الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تطبق العقد الموحد للإلكترونيات خلال العام الحالي

«الاقتصاد» تطبق العقد الموحد للإلكترونيات خلال العام الحالي
3 يناير 2012
تسعى وزارة الاقتصاد إلى تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات خلال العام الحالي، في خطوة تالية بعد انتهائها من إقرار العقد الموحد للسيارات وإلزامية تنفيذه اعتباراً من الأول من يناير الحالي، بحسب المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد. وقال الشحي في تصريحات إلى الصحفيين بأبوظبي "إن العقد الموحد للإلكترونيات يتضمن الحقوق المتوفرة للمستهلكين والتي تشمل حق الاسترداد والضمان والصيانة وتوافر قطع الغيار". ونوه إلى أن العقد الموحد للإلكترونيات يحافظ على كافة حقوق المستهلك والعقوبات التي نص عليها القانون رقم 24 لسنة 2006. إلى ذلك، خاطبت وزارة الاقتصاد أمس 356 وكالة سيارات مسجلة بالدولة، بضرورة إلزامية تطبيق العقد الموحد للسيارات بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الأول من يناير الحالي تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك". وقال الشحي "إن العقد ملزم لجميع الوكالات المسجلة بالدولة"، لافتاً إلى موافقة لجنتي السيارات بدبي وأبوظبي على صيغة العقد. وأشار إلى أن العقد تم تداوله لأكثر من عام بين الوكالات والوزارة، إضافة لاستبيان أجرته الوزارة حول رأي المستهلكين في بنود العقد. وأشاد الشحي بتعاون وكالات السيارات مع وزارة الاقتصاد وحضور كافة الاجتماعات السابقة والحفاظ على توفير البيئة التنافسية وحقوق المستهلك. وذكر الشحي أن نسبة شكاوى السيارات التي تلقتها الوزارة خلال العام الماضي بلغت نحو 32% من إجمالي الشكاوى والبالغة 6995 شكوى. وبلغت حصة الإلكترونيات من الشكاوى الواردة للوزارة العام الماضي نحو 17,6%، وارتفاع الأسعار 20,1%، وقطع الغيار نحو 15%، فيما شكلت شكاوى الهواتف المتحركة نحو 6,3% والعقارات نحو 6,3% والأثاث نحو 2,9%. وبلغت حصة السيارات خلال الربع الأول من 2011 نحو 171 شكوى بنسبة 42% من إجمالي شكاوى تلك الفترة والبالغة 407 شكاوى، كما بلغت حصة شكاوى السيارات خلال الربع الثاني نحو 169 شكوى بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى والبالغة 598 شكوى. وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أمس أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الاقتصاد خلال الربع الثالث بلغت 1203 شكاوى منها 482 شكوى للسيارات بنسبة 40%، وسجل الربع الأخير ارتفاعاً في الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد حيث بلغت 4787 شكوى منها 1462 شكوى خاصة بالسيارات بنسبة 30%. وجاءت إمارة أبوظبي في المركز الأول في نسب الشكاوى الواردة بشأن السيارات مشكلة نحو 36% بما يعادل 822 شكوى، وإمارة دبي 28% بنحو 639 شكوى، والعين 114 شكوى بنسبة 5%. وبلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة بشأن السيارات في رأس الخيمة نحو 91 شكوى بحصة بلغت 4% والشارقة 411 شكوى بنسبة 18% وعجمان 114 شكوى بنسبة 5% وأم القيوين 45 شكوى بنسبة 2% والفجيرة 46 شكوى بنسبة 2%. معايير موحدة ويلزم العقد الموحد وكالات السيارات البالغ عددها 356 وكالة مسجلة بالدولة بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وكذلك توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات وضمان صلاحيتها لـ 6 أشهر من تاريخ الصيانة. ووفرت الوزارة الدليل الإرشادي للعقد الموحد في الوكالات والموقع الإلكتروني للوزارة، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن الوكالات التي ترفض الالتزام بالعقد الموحد اعتباراً من الأول من يناير 2012، حيث ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ بنود العقد الموحد. وينص قانون حماية المستهلك على تغريم وكالة السيارات التي تمتنع عن استبدال أو إصلاح خلل السيارة المباعة، بقيمة مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 200 ألف درهم. ويحق للمستهلك الخيار إما استبدال السيارة في حالة توافرها بواحدة مشابهة لها أو التعويض عن ثمنها مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك والاستخدام والحالة، وفي حالة اكتشاف عيب جسيم في السيارة خلال فترة الضمان فإنه يلتزم البائع بإصلاح هذا العيب أولاً، وفي حال تكرر حصول نفس العيب ثلاث مرات وخلال فترة 6 أشهر مع عدم تمكن البائع من إصلاحه، فإنه يحق للمستهلك المطالبة إما باستبدال أو استرداد ثمن السيارة مع مراعاة الاستخدام العادل للسيارة وحالتها واستهلاكها. كما يتضمن العقد نسبة احتساب الاستهلاك من العميل من بداية العقد وحتى الثلاثة أشهر الأولى 5% ومن ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر 10% ومن ستة أشهر وحتى تسعة أشهر 15% ومن تسعة أشهر وحتى 12 شهراً 20% وبعد مرور سنة سوف تحدد قيمة السيارة بقيمة السوق والاستهلاك يطبق في حالة الاستبدال أو الإرجاع، ولن تتم تغطية أي رسوم أخرى ضمن هذا الاستهلاك وذلك وفقاً للمادة الخامسة من القانون الاتحادي. وينص العقد على أنه لا يمكن استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، وسيقوم وكيل السيارات الجديدة إما بتوفير بديل للمركبة أو ردها في حالة اكتشاف أي خلل. ويحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة بتاريخ الشراء من المورد يحدد نوع وسعر المنتج، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة كما في المادة 8 من قانون حماية المستهلك. كما يلتزم وكيل السيارات بتأمين وجود خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل السيارة الأول أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة وفقاً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية. ويلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة وإلا التزم بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح كما ورد في المادة 13 من قانون حماية المستهلك. ولا يجوز عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة ومضللة، بحيث تلحق ضرراً بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي وفقاً لأحكام المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك. كما يتعين على كل مزود فور اكتشافه عيباً في السلعة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة بالطريقة الصحيحة أن يبلغ الإدارة والجهات المعنية والمستهلك بالأضرار المحتملة جنباً إلى جنب مع التدابير الاحترازية وكيفية الوقاية منها كما ورد في المادة 15 لقانون حماية المستهلك. ويتم استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين حسب المادة 10 من اللائحة التنفيذية في عدد من الحالات منها اكتشاف عيب في السلعة ووجود تقارير ودراسات تثبيت وجود عيب في السلعة وجود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعنية لوجود عيب في السلعة وصدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة وثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©