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال، والتحويلات والتعاملات المالية المشتبه فيها، والناشئة عن المخالفات القانونية للنظم المالية والتجارية· وأشار عبدالله إلى أهمية أخذ رأي البنوك عند إقرار إنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال والاستفادة من تجاربها، وكذلك الإسهام في أعمال التدريب التي يشارك فيها موظفو البنوك· كما برزت دراسة الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال في معظم الدول العربية تمتُّعَ الكثير من هذه الدول بوجود هيئات قضائية مختصة بمكافحة غسل الأموال، أسست بموجب تشريعات خاصة، حددت تشكيلها ومهماتها وتنظيمها وأسلوب عملها، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة- على سبيل المثال- بموجب المادة 9 من القانون رقم 4 لسنة ،2002 المتعلق بتجريم غسل الأموال، يشكل وزير المالية والصناعة لجنة تكون برئاسة محافظ المصرف المركزي، تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال· وقد منحت اللجنة صلاحيات اقتراح النظم والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال· غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال عبدالله: أثبتت الدراسات أن معظم تمويل العمليات الإرهابية يأتي من عمليات غسل الأموال، وبعد الهجمات الإرهابية في سبتمبر ،2001 وبظهور ملامح نظام عالمي ذي قطب واحد، ظهرت قضيتان رئيسيتان، هما محاربة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال، قادتهما الولايات المتحدة الأميركية، وتبعتها فيهما دول العالم الأخرى، لاقتناع المجتمع الدولي بضرورة تجفيف منابعهما، لما لهما من خطر لا يستثني أحداً· وفي هذا السياق، أُصْدِرت مؤخراً دراسة لجهاز المحاسبة الحكومي الأميركي تتناول قضية تمويل الجماعات الإرهابية خارج الولايات المتحدة الأميركية، وكيفـية تقديم الدعم الفني لبعض الدول- ذات الأهمية للولايات المتحدة الأميركية- لمكافحة النشاطات والمعاملات المالية للمنظمات الإرهابية الموجودة في تلك الدول· وتعرف الدراسة التمويل الإرهابي بأنه أي دعم مالي- في مختلف صوره- يقدم إلى الأفراد، أو المنظمات التي تدعم الإرهاب، أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية· وقد يأتي هذا التمويل من مصادر مشروعة، كالجمعيات الخيرية مثلاً، أو مصادر أخرى غير مشروعة، مثل تجارة البضائع التالفة، أو تجارة المخدرات· وتشير الدراسة إلى رغبة هؤلاء الممولين في إخفاء أنفسهم ونشاطاتهم المالية حتى يظلوا غير معروفين؛ لأن إخفاء مصدر التمويل يساعد على استمراره وبقائه متاحاً لتمويل أي نشاطات إرهابية في المستقبل· ورأت الدراسة أن النجاح في القضاء على عمليات غسل الأموال والتمويل الإرهابي يقوم على خمسة محاور، وهي بناء إطار قانوني، وبناء نظام مالي رقابي أو إدارة مالية استخباراتية، والقدرة على تنفيذ الأحكام القانونية، ورفع الدعاوى القضائية، ورفع الدعاوى النيابية· وأضافت مجموعة العمل المالي من جهتها، بعد أحداث 11 سبتمبر ،2001 تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب، من أهمها وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء الإطار المؤسسي المُمَثَّل بجهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات، وإرساء إرشادات للمؤسسات المالية وغير المالية، وتحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات وقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات حول الحالات والعمليات المشبوهة· كما أصدرت المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مبادرات عدة لتنسيق الجهود لإرساء منهجية موحدة لتطبيق المبادئ والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقويمها، وهي مبادرات حرصت الدول العربية أيضاً على أن تتعاون وهذه الجهود الدولية، حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرها مملكة البحرين، وهي تهدف إلى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها، وبما ينسجم والممارسات الدولية في هذا المجال· وفي هذا السياق قال