الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية»: 15 مادة تحدد آليات ممارسة نشاط الإيداع المركزي

24 ديسمبر 2017 20:35
أبوظبي (وام) نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة مشروع نظام نشاط الإيداع المركزي المخصص لإيداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملكيات، ونقل ملكيتها بالتحويل بين حسابات المستثمرين، وتحديث سجل المالكين وتزويد أمناء السجل أو الشركات بها، مطالبة جميع المعنيين تزويدها بملاحظاتهم عليه حتى تاريخ 30 ديسمبر الجاري، وذلك قبل صدوره بشكل رسمي. ويتألف مشروع النظام الذي يأتي وضعه في إطار تعزيز البيئة التشريعية التي تحكم عمل الأسواق المالية من 15 مادة حُدد بموجبها آليات ممارسة النشاط الذي لا يجوز إلا من خلال مركز الإيداع، وبعد الحصول على ترخيص من قبل الهيئة. ووفقاً للمادة الثامنة من مشروع النظام سيتولى مركز الإيداع العديد من المهام ومنها فتح حسابات للمستثمرين، لتمكينهم من الاطلاع على جميع حساباتهم وملكياتهم للأوراق المالية، وإصدار كشوف حساب لهم بناء على طلبهم أو طلب الحافظ الأمين، في أي وقت مقابل رسم يحدده، وذلك بالإضافة إلى إيداع المستندات التي تثبت ملكية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل وحفظ تلك الملكيات. كذلك يتولى المركز إيداع الأوراق المالية، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك الأوراق بناءً على تعليمات شركة التقاص المركزي الواردة بتقرير التسوية، أو بناءً على تعليمات الهيئة أو السوق أو أي جهة قضائية إلى جانب قيد أي رهون أو حجوزات على ملكية الأوراق المالية. وسيكون من مسؤوليات المركز التأكد من أن التسوية النهائية تتم في موعد لا يتجاوز نهاية يوم التسوية، وتوفير تسوية نهائية لحظية أو خلال اليوم ومراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه، ومطابقتها بانتظام مع سجلات الأوراق المالية لدى أمناء سجل الشركات أو الجهات المصدرة، وإخطارهم بالتحديثات أولاً بأول. وللمركز منح صلاحية الدخول على أجهزته للسوق، أو أمناء الحفظ، أو شركة التقاص المركزي وفقاً لقواعد العمل لديه. وحددت المادة الثالثة من مشروع النظام لمنح الترخيص 13 شرطاً لممارسة النشاط ومنها أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، غرضها الرئيسي مزاولة نشاط الإيداع المركزي، أو أي من الأسواق المرخصة في الدولة وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية وكذلك توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط وغيرها من الشروط الأخرى. وعلى صعيد المخالفات خُصصت المادة الثالثة عشرة للجزاءات التي يحق للهيئة اتخاذها في حال مخالفة أحكام هذا النظام، أو القانون أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، والتي تشمل توجيه الإنذار وفرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو الإيقاف عن مزاولة المهام، أو إلغاء الموافقة الصادرة بالتعيين أو الاعتماد فيما يتعلق بالوظائف المعتمدة، وأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمركز الإيداع لمدة لا تجاوز شهرين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©