الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن لجنتي فض المنازعات الإيجارية والاستئناف

محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن لجنتي فض المنازعات الإيجارية والاستئناف
11 نوفمبر 2006 01:04
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (42 ) لسنة 2006 بشأن لجنة فض المنازعات الايجارية ولجنة الاستئناف والإجـراءات الواجـب إتباعها أمام هذه اللجان· وفيمايلي نص القرار: نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي· - بعد الإطلاع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته· - وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي· - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978 في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام· - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته · - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 1992 في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته · - و بناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه· - أصـدرنا القرار الآتي: مادة ( 1 ) تشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى ''لجنة فض المنازعات الإيجارية'' وأخرى تسمــى '' لجنة الاستئناف'' من رئيس و نائب له أو أكثر و ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتتبع اللجان الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ادارياً ومالياً · - يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه· - تصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء على الأقل · - تتولى اللجان مهامها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القرار· مادة ( 2 ) مدة العضوية في اللجان ثلاث سنوات ميلادية يجوز تجديدها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي· مادة ( 3 ) يكون مقر اللجان مدينة أبوظبي ويجوز أن تتخذ مقراً لها إحدى المدن الأخرى بالإمارة بقرار من الأمين العام للمجلس التنفيذي · مادة ( 4 ) - تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية ( ويشار إليها فيما بعد بلفظ '' اللجنة '' ) بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم ( 20 ) لسنة 2006 بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته فيما لم يرد به نص، وطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد· ـ يكون لهذه اللجنة صلاحية مراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم ( 20 ) لسنة 2006 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وصلاحية ملاحقة أي من أطراف العلاقة الإيجارية عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون وذلك بناء على طلب أحد الأطراف أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي· مادة ( 5 ) تضع كل لجنة نظام العمل الخاص بها، وتجتمع مرة واحدة في الأسبوع على الأقل أو كلما دعت الحاجة ، وذلك بدعوة من رئيسها أو من نائبه حال غيابه · مادة ( 6 ) - يكون تشكيل اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها· - يترأس جلسات اللجنة رئيسها أو نائبه ، وفي حال غيابهما تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً للجنة · - جلسات اللجنة ومداولاتها سرية وتصدر أحكامها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح ويوقع رئيس الجلسة على الأحكام· مادة ( 7 ) لا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع اذا كان طرفاً فيه أو له فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة، أو إذا كان قريباً لأحد الأطراف بالنسب او المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً له، أو وصياً أو قيما عليه، وفي جميع الأحوال يتعين على عضو اللجنة أن يصرح عن أي من هذه الحالات حال وجودها· مادة ( 8 ) يقوم رئيس اللجنة بتوجيه العمل فيها والإشراف عليه بما يلزم لتنفيذ اهدافها واختصاصاتها ويقوم بتمثيلها لدى كافة الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات والجهات المعنية الأخرى، كما يكون مسؤولاً بتكليف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة للقيام ببعض مسؤولياته· مادة ( 10) يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات اللجان بناء على اقتراح الأمين العام · مادة ( 11 ) يخضع موظفو ومستخدمو اللجان لأحكام هذا القرار، وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص· مادة ( 12 ) مع مراعاة ما ورد بالمادة (3) من أحكام هذا القرار تعقد جلسات اللجان في مدينة أبوظبي ، ويحدد رئيس اللجنة موعد جلساتها بناء على ما تعرضه عليه أمانة السر ويتم إعلان الأعضاء بموعد الجلسة وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقادها بوقت كاف· مادة ( 13 ) يشترط حضور أغلبية أعضاء اللجنة