الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا تقضي باستمرار حضانة أم لابنتها

المحكمة الاتحادية العليا تقضي باستمرار حضانة أم لابنتها
19 أغسطس 2012
قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضى بتسليم فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً إلى والدها، وإسقاط النفقة، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك لمخالفته القانون، وقضت باستمرار حضانة الأم لابنتها. وكان والد الفتاة قد أقام دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بالشارقة على مطلقته، بطلب إسقاط حضانة ونفقة ابنته لتجاوزها سن الثالثة عشرة واستغنائها عن حضانة النساء. وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة المدعى عليها لبنتها لتجاوزها سن حضانة النساء وضمها للمدعي. استأنفت الأم هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الأم على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة، كما قدم المطعون ضده مذكرة جوابية. ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، ذلك أنه يجوز مد سن حضانة النساء لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، ولما كانت الطاعنة صالحة للقيام بالحضانة، فإن قضاء الحكم بإنهاء حضانة الصغيرة، رغم أنها تحتاج لحضانة النساء يكون معيباً بما يستوجب نقضه. واعتبرت المحكمة سداد النعي وفي محله، حيث نصت المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية على أنه «تنتهي صلاحية النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى»، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة، حق الأب وحق الحضانة وحق المحضون، وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبت كلها، أما إذا تعارضت، كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه «لأن الصغيرة في سن لا تستغني فيها عن حضانة أمها ولم يثبت بالأوراق ما يطعن في صلاحية هذه الأم للقيام بواجب الحضانة، ومن ثم فإنه وإعمالاً لمصلحة الصغيرة فإنه يتعين تثبيت الحضانة لهذه الأم ومدها إلى أن تتزوج المحضونة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©