الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

15 متهماً أمام «الاتحادية العليا» بتهم الانضمام لتنظيمين إرهابيين

15 متهماً أمام «الاتحادية العليا» بتهم الانضمام لتنظيمين إرهابيين
9 سبتمبر 2014 13:39
أرجأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس إلى 23 الشهر الجاري، النظر في قضية المتهمين بالانتماء لتنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» الإرهابيين والمتهم فيها 15 شخصاً من جنسيات إماراتية وجزر القمر وسورية. وكانت المحكمة برئاسة محمد الجراح الطنيجي، استهلت جلستها بمناداة المتهمين الماثلين أمامها وعددهم 11، بينما لا زال 4 منهم فارين من وجه العدالة. وبعد سؤال المحكمة للمتهمين، عما إذا كانوا قد وكّلوا محامين عنهم سمح رئيس الجلسة لممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة في القضية رقم (147) لسنة 2013 - جنايات أمن الدولة، والتي جاء فيها أن المتهمين من السادس وحتى الحادي عشر في تاريخ سابق على 2013/9/12، وهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة قد التحقوا بمنظمتين إرهابيتين خارج الدولة وهما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي. وأن المتهمين الأول والثالث انضما لتلك المنظمتين الإرهابيتين مع علمهما بأغراضها. كما وجهت المحكمة للمتهمين الأول والثاني والثالث بأنهم حملوا المتهمين من السادس إلى الحادي عشر على الانضمام لتلك المنظمتين الإرهابيتين للمشاركة في الأعمال الإرهابية. ووجهت للمتهمين الثالث والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تُهم إمداد المنظمتين الإرهابيتين بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال الإرهابية، وأن المتهمين الأول والثالث والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر جمعوا كذلك وحوّلوا أموالاً للمنظمتين الإرهابيتين مع علمهم بأنها سوف تستخدم في تمويل الأعمال الإرهابية. وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر، تُهم صنع متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبأنهم تسببوا في تلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها، ومن شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية. كما أسندت للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن مسدس كامل الأجزاء وصالح للاستعمال دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، ووجهت للمتهم الأول كذلك تهمة الإشراف على موقع إلكتروني على صفحة الانترنت وصفحة على الفيس بوك باسم «تنسيقية تفتناز» حيث نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره. وبعد أن انتهى ممثل نيابة أمن الدولة من تلاوة أمر الإحالة نادى رئيس الجلسة على المتهمين الماثلين حضورياً أمام المحكمة فرداً فرداً للاستماع لأقوالهم على التهم الموجهة إليهم حيث نفى كل منهم ما نُسب إليه، بينما قال المتهم الخامس (ع. ع. م. أ) إن المسدس الذي عُثر عليه بحوزته غير صالح للاستخدام وعندما قال له القاضي الجرّاح إن تقرير المعمل الجنائي أكد صلاحية المسدس أصرّ على قوله. وبعد أن استمع رئيس الجلسة لردود المتهمين سأل محامي الدفاع عن طلباتهم فطلب المحامي جاسم الزيودي الاستماع لإفادات شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام وكذلك تصوير بعض أوراق القضية، أما المحامي سعيد الزحمي فقد طلب نسخة من تقرير المعمل الجنائي الخاص بنوعية المتفجرات المُشار إليها في لائحة الاتهام، وكذلك مخاطبة قنصلية الدولة في اسطنبول للتأكد من وضع موكله وصورة عن جواز سفره. وعقب ذلك رفع القاضي الجراح الجلسة لتعود هيئة المحكمة للانعقاد وقررت بعدها تأجيل النظر في القضية حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لتمكين الدفاع من الحصول على الأوراق المطلوبة وكذلك استكمال عرض 4 من المتهمين أمام النيابة. المتهمون في القضية (م. ع. م. ش. ع)36 سنة - سوري الجنسية - موقوف(س. م. غ)39 سنة - سوري الجنسية - موقوف(ع. م. ع. ع. ا)28 سنة - الجنسية جزر القمر - موقوف(م. ع. ع. ا)24 سنة - الجنسية جزر القمر - موقوف(ع. ع. م. ع. ا)26 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف(ع. م. م. ا. ا) 33 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف(ع. م. ح. ج. ا)26 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف(ح. ح. م. ع)26 سنة - إماراتي الجنسية - هارب(ا. ع. م. ح)31 سنة - إماراتي الجنسية - هارب(ع. ح. م. م. ا)25 سنة - إماراتي الجنسية - هارب(ع. ن. ا. غ)35 سنة - إماراتي الجنسية - هارب(ع. م. ع. ن)25 سنة - الجنسية جزر القمر - موقوف(خ. ع. م. ع. ح)28 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف(ع. م. س. ع)29 سنة - الجنسية جزر القمر - موقوف(ع. ح. م. ع. ا) 29 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف لقطات ?تجمع الإعلاميون وممثلو منظمات المجتمع المدني الإماراتية في التاسعة صباحاً بينما بدأت جلسة المحكمة في الساعة 11:40 دقيقة نظراً لانشغال هيئة المحكمة بالنظر في قضايا أخرى، ورُفعت الجلسة في الساعة 12:05 دقائق لتستأنف بعد 10 دقائق واُختتمت في 12:31 دقيقة. ?تولى القاضي محمد الجراح الطنيجي إدارة الجلسة نظراً لتواجد المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خارج الدولة. ?شهد المحاكمة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية ورئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ورئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات و10 من أقارب المتهمين. ?عُقدت الجلسة في المبنى الرئيسي للمحكمة الاتحادية العليا نظراً لوجود بعض أعمال الصيانة في القاعة التي كانت تعقد فيها دائرة أمن الدولة جلساتها. ?