الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
26 أغسطس 2011 23:27
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة رجل فاتته ركعة مع الإمام هل عليه أن يُكبّر لقضاء الركعة التي فاتته أم لا ؟ من فاتته ركعة من صلاة إمامه، وكانت الصلاة ثنائية أو رباعية قام بلا تكبيرة انتقال لإتمام صلاته، أما إذا فاتته ركعة من صلاة المغرب فيقوم بتكبيرة الانتقال لإتمامها. والضابط في هذه المسألة أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة أو أدرك معه ركعتين ثم سلم إمامه يقوم بتكبيرة الانتقال لإتمام صلاته، أما إذا أدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات قام لإتمام صلاته بلا تكبيرة انتقال، ووجه ذلك بأنه إن أدرك معه ركعتين يقوم بتكبير لإتمام صلاته لأنه كان جالسا في موضع يُشرَع له فيه الجلوس لو كان منفردا، فقيامه هنا بالتكبير كمن قام من اثنتين فيقوم بتكبير لإتمام ما عليه. أما من أدرك ركعة أوثلاث ركعات فيقوم بلا تكبير لأنه كبر عند رفعه من السجود، وإنما جلس لاتباع الإمام، فإذا سلم إمامه نهض بلا تكبير ليتم ما بقي عليه من الصلاة، لأن من قام من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة لو كان منفرداً فإنه يكبر للرفع من السجود، ولا يأت بتكبيرة ثانية للقيام، ففي تهذيب المدونة للعلامة البراذعي القيرواني (ومن أدرك بعض صلاة الإمام [فسلم الإمام] فإن كان موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير، وإن لم يكن موضع جلوس له كمدرك ركعة أو ثلاث قام بغير تكبير، ومن أدرك التشهد الآخر فكبر وجلس قام بتكبير). وفي الثمر الداني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس لو انفرد وحده بأن يدركه في ركعتين فإنه يقوم بتكبير وإن جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات فإنه يقوم بغير تكبير وهو المشهور)، والله تعالى أعلم. لا أستطيع البدء أو قول تكبيرة الإحرام بسبب الشك أنها خطأ أو بسبب الأصوات حولي؟ فما الحكم؟ تكبيرة الإحرام في الصلاة ركن ولا يجوز تركها بسبب شك أو أصوات، قال النفراوي في الفواكه الدواني:”(والإحرام في الصلاة) ولو نافلة ركن وصفته ( أن تقول الله أكبر) بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف فإن تركه لم يصح إحرامه”. والذي يظهر أنك مبتلى بالوسوسة فلا تلتفت إلى ما يخيل إليك من الخطأ والشك، واكتفِ بالنطق بتكبيرة الإحرام مرة واحدة وواصل صلاتك، وذلك لأن من يكثر عليه الشك في الصلاة لا يجب عليه أن يأتي بما شك فيه بل عليه الإعراض لأن علاج الوسواس الإعراض عنه، فاكتفِ بالنطق بتكبيرة الإحرام مرة واحدة، وواصل صلاتك ولا تعبأ بذلك الشك، قال الشيخ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير مبيناً حكم الذي غلبه الوسواس: (يلهى عن الشك وجوباً ولا يشترط في حقه غلبة الظن بل يعمل على التردد ويكفيه)، والله تعالى أعلم. كيف يتقي الإنسان فتنة القبر والعياذ بالله؟ وماهي الأعمال التي تجنبه منها؟ وجزاكم الله خيراً. إن طريق الأمن من فتنة القبر وعذابه هو لزوم شرع الله تعالى ولزوم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية لا يجوز فيها القياس وإعمال العقل، وقد صحت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يأمن عذاب القبر وفتنته، ومنهم من قرأ سورة الملك كل ليلة، ومن مات يوم الجمعة أو ليلتها، والتنزه من البول لأن عامة عذاب القبر منه كما جاء في مسند البزار عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ، فَاسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ). وننصحك بلزوم العمل على كثرة الدعاء والاستعاذة من عذاب القبر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فيه صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعو: “اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال”. