الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
22 أغسطس 2011 22:40
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة لو أن أحداً نذر بصدقة يومية لأنه حدثت له مصيبة .. والحمد لله تجاوز هذه المصيبة وجلس يفكر بالنذر .. هل يجوز أن يجمع الصدقة اليومية ويتصدق بها مرة بالشهر ؟! لأن ظروفه لا تسمح له يومياً .. ويخاف أن يبقى النذر في رقبته طول عمره؟ أو يجعل هذا المبلغ لكفالة يتيم شهرياً؟ حكم النذر المعلق أنه متى وجد المعلق عليه وجب النذر ولزم الوفاء بما ألزم به نفسه من النذر. ولا يجوز تأخير المنذور عن وقته المحدد بالنذر، فلا يجوز أن يؤخر الصدقة اليومية إلى نهاية الشهر أو نهاية الأسبوع، ولكن يجوز له تقديمها من أول الشهر أو الأسبوع، فيجوز له أن يدفع الصدقة في بداية الأسبوع أو الشهر عن الأسبوع كله أو عن الشهر كله أو بعضه، وذلك لأنه إذا تحقق أحد سببي الصدقة جاز تقديمها على السبب الثاني، فالنذر سبب أول، والخلاص من المصيبة سبب ثان، وقد تحقق في هذه المسألة كلا السببين فهي أولى بجواز تقديم المنذور على وقته المحدد لتحقق كلا سببيه. جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج لسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي: (وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها) لأنها حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة فتقدم على الحنث، .... ويجوز تقديم المنذور على حصول المعلق عليه إن كان مالياً .. (كمنذور مالي) فإنه يجوز تقديمه على وقته الملتزم لما مر سواء أقدمه على المعلق عليه كالشفاء أم لا كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبداً أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء... فالنذر سبب أول، والشفاء سبب ثان). هل يجوز أداء السنن الرواتب القبلية بعد انتهاء صلاة الفريضة جماعة في المسجد قبل الشروع في الفرض أم يجب الاشتغال في الفرض أولا ثم يصلي السنن البعدية فقط؟ يجوز لك فعل الراتبة القبلية في بيتك، حتى لو انتهت الصلاة في المسجد لأن فعل الراتبة القبلية أفضل ما دام الوقت متسعاً، أما إذا ضاق الوقت فلا يجوز الاشتغال بالراتبة القبلية عن الفرض. قال الشيخ الحطاب رحمه الله تعالى في كتابه مواهب الجليل: (الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً، فإن عجلها فيه فقد أدى فرضه وتعجيلها والتنفل قبلها وأداؤها بعد ذلك في الوقت أفضل...، قال في المدونة: ومن دخل مسجداً قد صلى أهله فجائز أنه يتطوع قبل المكتوبة إن كان في بقية من الوقت). وعليه فصلِّ النافلة القبلية أولاً ثم صل الفرض ثم البعدية لأن الوقت لا يزال متسعاً. حصل لي موقف من أيام عدة وهو أني كنت جالساً مع أحد أصدقائي في مكتبه وكان يشرب خمراً وعلمت ذلك بطريق الصدفة وقدم لي مشروباً من المياه الغازية ولكن كان طعمه مختلفاً، فسألته فقال لي إنه وضع قليلاً من الخمر ونسبة الكحول فيه قليلة جداً، فتركت المشروب ولم أكمله، ولكني شربت منه فهل علي ذنب أو علي كفارة أدفعها؟ فإن تحريم الخمر من المعلومات من الدين بالضرورة، لا تخفى ولا يجوز أن تخفى على أحد من المسلمين، والنصوص التي تحكم بحرمة الخمر وتعاطيها وما يتعلق بها كثيرة، قال جل وعلا: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمر والميسر ويصدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مُنتَهونَ). [المائدة: 90-91]. وقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» لعنَ اللهُ الخمرَ وشاربَها وساقيَها وبائعَها ومبتاعَها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولة إليه». والجلوس مع شارب الخمر حرام لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن مجالسة شارب الخمر؛ فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسْ على مائدة يُدارُ عليها الخمرُ». وبما أنك شربت عن غير قصد وجهلاً منك بحال المشروب ولم تتعمد، فعليك التوبة من الجلوس على مائدة الخمر، وليس من شربه، مع التذكير بأن التوبة مطلوبة دائماً ومع تجدد الأحوال، والإنسان عرضةٌ للأخطاء والهفوات والزلات، وقد روى ابن ماجه عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)، ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات. هل هناك شيء من السنة عند التقاء الزوجين للمرة الأولى صلاة ركعتين والدعاء بعدهما بالنجاح وبالذرية الصالحة؟ نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً للمحافظة على السنن، والأصل في استحباب صلاة الزوجين لركعتين ليلة زفافهما والدعاء بعد ذلك، ما في مصنف عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله، فقال: إني قد تزوجت جارية بكراً، وإني قد خشيت أن تفركني (أي تبغضني أو تكرهني)، فقال عبد الله: «إن الألف من الله، وإن الفرك (البغض) من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين»، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عبد الله: « وقل: اللهم، بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللهم ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم، اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير». قال العلامة الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)صص. شخص يعمل في شركة، ظلموه حقه وانتقصوا من أجرته المتفق عليها في العقد، فهل يجوز له أن يستخلص حقه منهم بيمين كاذبة لأن الشركة قد عملت له توكيلاً في عقار، فهل يجوز له بيعه ويستوفي منه حقه، علماً أن الحلف سيكون أمام القاضي. لا يجوز لك الحلف كاذباً، ولا بيع هذا العقار لاستيفاء حقك منه من دون رضا صاحب الشركة؛ لأن ذلك خيانة لمن ائتمنك وهو صاحب هذه الشركة، بالإضافة إلى أنه يفضي إلى النزاع بينكما، ويعرضك للمساءلة القانونية، وحتى لو كنت ترى أنك مظلوم، فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، فعلى الشخص إذا أخذ منه حقه ولم يكن موثقاً وضاع في هذه الدنيا فليتأكد أنه لن يضيع في الآخرة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن يحاول أن يُذَكِّر هذا الشخص بمضرة الظلم وأنه ظلمات في الدنيا والآخرة، فهناك طرق أخرى يمكن أن يحصل على حقه دون اللجوء إلى الطرق التي تؤدي إلى تخوينه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©