للنظر في القضايا التي تعرض عليها ، ويجوز للجنة اتخاذ قرارات اجرائية بالتمرير بشرط اجماع الأصوات وللجنة تفويض رئيسها باتخاذ مثل هذه القرارات· مادة ( 14 ) جلسات اللجان سرية ولا يحضرها إلا من تأذن له اللجنة عندما ترى ضرورة في حضوره· مادة ( 16 ) تقوم أمانة السر بعد التثبت من استيفاء الرسوم بإبلاغ طلب الفصل ومرفقاته إلى الطرف الآخر خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استلامه بكتاب مسجل مع علم الوصول أو باستخدام طرق الاعلان الأخرى المتبعة أمام المحاكم الأخرى في الإمارة · مادة ( 17 ) يجب على المدعى عليه ان يرسل إلى أمانة السر رده على طلب الفصل مع ما يراه من مستندات مؤيدة من عدد من النسخ حسب عدد أطراف النزاع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تسلم طلب الفصل على ان يتضمن الرد على ما يلي: - رده على طلبات المدعي· - أي طلبات مقابلة إن وجدت· وترسل أمانة السر رد المدعى عليه ومرفقاته والرد المقابل إن وجد إلى المدعى خلال ثلاثة أيام· مادة ( 18 ) تقوم أمانة السر بمراجعة استيفاء الطلب للبيانات المشار إليها في المواد ،15 ،16 17 من هذا القرار ، وقيده في سجل خاص يعد لهذا الغرض يثبت فيه ملخصه ورقمه وتاريخه ثم تقوم الأمانة بعرض الطلب على رئيس اللجنة لتحديد ميعاد لنظره واثبات ذلك في السجل المشار إليه· مادة ( 19 ) يصدر الحكم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام أمانة السر لطلب الفصل ويجوز للجنة لأسباب تعود إلى طبيعة النزاع ان تمدد المهلة لمدة اضافية على ألا تجاوز في مجموعها خمسة اشهر من تاريخ استلام أمانة السر للطلب· مادة ( 20 ) تطبق اللجان قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة واعرافها السائدة، وبصفة خاصة القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي· مادة ( 21 ) على اللجان مراعاة المبادئ الأساسية في ادائها لمهمتها وعلى الأخص ما يلي: ·1 تمكين كل طرف من الإطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر· ·2 معاملة الأطراف على قدم المساواة· مادة ( 22 ) تقوم اللجنة بعد استلامها الطلب بفحص مذكرات الأطراف، وما قدموه من وثائق ومستندات ولها مطلق الصلاحية في سماع أقوالهم في مواجهة بعضهم البعض، وبطلب مستندات إضافية و طلب سماع من ترى ضرورة سماع شهادتهم كما لها أن تقرر الفصل في النزاع على أساس المستندات والوثائق وحدها إذا رأت ذلك كافياً· مادة ( 24 ) إذا لم يحضر أحد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها اللجنة ولم يقدم خلال مهلة معقولة مبررا مقبولا عن اسباب غيابه، جاز للجنة أن تستمر في نظر النزاع في غيابه· مادة ( 25 ) توقف إجراءات نظر النزاع إذا قام مانع قانوني أو واقعي لدى اللجنة يحول دون استمرارها إلى حين زوال ذلك المانع· مادة ( 26 ) اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام اللجان· مادة ( 28 ) ·1 يصدر الحكم بالأغلبية ويجب توقيعه من أعضاء اللجنة الذين وافقوا عليه، وعلى العضو المعترض أن يقدم اعتراضه مكتوباً وموقعاً من قبله في مسودة الحكم · ·2 يكون حكم اللجنة مكتوباً، ويتضمن ما يلي: - اللجنة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء الأعضاء الذين أصدروه · - أسماء أطراف النزاع وصفاتهم · - ملخص لموضوع النزاع· - طلبات و دفوع أطراف النزاع · - أسباب الحكم ومنطوقه · - مصروفات الدعوى والخصم الذي يتحملها أو نسبة توزيعها بين الخصوم· مادة ( 29 ) للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في أحكامها من أخطاء مادية او حسابية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من صاحب الشأن، على أن يتم هذا التصحيح في نسخة الحكم الأصلية ويوقع عليه من أعضاء اللجنة، ويجوز لأطراف النزاع طلب تفسير ما قد يقع في الحكم من غموض ويعتبر التفسير مكملاً للحكم· مادة ( 30 ) - يجوز استئناف الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام لجنة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه اذا كان الحكم غيابياً ، و يكون حكمها نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن· - تتولى أمانة السر المشار إليها في المادة (9) من هذا القرار كافة الأعمال المتعلقة بالمنازعة بما في ذلك التحضير لها وإخطار أطرافها، والتي تمكن لجنة الاستئناف من مباشرة عملها في ضوء هذا القرار· - تتبع أمام لجنة الاستئناف ذات الإجراءات المتبعة أمام اللجنة· مادة ( 31 ) تنفذ الأحكام النهائية للجان تحت إشراف قاضي التنفيذ لدى محكمة التنفيذ المختصة في إمارة أبوظبي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي وتعديلاته · مادة ( 32 ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره · (وام) محمد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس التنفيذي
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©