الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخدمة الوطنية» تشدد على ضرورة التزام جهات العمل بحقوق الموظف المجند وامتيازاته

«الخدمة الوطنية» تشدد على ضرورة التزام جهات العمل بحقوق الموظف المجند وامتيازاته
25 أغسطس 2015 07:04
أبوظبي (وام) دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الجهات الحكومية والخاصة كافة، إلى ضرورة التعاون والجدية والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 الصادر في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد تلقيها عدداً كبيراً من الملاحظات والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات أو الرواتب أو الامتيازات عبر قنوات التواصل الخاصة بالهيئة والمتاحة للجميع. وأشارت الهيئة إلى أن الفقرة الأولى من الأحكام العامة في الفصل الثالث من المادة 28 من القانون، أوضحت ضرورة أن تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقته خلال هذه المدة. وأضافت الهيئة أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها بينت أن يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل. وفيما يتعلق بالحقوق المالية والرواتب المستحقة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص، قالت الهيئة إن الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون أوجبت أن يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجمالي أجره الشهري الشامل، وبما يتضمن علاواته وبدلاته كافة، وكأنه يؤدي عمله فعلاً وبنسبة 50% من قبل القوات المسلحة و50% من جهة العمل، وأنه على مؤسسات القطاع الخاص كافة صرف رواتب عمالها بشكل كامل، بما في ذلك العلاوات والبدلات ومخاطبة وزارة العمل لاحقاً بهذا الشأن، متضمناً شهادة الراتب وما تم دفعه لعمالها، ليتم استيعاض ما نسبته 50% من قبل القوات المسلحة. وأوضحت الهيئة أنه تحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل، ويكون تطبيقها وفقاً للآلية التي تضعها القوات المسلحة. وأكدت الهيئة أن القانون جاء واضحاً وصريحاً في شأن الإخلال أو مخالفة أية مادة من مواده الصادرة، حيث بينت المادة 38 من القانون بأن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ولوائحه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©