الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السجن 3 سنوات والإبعاد لنيبالي شرع في قتل صديقه

13 سبتمبر 2014 00:35
قضت محكمة جنايات أبوظبي بحبس آسيوي ثلاث سنوات بتهمة الشروع في القتل، وتغريمه ألفي درهم عن تهمة شرب الخمر، والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذه العقوبة. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً، بأن قام بطعنه بآلة حادة (سكين) في بطنه، قاصداً من ذلك قتله، وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين، وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تداركه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما تم توجيه تهمة شرب الخمر وهو من غير المسلمين، من دون تصريح من السلطة المختصة، وتهمة سب المجني عليه والماسة بالعرض والخادشة لسمعة العائلات. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد القانونية في هذا الشأن. وركنت النيابة العامة في إثبات دعواها إلى قائمة بأدلة الثبوت وشهادة الشاهد المجني عليه، الذي شهد بتحقيقات النيابة العامة من أنه بتاريخ الواقعة وبينما كان يتحدث بالهاتف مع أهله في باكستان حضر إليه المتهم وقام بإزعاجه فأغلق الهاتف وطلب منه الابتعاد عنه فقام المتهم بخنقه ودفعه وتوجه الأخير إلى غرفته، وقام المجني عليه بغسل يديه وعند عودته إلى مكان الواقعة نفسه حضر إليه المتهم وقام بسبه وطلب منه عدم القيام بذلك، وعندها أخرج السكين وقام بطعنه بها ولاذ بالفرار إلى الأعلى، وهو ما أكده الشاهدان الثاني والثالث، واللذان أكدا أن المتهم كانت تفوح منه رائحة الخمر. وأقر المتهم في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة قيامه بدفع المجني عليه، وشربه الخمر من دون تصريح من السلطة المختصة، وأن تقرير الطبيب الشرعي أكد تعرض المجني عليه إلى طعنه بآلة حادة (سكين) في الجزء الأيسر من البطن ونتج عن كسر في الضلع الأسفل من البطن، وأن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه نتجت عن طريق الاعتداء عليه بجسم صلب ذي حافة حادة كالسكين أو ما شابه ذلك، وكانت تلك الطعنة في مقتل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©