الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة

يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة
21 أغسطس 2011 23:05
صليت الظهر إماماً وقمت ظاناً أنني في الركعة الثالثة لآتي بالرابعة فنبهني المأمومون فجلست، حيث أدركت أنني أنهيت الرابعة فسجدت للسهو وسلمت فنبهوني بعد التسليم أنني لم آت بالتشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية فقمنا وأتينا بركعة وسجدت للسهو وسلمنا فهل صلاتنا صحيحة؟ أم ماذا كان ينبغي علينا أن نفعل؟ من جلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة جلوساً بمقدار السلام ثم سلَّم فقد أتى بالقدر الواجب، وعليه فصلاتك صحيحة لأنك جئت بهذا القدر الواجب ولو لم تأت بالتشهد، ومَنْ ذكر التشهد قبل السلام أتى به، أو بعد السلام ولم يطل الفصل رجع إلى الصلاة بإحرام، وأتى بالتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام، قال الشيخ الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل: ( ومن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة رجع فجلس وتشهد وسلم وسجد لسهوه وصلاته تامة وإن نسي التشهد الأخير وقد جلس وسلم فإن كان بالقرب تشهد وسلم وسجد بعد السلام وإن تطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله وليس كل الناس يعرف التشهد). إذا كانت سترة المصلي فوق ثلاثة أذرع فما الحكم في كوني أرى في كثير من المساجد أنهم يضعون سجادة الإمام خلف صف أو صفين من المحراب؟ السترة مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة، ومن تركها فصلاته صحيحة وإنما تستحب للإمام والمنفرد في الصلاة إذا خشي مرور أحد بين يديه، وأما المأموم فالإمام له سترة، والمسافة المطلوبة في السترة بينه وبين السترة هي موضع سجود، وهذه تختلف من شخص لآخر، قال الشيخ الصاوي في حاشيته: (الأرجح أن حريم المصلي قدر أفعاله، وما زاد يجوز المرور فيه. وإن لم يكن إمامه سترة). واستحبابها كما قلنا إذا خشي كل من الإمام والمنفرد مرور أحد أمامه، وهنالك من حدد المسافة بثلاثة أذرع، وقال ابن جزي في القوانين الفقهية: (ويجعل بينها - أي السترة - وبينه قدر ممر الشاة وقيل ثلاثة أذرع فإن لم يجد سترة صلى دونها). فإذا تراجع الإمام عن المحراب بثلاثة أذرع أو أكثر فلا تستحب له السترة إلا إذا خشي مرور أحد بين يديه وإلا فلا تستحب، قال الشيخ خليل في مختصره: “وسترة لإمام وفذٍ إن خشيا مروراً” وراجع الفتوى المرفقة، والله تعالى أعلم. نحن مجموعة موظفين في الحكومة نداوم في فيلا مستأجرة لهذا الغرض وبها نخلات مثمرة وصاحب الفيلا يزورنا مرة ليتعهد النخلات فهل يجوز لنا الأكل من هذه الثمار والرطب؟ نرجو من فضيلتكم تفصيل الفتوى ونفع الله بعلمكم البلاد والعباد. ما دام صاحب النخلات موجوداً ويتعهد نخلاته فهو دليل على ملكيته لهذا الثمر، وهذا يرجع أيضا للعرف الغالب، والظاهر عدم دخولها في منافع البيت المستأجر، فعليكم التواصل معه لأخذ الإذن منه صريحاً فيما تأخذونه من ثمرات نخلاته، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه”، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. والله تعالى أعلم. هل يجوز إهداء الهدية لشخص ما؟ وهل يجوز التصدق بالهدية؟ للتوضيح أكثر لو أن شخصاً اسمه أحمد أهدى إلي هدية، هل يجوز أن أهديها لشخص آخر مثلًا اسمه محمد، وهل يجوز التصدق بالهدية التي أهداني إياها أحمد؟ الرجاء التوضيح. الإهداء ما بين المسلمين مرغب فيه لما فيه من تثبيت الود بينهم، وإذا أُهْـديت إلى شخص هدية فإنه يملكها ويتصرف فيها تصرف المالك، فيجوز له هبتها أو التصدق بها أو بيعها، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «بعنيه» ، قال: هو لك يا رسول الله، قال: «بعنيه» فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت»، فقوله صلى الله عليه وسلم (هو لك تصنعه به ما شئت) دليل على أن الهبة يملكها الموهوب بمجرد الهدية يصنع بها ما شاء. والله تعالى أعلم. ادخرت مبلغاً من المال مع أختي على سبيل الأمانة، وهي أودعته بأحد البنوك في حسابها الخاص بناء على طلبي، وبعد فترة مرضت أختي وتوفاها الله، ودخل هذا المبلغ النيابة الحسبية لحين بلوغ أولادها سن الرشد، ولكن أنا بيني وبين نفسي قد أبرأت ذمة أختي المتوفاة. وحيث إن والدتي وزوج أختي صرفوا من المبلغ ما يخصهم وأعطوني إياه ومتبقي فقط نصيب الأولاد لحين بلوغ سن الرشد، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل على أختي المتوفاة أي شيء شرعاً، مع العلم أنني من وقت وفاتها اعتبرتها أنها ليست مدينة لي بشيء، وما حكم أخذي المبلغ من الورثة ؟ جزاك الله خيراً على هذا العمل الطيب الذي برأت فيه ذمة أختك من الدين، وأبردت عليها جلدتها، روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا تصلي عليه، فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده). ولقد نص الفقهاء أن إبراء الميت من دينه صحيح، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام للشيخ علي حيدر الحنفي: (يصح إبراء الميت من دينه، ويستفيد كل الورثة من هذا الإبراء، ولا تطالب التركة بشيء. وكذا لو كفل بما على الميت من دين بشرط براءة ذمته فإنه يصح. إلا أنه إذا ردَّ الوارث هذا الإبراء فيرد على رأي الإمام أبي يوسف، ولا يرد على رأي الإمام محمد. أما إذا لم يُبرئ الدائن المتوفى بل أبرأ أحد الورثة من دينه في التركة فيصح الإبراء في حصة الوارث المبرَّأ، ولا يستفيد الورثة الآخرون منه). وعليه يمكن للورثة أن يأخذوا المال ولا شيء عليهم، لأنك أبرأت أختك وهم ورثوه من أختك، ويمكنهم ردُّ المال إليك وعدم قبولهم للإبراء. وبما أنهم أعادوا إليك المال فهذا يعني أنهم قد ردُّوا الإبراء، ولا شيء عليك في أخذ المال منهم بعد أن أبرأت ذمت أختك.والخلاصة أنك قد برأت ذمة أختك، ولا مانع من أن تأخذ مالك من الورثة، والله أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©