الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
18 سبتمبر 2014 21:44
المبيت في منى ?ذهبنا للحج السنة الماضية ولم نبت ليلة الـ 11، فما الحكم؟ ?? عليكم هدي بسبب ترك المبيت بمنى في الليلة الحادية عشرة، فقد نص الفقهاء على أن من ترك المبيت في أيام منى أكثر الليل فإن عليه هديا ولو كان تركه لعذر كما هو الحال بالنسبة لكم، قال العلامة الدردير في شرحه على الشيخ خليل رحمهما الله تعالى (وإن ترك المبيت بها (منى) وبات دونها جهة مكة (جل ليلة) فأكثر (فدم) ولو كان الترك لضرورة)، وأقل الهدي شاة عمرها سنة فأكثر ولا تذبح إلا في مكة ومن المناسب أن تعلم أن بعض العلماء يرى في ترك مبيت ليلة واحدة من ليالي منى صدقة بمد من الطعام فقط وليس ذبح شاة. طواف الوداع ?ما حكم من نقض وضوءه أثناء طواف الوداع في الحج، وأكمل الطواف بدون وضوء لشدة الزحام؟ ?? حجه صحيح وليس عليه دم، لأن طواف الوداع مستحب وليس بواجب، قال العلامة ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (وأما طواف الوداع فهو عنده مستحب لا يجب على تاركه شيء، لأنه لما كان عمله بعد استباحة وطء النساء أشبه التطوع الذي لا شيء على تاركه)، ولا فرق بين من تركه رأسا، وبين من بطل عليه بسبب نقض الوضوء أثناء الطواف، لكن هذا الحكم ليس متفقا عليه بين الفقهاء فمنهم من يرى أن طواف الوداع واجب ويجب على من تركه أو أخل بشرط من شروطه دم. العمرة بالحج ?هل يجوز أن أقوم بعمرة المتمتع للمتوفى في الحج؟ ?? نعم: لا مانع من أن تعتمر عن شخص متوفى وتحج عن نفسك وتكون بذلك متمتعا، فقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الشخص إذا اعتمر عن غيره في أشهر الحج وحج عن نفسه في نفس السنة، أو العكس فإنه يعتبر متمتعا، كما نص عليه شراح الشيخ خليل رحمه الله تعالى عند قوله (وفي شرط كونهما عن واحد تردد)، فقد نص شارحه الدردير على أن الراجح عدم اشتراط كونهما عن واحد، وهذا رأي الشافعية والحنفية، قال العلامة الحطاب رحمه الله تعالى في كتابه مواهب الجليل عازيا للعلامة ابن جماعة في منسكه الكبير أنه قال: (لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية، وهو قول الحنفية). التحلل الأصغر ?هل يجوز التحلل الأصغر في الحج بعد طواف الإفاضة والتقصير قبل رمي العقبة؟ ?? لا يتحلل الحاج التحلل الأصغر إلا برمي جمرة العقبة أو خروج وقتها أي غروب الشمس من اليوم العاشر، ففي كتاب التاج والإكليل نقلا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حل له كل شيء إلا النساء والصيد)، وهناك قول لأهل العلم ومنهم الشافعية يرى حصول التحلل الأصغر بطواف الإفاضة والحلق أو التقصير وفي ذلك فسحة. طواف الإفاضة ? هل طوافي بالبيت طواف الإفاضة وأنا أحمل ابني الصغير على كتفي يجزئنا نحن الاثنان؟ لا يصح الطواف عن الحامل والمحمول ولا عن أحدهما ولذلك لا بد من الطواف لواحد ثم طواف ثان للآخر، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على المختصر: (وإن طاف حامل شخص طوافا واحدا وقصد الحامل بطوافه نفسه مع محموله: صبي، أو مجنون، واحد، أو متعدد أو مريض فالمشهور أنه لا يجزئ عن الحامل، ولا عن محموله؛ لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين. إلا أن الحنفية وهو قول عند الشافعية: قالوا بأن الطواف مجزئ عن الاثنين: عن الحامل والمحمول وفي ذلك تسهيل وسعة، قال الشيخ ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: (ومن طيف به محمولا أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا، وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو). الإفتاء ? هل يجيب غير المتخصص عن أسئلة في الدين إن كان لديه علم بها؟ لا يجوز لغير المتخصص أن ينصب نفسه مفتيا للناس لأنه ليس من أهل العلم والذكر الذين أمر الله تعالى بسؤالهم والرجوع إليهم عند الإشكال؛ بل هو مأمور بالرجوع إلى العلماء ليستفتيهم فيما يشكل عليه، قال الله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[الأنبياء:7]، وقال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}[النساء:83]، وأما لوعلم حكم مسألة عن طريق أهل العلم فهل له أن ينقل لهم كلامهم في المسألة أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأصح منعه من الفتوى مطلقا، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: (وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه أحدها: يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح). لأن العامي إذا تصدر للرد على أسئلة الناس فقد يسألونه فيما لا علم له به فيحمله تصدره على التوسع والجواب عما لا يعلم فيَضل ويُضل غيره ويكون تصدره للناس سببا في صرفهم عن أهل العلم المتخصصين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فقال:» إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساء جهالا فسُئلوا فأفتوا بغيرعلم فضلوا وأضلوا). ومصداق هذا ما نشاهده ونراه من الفتاوى الشاذة الصادرة من هؤلاء العوام وليعلم أن العامي ليس هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، ولكنه كل من لم يكن متأهلا مشهودا له بالفتوى من قبل أهل العلم المعتبرين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©