الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعديل بعض أحكام سباقات الهجن بدبي

20 أغسطس 2013 13:41
دبي (الاتحاد) - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم سباقات الهجن في دبي. ونص القرار على استبدال نص المادة (1) المتعلقة بالتعريفات، والمادة (10) المتعلقة بالتحقيق مع المخالفين في السباقات، والتي تنص على 3 نقاط رئيسية، وهي: 1 - لا يجوز توقيع أي من العقوبات المشار إليها في الفصل الثاني من هذا القرار على المخالفين، إلا بعد إجراء الفحص المخبري للعينة الأولى بواسطة اللجنة الطبية وإصدار تقرير طبي في هذا الشأن، وعلى اللجنة المختصة بفرض العقوبات إجراء تحقيق خطي مع المخالف يُسمع فيها أقواله ودفاعه. 2 - يجوز للجنة الطبية بناء على طلب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف، إجراء الفحص المخبري للعينة الثانية لدى أحد المختبرات الدولية المعتمدة لدى اللجنة الطبية في هذا الشأن. 3 - تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار إجراءات التحقيق التي تتولاها اللجنة المُختصّة مع المخُالفين لأحكام هذا القرار. ونص القرار على إضافة مادة جديدة للقرار الأصلي برقم (7) مكرر، يكون نصها كما يلي: أ‌ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، إذا ثبت للجنة المسابقات في أي مرحلة من مراحل السباق مشاركة المالك المُضمّر أو المُضمّر بأحد المطايا في غير السباقات المخصصة لها، بما في ذلك عمر المطية، أو ثبت عدم التزام المالك المُضمّر أو المُضمّر بتعليمات اللجان المختصة المشكلة في النادي، يعاقب المُضمّر أو المُضمّر المخالف بالعقوبات التالية: 1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة للمرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها. 2- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز اثنتي عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة، فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه. 3 - حرمان جميع المطايا المسجلة باسم المالك المُضمّر من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه. 4- غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف درهم. ب‌ - تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفقا لما يلي: 1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة للمرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها. 2 - الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة، فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه. 3 - حرمان جميع المطايا المسجلة باسم المالك المُضمّر من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على 24 شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه. 4 - غرامة مالية لا تزيد على مئة ألف درهم. ج- تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وفقاً لما يلي: 1 - الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المخالفة فيها. 2 - الحرمان التام من تدريب المطايا. 3 - حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات حرماناً كاملاً. 4 - غرامة مالية لا تزيد عن مئة وخمسين ألف درهم. د - إذا ثبتت للجنة السباقات في أي مرحلة من مراحل السباق مشاركة المالك المُضمّر أو المُضمّر بأحد المطايا في أحد فئات السباق بخلاف الفئة المخصصة للمطايا التي يشارك فيها، يعاقب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف بعقوبة الحرمان من جوائز السباق المخصصة للمطية في المرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها. هـ - يعاقب كل شخص آخر شارك أو حرّض أو ساعد أو اتفق مع المالك أو المُضمّر في ارتكاب المخالفة المشار إليها في هذه المادة بالغرامة المالية المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. و - يجوز للنادي نشر المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة على المالك المُضمّر أو المُضمّر في صحيفة يومية تصدر داخل الدولة باللغة العربية. ونصت المادة (3) في القرار، على: 1 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، تعتمد الغرامات المالية للمخالفات التالية: عدم الالتزام بأوقات التدريب (المفاحيم) غرامة مالية تبلغ 500 درهم، استخدام حواجز ميدان السباق لربط المطايا غرامة 500 درهم، رجوع المطايا بعكس خط سير الميدان أثناء فترة المفاحيم غرامة مالية 200 درهم، عدم الالتزام بتعليمات اللجان والموظفين قبل انطلاق السباق وأثناء التدريب (المفاحيم) غرامة مالية 500 درهم، تعطيل أو عرقلة عمل اللجان والموظفين في ميادين السباق غرامة مالية 500 درهم. 2 - تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على عشرة آلاف درهم. ونصت المادة (4) في القرار، على: يكون لموظفي النادي الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشرطة إذا لزم ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©