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح: (ألا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، وقد عصمه الله وطهره، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فينبغي لكل من علم أنه غير معصوم ولا مطهر أن يكثر التعوذ مما استعاذ منه نبيه، ففي أكرم الأكرمين أسوة). والله تعالى أعلم. إذا تكلمت عن شخص للضحك عليه من دون التلميح أو ذكر اسمه فهل هذا حرام أو حلال؟ ما صدر منك بحق أخيك في غيابه مما يكرهه، فلا يخلو مما يلي: - أن يكون كلاما جارحا لتُضحك به من معك في شخص معروف باسمه، فهذا لا يجوز بأي وجه، وعليك التوبة منه وطلب المسامحة منه فورا. ? أن يكون غير مفهوم للحاضرين من تقصد من ورائه، وذكرته للعبرة والتحذير من وقوع الغير فيه، فهذا لا حرج فيه. ? أن تكون ذكرته لغير العبرة وإنما للشماتة بأخيك، فهذا منهي عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: “لَا تُظْهِرْ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ”، رواه الترمذي. ? أو أنك لم تتكلم وإنما في نفسك شيء عن هذا الشخص يختلج في ذهنك فلا إثم عليك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ”، رواه البخاري. ورحم الله امرا شغل نفسه بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين، وقال خيرا أو سكت. ما حكم اليتيمة العانس؟ هل تظل يتيمة إلى أن تموت لأنها لم تتزوج؟ فإن كان الجواب نعم، وأنها تعتبر يتيمة إلى أن تتزوج فهل يعني هذا أنها تظل تحت الوصاية ولا يدفع لها بأموالها التي ورثتها من أبيها؟ سؤال آخر: في بداية سورة النساء في آية التعدد {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} هل المقصود من كلمة اليتامى الأنثى فقط؟ أم الذكور والإناث؟ اعلمي أن وصف اليُتْم يرتفع عن اليتيم ذكراً كان أو أنثى بالبلوغ، فاليتيم بعد البلوغ ليس يتيماً، والأصل في هذا ما روى أبو داود ـ وَحَسَّنَهُ الإمام النَّوَوِيُّ رحمه الله ـ عن عَلِيِّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ”. قال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير: حكم اليتيم جار عليه قبل بلوغه من الحجر في ماله والنظر في مهماته وكفالته وإيوائه فإذا احتلم وكانت حالة البلوغ استقل ولا يسمى باليتيم . وبعد البلوغ يَحِقُّ لليتيم أن يأخذ ماله إذا أنِسَ وليُّه منه الرشد، فدفع المال إلى اليتيم مشروط بالبلوغ وإيناس الرشد، وذلك لئلا يُضيِّع ماله بسبب سفهه أو ضعف عقله أو دينه. وكذا روي عن ابن عباس، والحسن البصري، وغير واحد من الأئمة، وهكذا قال الفقهاء متَى بلغَ الغلام مُصْلحًا لدينه وماله، انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه،ا.هـ وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ، فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال، كذلك نص الآية. وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية. وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة أ.هـ وكذلك لليتيمة البالغة أن تتزوج برغبتها دون أن يُكرهها وَصِيُّها على الزواج به أو بغيره، فلا تُزَوَّج إلا بإذنها، وكذلك لا تُنكح اليتيمة الصغيرة إذْ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تُزوّج إلا بإذنها أيضاً، وعلى هذا أيضاً فلا يجوز أن تتزوج بغير وليّ، إذ لا يجوز النكاح بغير وليّ ، ولكن المراد أنه ليس للوليّ (الوصي) أن يكرهها على الزواج وكذلك أمر الله تعالى أوصياء اليتامى أنه إذا كان في حجر أحدهم يتيمة وأراد الزواج منها، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها وخاف ألا يَعْدِل في صداقها ، فليتركها تتزوج من غيره، وليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه. والله أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©