الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية دبي توفر 16% من قيمة العروض الأولية لمجمل المناقصات

27 أغسطس 2011 04:20
كشفت بلدية دبي أنها تمكنت منذ يناير 2011 من توفير حوالي 16 في المئة من قيمة العروض الأولية لمختلف المناقصات في العقود الخدمية والاستثمارية، بالإضافة إلى الخدمات. وأكدت البلدية أنها تعتمد حالياً سياسة عدم التجديد في المناقصات الخدمية التي تم توقيعها العام الماضي والتي لم تتغير بنودها وشروطها، إلا إذا حصلت على حسومات في الأسعار المعروضة، وذلك للمهندس إبراهيم يعقوب مدير إدارة العقود والمشتريات في البلدية. وشرح يعقوب أن كل مشروع لا تزيد قيمته عن 5 ملايين درهم، فإنه يمكن لمدير العقود المشتريات أن يوقعه ويوافق عليه، أما المشاريع التي تصل تكلفتها إلى 10 ملايين درهم، فتحتاج إلى اطلاع وموافقة وتوقيع مساعد المدير العام في القطاع الذي يندرج المشروع ضمن اختصاصه، وكل مشروع يتخطى قيمة الـ10 ملايين درهم، فتحتاج إلى موافقة مدير عام البلدية نفسه وموافقة اللجنة الفنية التي يرأسها، وذلك لدراسة مختلف جوانب المشروع وجدواه. بدوره، شرح إسماعيل كاظم رئيس قسم إدارة علاقات الموردين في إدارة العقود المشتريات أنه على الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم طلبات التسجيل أن تتوافر لديها عدد من الشروط، منها أن تكون من الشركات أو المؤسسات الوطنية أو التي يشارك فيها المواطن بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وأن تكون الشركة أو المؤسسة مرخصة من الجهة المختصة، وأن لا تكون محرومة من الاشتراك في المناقصات أو الممارسات التي تجريها أي من الدوائر الحكومية، وأن لا تكون مملوكة من قبل أحد العاملين في بلدية دبي أو أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المعنيين بالتعاقد والعطاء. وذكر كاظم أن هناك أيضاً لائحة تتضمن 6 شروط لإجراء وقبول عملية التوريد، ففي حال ترسية العطاء أو جزء منه يلزم المورد بالتوريد في المدة المحددة في أمر الشراء، كما يعتبر التوريد الفعلي للمواد هو تاريخ تسلم المواد، وذلك طبقاً للمواصفات وفي الموقع المحدد مسبقاً. وفي حال إخفاق المورد بمدة التوريد المحددة بالعطاء، للبلدية الحق في اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المورد، وهي غرامة تأخير بحد أدنى 2% وبأقصى 10% من قيمة المواد الإجمالية، لكل أسبوع أو جزء منه. وفي حال إخفاق المورد بالتزامه بمدة التوريد أو بأحد شروطه، للبلدية الحق في شراء المواد المطلوبة في العطاء من السوق على حساب المورد مع تحميله فرق زيادة السعر والمصاريف الإدارية المصاحبة للشراء بواقع 10% من قيمة المواد. ويعد التسليم الأولي مبدئياً، في حين يكون التسلم الفعلي بعد التدقيق عليه من قبل لجنة فحص وتسلم المواد. وإذا حدث التأخير في التنفيذ أو التوريد نتيجة لظروف طارئة أو لظروف قاهرة أو بسبب من الدائرة، فعليه أن يتقدم بطلب للإعفاء من الجزاءات أو الغرامات مرفق به ما يثبت وقوع الظرف الطارئ أو القوة القاهرة أو السبب الموجب، وذلك خلال 30 يوماً من وقوعه ويعرض الطلب على اللجنة للدراسة، ويعتبر عدم تقديم المورد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقرار منه بعدم وجود أسباب اضطرارية للإخلال بالتنفيذ، ويسقط بذلك حقه بالاعتراض. كما يتم تقديم ضمان بنكي بنسبة 10% من القيمة الإجمالية لأوامر الشراء الصادرة البالغة 100.000 درهم وما فوق، على أن يكون الضمان ساري لمدة التوريد مضاف إليه 90 يوماً ويجدد تلقائياً حتى صدور خطاب إبراء من البلدية، ويجب تقديم الضمانات خلال 5 أيام من إخطار المورد.
المصدر: دينا جوني
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©