السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً ببراءة متهم بالاعتداء على شخص

17 نوفمبر 2010 23:00
نقضت “المحكمة الاتحادية العليا”حكماً مع الإحالة، قضى ببراءة متهم بالاعتداء على سلامة جسم شخص مما أحدث به إصابات أدت إلى العجز عن القيام بالأعمال الشخصية لمدة لاتزيد على 20 يوماً، للقصور في التسبيب، وهو طعن تقدمت به النيابة العامة على الحكم. وتتمثل الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده تهمة الاعتداء على سلامة سيدة فأحدث بها الإصابات كما ورد في التقرير الطبي والتي أدت إلى عجزها، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولمواد القوانين الاتحادية. وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 200 درهم واستأنف المطعون ضده الحكم وقضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه. ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل. وبينت “الاتحادية العليا” في حيثياتها أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون بيان الأسباب التي استند عليها في البراءة ودون مناقشة أدلة الثبوت والإدلاء برأيه فيها دون أن يعرض لأقوال المجني عليها وكافة الوقائع مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه. وأقرت بأن النعي سديد لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وإن كان لمحكمة الموضوع “الاستئناف” أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت بشرط أن يشتمل حكمها على ما يفيد بأن المحكمة محصت وأحاطت بظـروفها عن بصـر وبصـيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فـرجحت دفـاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام. كما أنه يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي استندت عليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وقالت: “لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه على ما أورده، وحيث أنه لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المستأنف قد أصابه عوار وفساد في الاستدلال في تجلي الحقيقة مما يتعين معه والحال كذلك وعملاً بنص المادة 200، 241/2 من قانون الإجراءات الجزائية إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه”. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لم يتبين منه وجه العوار والفساد الذي أصاب الحكم المستأنف والحقيقة التي لم يجليها هذا الحكم مما جعل الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلاً خالياً من أسبابه التي بنى عليها البراءة دون أن يحيط بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ودون أن يدلى برأيه في تلك الأدلة ودون مناقشتها وإخضاعها للفحص والتمحيص والوقوف على حقيقة الواقعة ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©