الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: إصدار تصاريح مؤقتة لـ «عمال المنافسة» بشروط

«العمل»: إصدار تصاريح مؤقتة لـ «عمال المنافسة» بشروط
26 أغسطس 2011 01:21
أكدت وزارة العمل منح العمال المرتبطين بـ”شرط المنافسة” تصاريح عمل مؤقتة تخولهم العمل لدى منشآت تمارس أنشطة مختلفة عما تمارسه المنشآت التي يتخاصمون مع أصحابها قضائياً، وذلك حتى يتم البت في قضاياهم. ويتيح قانون العمل لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يعمل في مهنة تسمح له بمعرفة عملاء الأول أو الإطلاع على أسرار عمله ألا يقوم بعد انتهاء العقد بالعمل في المهنة نفسها لدى شركة أخرى منافسة، أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن”شرط المنافسة” لا يحرم العامل المتخاصم مع “كفيله” قضائياً من الحصول على تصريح عمل مؤقت خصوصاً وانه يعتبر حقا للعامل المستوفي للشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن السماح للعامل بمزاولة العمل المؤقت يكون لدى منشآت لا تمارس نفس الأنشطة التي تمارسها المنشأة التي كان يعمل لديها بموجب عقد عمل يتضمن “شرط المنافسة”. يذكر أن رسم الحصول على تصريح العمل المؤقت يبلغ 600 درهم، تشمل 100 درهم لطلب التصريح و500 درهم تسدد عند الموافقة على الطلب. وأبلغ السويدي أحد مراجعي “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي أن الوزارة تتبع إجراءات مشددة قبل الموافقة على منح العامل التصريح المؤقت لا سيما في حال وجود اتفاق بينه وبين وصاحب العمل المتخاصم معه قضائياً على عدم العمل لدى غيره وفقا للمدة المتفق عليها. وكان المراجع أوضح أن لديه صالون حلاقة، وانه تخاصم قضائياً مع أحد العاملين لديه والذي يجهل مكان تواجده معرباً عن خشيته أن يزاول العامل المهنة مما يلحق الضرر به خصوصاً وأنه على علم بزبائن الصالون. وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن شرط المنافسة جاء لحفظ التوازن في سوق العمل وليس لتقييد حرية انتقال العمالة، لافتاً إلى أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية والقانونية يسقط شرط المنافسة عن العامل. وتمنح وزارة العمل العمال المتخاصمين مع أصحاب العمل قضائياً التصاريح الجديدة في حال حصولهم على أحكام قضائية نهائية لصالحهم، وذلك دون التقيد بشرط “المنافسة “ في حال وروده بعقود عملهم. من جهة أخرى سيطرت معاملات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل على غالبية المعاملات الواردة إلى اليوم المفتوح أمس، وبلغ عددها نحو 16 معاملة، ورفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل عدداً من المعاملات لا سيما ما يتعلق منها بالإعفاء من الغرامات وأحال أخرى إلى الدراسة كما وافق على عدد من الطلبات. وتنظر لجنة مختصة في وزارة العمل الطلبات ذات العلاقة بغرامات البطاقات وتتخذ قرارتها سواء بالموافقة على تخفيض القيمة من عدمه بالاعتماد على عدة معايير تأخذ في الاعتبار عدد المنشآت العائدة لصاحب الطلب، وعدد العاملين في كل منشأة إلى جانب عدد البطاقات المنتهية وغيرها من المعايير. وتفرض على صاحب العمل غرامة تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في استخراج بطاقة عمل العامل أو تجديدها بعد مضي 60 يوما من تاريخ دخوله إلى الدولة أو انتهاء صلاحية بطاقته.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©