الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تأجيل قضية الأحبابي إلى 4 فبراير لسماع الدفاع

23 يناير 2012
محسن البوشي (العين) - قررت محكمة جنايات البريمي في جلستها صباح أمس الأول “السبت” برئاسة القاضي سلطان الزعابي، تأجيل النظر في قضية مقتل الشاب المواطن هادي ظافر الأحبابي “20 سنة”، إلى جلسة يوم الرابع من فبراير المقبل، لسماع المرافعة النهائية لدفاع المتهمين في القضية قبل حجزها للحكم. واستمعت الهيئة خلال الجلسة إلى شهادة كبير خبراء المختبر الجنائي، بشأن ما ورد في تقرير المختبر حول نتائج تحليل المادة العشبية التي أسقاها المتهمان للمجني عليه وفقد على أثرها الوعي، قبل الإجهاز عليه بخنقه. وأكد الخبير، صحة النتائج التي وردت في التقرير، والتي أفادت بأن المادة مخدرة وتؤدي إلى فقدان الوعي حال تناولها بنسب معينة، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في حال تناولها بجرعات زائدة. واستكملت الهيئة خلال الجلسة التي حضرها فيصل سالم الفارسي ممثلا عن سفارة الدولة في مسقط، وجمع من أقارب الشاب المجني عليه، بعض الإجراءات الأخرى المتعلقة بالقضية، توطئة لسماع المرافعة النهائية للدفاع عن المتهمين في القضية قبل حجزها للنطق بالحكم. وكانت تفاصيل الجريمة بدأت يوم 19 أغسطس من العام قبل الماضي، حيث خرج الشاب المجني عليه من منزله الكائن في منطقة الشعبية بالعين، متوجهاً إلى منطقة البريمي لزيارة شخص عماني يدعي القدرة على العلاج ترك اسمه لدى أحد أشقائه الذين انتابهم القلق بعد تأخره في العوده وفقدانهم الاتصال معه، حيث تقدموا ببلاغ إلى شرطة البريمي التي تمكنت بالبحث والتحري من الوصول إلى المتهمين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشاب بعد أن أعطياه مادة مخدرة فقد على أثرها الوعي، واصطحباه إلى منطقة جبلية نائية وخنقاه بحبل ما أدى إلى وفاته، وفق نتائج تقارير الطب الشرعي في أبوظبي، ودفناه في الرمال واستوليا على سيارته. وفصلت محكمة جنايات عبري في سلطنة عمان في جلستها يوم 19 ديسمبر الماضي، وقضت بالسجن المؤبد على قاتلي الشاب المواطن، وهما عمانيان “58 سنة، و35 سنة” إلا أن هيئة المحكمة العليا بمسقط عادت وقضت في وقت لاحق بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وأعادت أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية مجدداً بهيئة قضائية مغايرة. وكان الادعاء العام في القضية طالب بإدانة ومعاقبة المتهمين عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم لارتكاب جنحة السرقة، في حين لفت الجانيان في طعنهما إلى أن الحكم شابه البطلان في الإجراءات والقصور في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. واستند الادعاء العام في طعنه على حكم محكمة الجنايات، على أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث أدان الجانيين بجريمة القتل طبقاً لنص المادة 236 /2 من قانون الجزاء العماني، واستبعد سبق الإصرار والتصميم في حقهما. واشتملت حيثيات الحكم أن المجني عليه وبعد أن فقد وعيه نتيجة إعطائه المادة العشبية، قرر الجانيان خنقه والتخلص منه في ذلك الحين، وهي أسباب غير سائغة، إذ أن أدلة الاتهام تقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار والترصد في حقهما لرغبتهما في الاستيلاء على مركبته، وهي خطة مبنية مسبقاً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©