عبدالله: يتم النظر بعناية في الوسائل المثلى لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية التي تكون أحياناً واجهة لتمويل أعمال غير مشروعة أو غسل أموال، وكذلك نقل النقود عبر الدول؛ تمهيداً لإدماجها- إن كانت غير مشروعة- في الاقتصاد الوطني للدول التي تنقل إليها، وخاصة من خلال نظام الحوالة، وهو نظام لتحويل الأموال بشكل غير رسمي، عبر شركات لا تخضع فيها عمليات التحويل المالي للرقابة؛ وهذا يشكل في بعض الأحيان إحدى قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب· وفيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال عبدالله: أثبتت الدراسات أن معظم تمويل العمليات الإرهابية يأتي من عمليات غسل الأموال، وبعد الهجمات الإرهابية في سبتمبر ،2001 وبظهور ملامح نظام عالمي ذي قطب واحد، ظهرت قضيتان رئيسيتان، هما محاربة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال، قادتهما الولايات المتحدة الأميركية، وتبعتها فيهما دول العالم الأخرى، لاقتناع المجتمع الدولي بضرورة تجفيف منابعهما، لما لهما من خطر لا يستثني أحداً· وفي هذا السياق، أُصْدِرت مؤخراً دراسة لجهاز المحاسبة الحكومي الأميركي تتناول قضية تمويل الجماعات الإرهابية خارج الولايات المتحدة الأميركية، وكيفـية تقديم الدعم الفني لبعض الدول- ذات الأهمية للولايات المتحدة الأميركية- لمكافحة النشاطات والمعاملات المالية للمنظمات الإرهابية الموجودة في تلك الدول· وتعرف الدراسة التمويل الإرهابي بأنه أي دعم مالي- في مختلف صوره- يقدم إلى الأفراد، أو المنظمات التي تدعم الإرهاب، أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية· وقد يأتي هذا التمويل من مصادر مشروعة، كالجمعيات الخيرية مثلاً، أو مصادر أخرى غير مشروعة، مثل تجارة البضائع التالفة، أو تجارة المخدرات· وتشير الدراسة إلى رغبة هؤلاء الممولين في إخفاء أنفسهم ونشاطاتهم المالية حتى يظلوا غير معروفين؛ لأن إخفاء مصدر التمويل يساعد على استمراره وبقائه متاحاً لتمويل أي نشاطات إرهابية في المستقبل· ورأت الدراسة أن النجاح في القضاء على عمليات غسل الأموال والتمويل الإرهابي يقوم على خمسة محاور، وهي بناء إطار قانوني، وبناء نظام مالي رقابي أو إدارة مالية استخباراتية، والقدرة على تنفيذ الأحكام القانونية، ورفع الدعاوى القضائية، ورفع الدعاوى النيابية· وأضافت مجموعة العمل المالي من جهتها، بعد أحداث 11 سبتمبر ،2001 تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب، من أهمها وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء الإطار المؤسسي المُمَثَّل بجهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات، وإرساء إرشادات للمؤسسات المالية وغير المالية، وتحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات وقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات حول الحالات والعمليات المشبوهة· كما أصدرت المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مبادرات عدة لتنسيق الجهود لإرساء منهجية موحدة لتطبيق المبادئ والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقويمها، وهي مبادرات حرصت الدول العربية أيضاً على أن تتعاون وهذه الجهود الدولية، حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرها مملكة البحرين، وهي تهدف إلى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها، وبما ينسجم والممارسات الدولية في هذا المجال· وفي هذا السياق قال عبدالله: يتم النظر بعناية في الوسائل المثلى لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية التي تكون أحياناً واجهة لتمويل أعمال غير مشروعة أو غسل أموال، وكذلك نقل النقود عبر الدول؛ تمهيداً لإدماجها- إن كانت غير مشروعة- في الاقتصاد الوطني للدول التي تنقل إليها، وخاصة من خلال نظام الحوالة، وهو نظام لتحويل الأموال بشكل غير رسمي، عبر شركات لا تخضع فيها عمليات التحويل المالي للرقابة؛ وهذا يشكل في بعض الأحيان إحدى قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©