عندما سأل رئيس الجلسة المتهم الثالث (ع. م. ع. ع. ا) عن رده فيما نُسب إليه من تهمة بحمل عدد من المتهمين على الانضمام للتنظيمين الإرهابيين رد بأنه لا يعرف أي منهم، بينما قال (ع. ع. م) المتهم بحيازة سلاح ناري إن سلاحه لم يكن يعمل. ?تردد بين الحضور أنباء غير مؤكدة عن مصرع اثنين من المتهمين الفارين خلال تواجدهما في جبهات القتال مع التنظيمين الإرهابيين. ?شهدت الجلسة صعوبة في متابعة الحضور للمداولات نظراً لعدم توافر الأجهزة الصوتية بصورة كافية في القاعة. ?حرصت العلاقات العامة في المحكمة على توفير المأكولات الخفيفة والعصائر للحضور. مواد من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته: 82 للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية. وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم. 193 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك. ويعتبر في الحكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها. مواد من مرسوم بقانون مكافحة الجرائم الإرهابية (1/ 2004) 02 يقصد بالعمل الإرهابي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية، وفقا للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبينة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر. 03 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو جماعة أو عصابة، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون. وتقضي المحكمة بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز المذكورة وإغلاق أمكنتها. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة. كما تقضي المحكمة بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة. 04 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة السابقة بأية أموال أو أسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو مهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو أية أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما تعينها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم لرؤساء أو مديري أو أعضاء إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي ترمي إليه. ويحكم في جميع الأحوال، بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة. كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئياً أو كلياً أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. 05 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من انضم إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أوالجماعات أوالعصابات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية لدى أي من الهيئات أو المنظمات أو المراكز أوالجماعات أو العصابات المذكورة أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو كان من أفراد الجمارك. 06 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على المشاركة أو الانضمام إلى أي من الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون أو عمل على منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص. 07 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة اتصال أخرى أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت، بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي. 08 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن تحبيذاً ترويجاً لعمل إرهابي إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة وأدوات ارتكابها. 10 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن تعاون أو التحق بقوات أو ميلشيات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة إرهابية أيا كانت تسميتها أو شكلها أو أهدافها، يكون مقرها خارج الدولة، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى الدولة. ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في الدولة بعد ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو ارتكب في الخارج فعلاً منها وكان موجهاً إلى الدولة أو مضراً بمصالحها. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية فيها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شارك الجاني في أي من عملياتها الإرهابية. 12 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حول أموالا، بطريق مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع. ويحكم بمصادرة الأموال أو الممتلكات محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. 44 تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. من القانون الاتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات لسنة 2009 14 لا يجوز إدخال أو إخراج أي سلاح أو ذخيرة إلى الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من الوزير أو من يفوضه، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 2- يستثنى من تطبيق البند (1) من هذه المادة الحراس المرافقون للوفود الزائرة للدولة وبشرط المعاملة بالمثل، وتتولى السلطات الأمنية التنسيق المسبق لمعرفة ما لديهم من أسلحة وذخائر. 54 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز بدون ترخيص سلاحا ناريا أو ذخيرة أو أي جزء منهما أو متفجرات. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته. 64 يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل، كما يحكم على الأجنبي بالإبعاد. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص. عقوبات من القانون الاتحادي رقم (?5) لسنة ?2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: - يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا أو روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير. - يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©