الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
11 نوفمبر 2006 00:59
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' قانونا اتحاديا في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر· ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات· كما نص القانون على أن مدة العقوبة تكون بالسجن المؤبد في حالة إذا ما أنشأ مرتكب الجريمة أو أسس أو نظم جماعة اجرامية منظمة أو تولى القيادة أو دعا للانضمام اليها·· واذا كان المجنى عليه انثى أو طفلا أو من المعاقين·· واذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو صحبة استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو اعمال تعذيب بدنية أو نفسية·· واذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا· ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان امر من الامور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة امام اية جهة قضائية في اجراءات تتعلق بارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون· ويعاقب بالسجن كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى شخصا أو اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك أو ساهم في اخفاء معالم الجريمة· كما نص القانون على ان يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد· غرامة مالية ويعاقب الشخص الاعتبارى بالغرامة لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم اذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه احدى جرائم الاتجار بالبشر وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعى التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائيا أو مؤقتا أو بغلق أحد فروعه· ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة ويعد فاعلا للجريمة المنصوص عليها في المواد /2/و/4/و/5/و/''6 من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا أو اشترك عن علم في نقل أو إيواء الاشخاص الذين وقعت عليهم احدى جرائم الاتجار بالبشر أو قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لإيقاع الإكراه عليه· ونص القانون انه مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال أو الامتعة أو الادوات التي استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون· ويعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون اخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر· ونص القانون على أن يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون اتمامها·· فإذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز اعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها اذا مكن الجانى السلطات المختصة اثناء التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين· وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى ''اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر'' يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل أو اكثر عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وجهاز أمن الدولة وهيئة الهلال الاحمر· نص القانون وفيما يلى النص الكامل للقانون: نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادى رقم ''''1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم ''''6 لسنة 1973 بشأن دخول واقامة الاجانب والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم ''''8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادى رقم ''''3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادى رقم ''''35 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادى رقم 15 لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي· تعاريف ·· المادة 1 ·· - يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الاتجار بالبشر: تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو اساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال· الاستغلال: ويشمل الاستغلال جميع اشكال الاستغلال الجنسى أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الاعضاء· جماعة إجرامية منظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص فأكثر تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية اخرى· جريمة ذات طابع عبر وطني· تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني اذا: ''1 ارتكبت في اكثر من دولة واحدة· 2 ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الاعداد والتخطيط والتوجيه والاشراف عليها من دولة اخرى· 3 ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة· 4 ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة اخرى· الطفل: أي شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره· الجرائم والعقوبات - المادة 3 ·· يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة· ويجوز الاعفاء من هذه العقوبة اذا كان من امتنع عن الابلاغ زوجا للجانى أو من اصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته· المادة 4 · يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص اخر على الادلاء بشهادة زور أو كتمان امر من الامور أو الادلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة امام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون· المادة 5 يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اخفى شخصا أو اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك أو ساهم في إخفاء معالم الجريمة· المادة 6 يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد· المادة 7 يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه احدى جرائم الاتجار بالبشر وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعى التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائيا أو مؤقتا أو بغلق أحد فروعه· المادة 8 1 يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة· 3 يعد فاعلا للجريمة المنصوص عليها في المواد ''2و4و5و''6 من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا أو اشترك عن علم في نقل أو ايواء الاشخاص الذين وقعت عليهم احدى جرائم الاتجار بالبشر أو قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لايقاع الاكراه عليهم· المادة 9 مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال أو الامتعة أو الادوات التي استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون· المادة 10 يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون اخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون اخر· المادة 11 يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون اتمامها· فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز اعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجانى السلطات المختصة اثناء التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين· ''وام'' سيف بن زايد: القانون هدية من الإمارات إلى البشرية أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' معتبرا أن القانون هدية من الإمارات إلى البشرية جمعاء· وقال بهذه المناسبة: ''أتقدم بالتهنئة والتقدير إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' الذي بادر إلى إصدار أكثر القوانين تقدما في العالم، ما يؤكد وبشكل دامغ المكانة الحضارية التي سعت إليها دولتنا الحبيبة منذ قيامها ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه''، مؤسس هذه الدولة وباني نهضتها''· وأضاف سموه: ''إن الامارات سعت منذ قيامها إلى تطبيق روحية هذا القانون بوسائل متنوعة لكنها المرة الأولى التي يتم فيها تدوين جميع تلك المفاهيم المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وإصدارها ضمن قانون واحد، يشمل التعريفات ويعدد الجرائم ويحدد العقوبات''· وأوضح سموه أن صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر يعتبر خطوة استباقية ومتقدمة لمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم الحديثة التي يعاني منها عدد كبير من الدول ويعطي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال سياسة الانفتاح التي تتبعها الدولة لمحاولة ارتكاب اي نوع من جرائم الاتجار بالبشر· واختتم سموه بالقول: ''إنني أعتبر هذا القانون هدية من دولة الامارات العربية المتحدة إلى البشرية جمعاء، وأرى الفرصة سانحة أمام العديد من الدول حتى تستفيد من هذا القانون، الذي يعتبر من أكثر قوانين مكافحة الاتجار بالبشر عصرية، وأكثرها ملاءمة لبيئتنا ومجتمعنا·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©