السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» ترفض دعوى أم تطالب بحضانة بناتها بعد 5 سنوات

«الاتحادية العليا» ترفض دعوى أم تطالب بحضانة بناتها بعد 5 سنوات
8 فبراير 2017 21:53
إبراهيم سليم (أبوظبي): أكدت المحكمة الاتحادية العليا سقوط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة ستة أشهر من غير عذر، وأن حق الحضانة يثبت للأب في الدرجة الثانية، بعد الأم ثم للمحارم من النساء ولا تسقط حضانته إلا بنص في القانون، كما أنه من المقرر شرعاً أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الساقط لا يعود إلا بنص شرعي أو قانوني، وأن المرء ملزم بإقراره وأن من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. بناءً على ذلك رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب أم اختارت طوعاً التنازل عن حضانة بناتها الثلاث وغادرت الدولة، وبعد مرور 5 سنوات عادت للمطالبة بحضانة بناتها. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى ابتدائية، أمام محكمة عجمان الشرعية ملتمسة الحكم لها، ضد طليقها الطاعن بإثبات حضانتها لأولادها وإلزامه بنفقتهم من مسكن واستقدام خادمة ومصاريف متعددة، وحضر المدعى عليه وتمسك بدعواه التي رفعها في دولة الكويت لإسقاط حضانة المدعية عن ابنه الموجود معها في الكويت لعدم تفرغها له وسفرها الدائم ومرضها المزمن. وحكمت المحكمة الابتدائية، بإثبات حضانة المدعية المطعون ضدها لولدها، وبإلزام المدعي عليه الطاعن بسداد نفقة شهرية للولد وقدرها ألف درهم شهرياً و1500 درهم لمسكن الحضانة و500 بدل الكهرباء والماء والاتصالات و500 درهم لتأثيث المسكن و1000 درهم أجرة حضانة للمدعية. استأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً، بإسقاط حضانة الطاعن لجميع بناته ونقلها للمطعون ضدها مع حضانة الولد المقررة ابتدائياً، وإلزام المدعى عليه، بنفقة شهرية مجموعها 8500 درهم، وتأثيث المنزل بمبلغ قدره 10,000 درهم، و500 درهم بدل الكهرباء والماء والاتصالات وأجرة خادمة قدرها 500 درهم، على أن تبدأ نفقة البنات من تاريخ تسلمهن من المطعون ضدها وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وطعن المدعى عليه في هذا الحكم أمام المحكمة العليا. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين ألغى الحكم الابتدائي الرافض لطلب المدعية بحضانة البنات وقضى مجدداً بإسقاط حضانة الطاعن لبناته الثلاث مخالفاً بذلك الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها ونصوص القانون. ورأت المحكمة سداد النعي، استناداً إلى نص المادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر، وأن حق الحضانة يثبت للأب في الدرجة الثانية بعد الأم ثم للمحارم من النساء ولا تسقط حضانته إلا بنص في القانون. وبينت المحكمة في حيثياتها، أن الحضانة استقرت للوالد، ولا يوجد سبب شرعي أو قانوني مسقط لحضانته بعد تنازل المطعون ضدها، وهو أولى بالحضانة منها ما دام له من النساء ما تقوم المصلحة المرجوة للبنات ببقائهن مع والدهن وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مع القصور في التسبيب والفساد الذي جره إلى مخالفة القانون مما يستوجب نقضه جزئياً فيما قضي به في شأن حضانة البنات الثلاث والتصدي، فيما أيدت المحكمة بثبوت أحقية الأم لحضانة ابنها غير المميز.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©