الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة للنظر في اعتراضات موظفي الحكومة على الجزاءات

22 نوفمبر 2010 23:57
أصدر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قراراً بتشكيل لجنة مركزية للنظر في الاعتراضات المقدمة من موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية ضد القرارات التي تصدرها لجان التظلمات في جهات عملهم بغرض الجزاءات التأديبية فيما عدا جزائي الإنذار ولفت النظر الكتابيين. وتتولى اللجنة التي يرأسها الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة، النظر في القرار المتظلم منه مع كافة مرفقاته شكلاً وموضوعاً. وقال القطامي في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول خلال شهر ديسمبر المقبل، وتناقش الجوانب التنفيذية لتطبيق آلية العمل المراد الأخذ بها، وتهدف اللجنة إلى تعزيز الشفافية والحيادية في العمل الحكومي الاتحادي والتأكيد على حقوق الموظفين وتكريس مبدأ «الحقوق والوجبات» في العمل المؤسسي». وشدد القطامي، على أنه لن يؤثر الالتجاء إلى إجراء الاعتراض بالسلب على شخص الموظف المعترض أو وضعه الوظيفي، أو تقييد أو تحديد أو المساس بأية حقوق يتمتع بها بموجب القواعد المقررة. وأصدر الدكتور العور يوم أمس الأول، تعميما رقم (32) لسنة 2010، إلى كافة الوزارات والهيئات الاتحادية، لإبلاغ موظفيهم بمضمون قرار رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من، محمد سلطان العبدولي، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، وحميد مسري الظاهري، وزارة شؤون الرئاسة، والمستشار محمد سعيد مطر الزعابي، وزارة العدل، وناصر ثاني الهاملي، المدير التنفيذي لسياسات الموارد البشرية بالهيئة، ودلموك ثاني المهيري، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية بالهيئة، وعادل محمد السراح، إدارة السياسات والشؤون القانونية بالهيئة، وخالد بشير البطوش، المستشار القانوني بالهيئة - مقرر اللجنة. وأكد القطامي، أنه يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات في وزارته بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الجزاء، فإذا رأى أنه لم يتم إنصافه يمكنه اللجوء إلى اللجنة المركزية للاعتراضات. وأوضح القطامي، أنه يجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزائي الإنذار ولفت نظر كتابياً وذلك بتقديم اعتراض خطي وموقع منه إلى لجنة الاعتراضات المشكلة بالهيئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعياً. وتصدر اللجنة قرارها في موضوع الاعتراض بأغلبية أعضائها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللجنة الاعتراضات أن تصدر قرارها بالموافقة على ما ورد بقرار لجنة التظلمات من جزاء أو تخفيفه وأيضاً إعادة القرار لجهة عمله لإعادة النظر في القرار، بالإضافة إلى إلغاء القرار أو حفظه لعدم كفاية الأدلة. ويخطر الموظف كتابة بقرار اللجنة مع بيان أسبابه، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره على أن يوقع بما يفيد تسلمه له مع إحاطة جهة عمله بذلك. من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن العور، «اللجنة شكلت لتعزيز النظام الإداري في الحكومة الاتحادية وتكريس الموضوعية والحيادية في الجوانب الإدارية ودفع الاستقرار الوظيفي والتطوير الإداري، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الموظف والجهة التي يعمل فيها». ولفت إلى أنه وصل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال الفترة الماضية من العام الجاري مجموعة من التظلمات، إلا انه وصفها بأنها « بسيطة». وتتمثل آلية عمل لجنة الاعتراضات، في تلقي الاعتراض المقدم من الموظف والنظر فيه في ضوء قرار لجنة التظلمات وكافة المستندات المرفقة به (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويحق للجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها تكليف من ترى لإجراء ما يلزم من بحوث أو دراسات تتعلق بموضوع الاعتراض محل الفحص، وللمكلف بذلك الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الإطلاع عليه واستدعاء من تراه من موظفي جهة عمل الموظف لسماع أقواله أو الحصول على الإفادة اللازمة بشأن الاعتراض المقدم إليها من الموظف.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©