السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خادمة تفاجئ أسرة مواطنة بولادتها توأمين سفاحاً

19 سبتمبر 2014 01:05
فوجئ أفراد أسرة مواطنة بخادمتهم الفلبينية، وقد وضعت توأمين سفاحاً، في المنزل بمنطقة النوف بالشارقة، دون أن يكون لديهم علم مسبق بحملها. وألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على الشخص المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع الخادمة، وهو من الجنسية البنجالية، ويعمل خادماً لدى أحد الجيران، وذلك قبل مغادرته الدولة. وتلقت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح أمس بلاغاً من أهل المنزل يفيد بأنهم وجدوا الخادمة في حمام مسكنها الملحق بالمنزل، وقد وضعت توأمين (بنتين)، بجوارها، وهي في الدقائق الأولى لولادتها وأنهم في حالة من الذهول لكونهم لا يعلمون بأنها حامل لتكوينها الجسماني الزائد، حيث تعمل في المنزل منذ نحو عام فقط. وتوجهت سيارتا الإسعاف الوطني ودوريات أمنية لموقع البلاغ حيث تبين أن الخادمة (35 عاماً)، كانت مستنده لجدار الحمام وقد وضعت توأمين بجوارها وما يزال الحبل السري للوليدتين ملتصقاً بهما، حيث قامت سيارة الإسعاف بنقلها مباشرة لمستشفى القاسمي بالشارقة مع الطفلتين. وأفاد أهل المنزل للشرطة أنهم معتادون صباحاً على وجود الخادمة بالمنزل وإعداد الطعام للأطفال قبل التوجه للمدرسة، إلا أنها في هذا اليوم تأخرت، وبالذهاب إليها في ملحق السكن المخصص لها وجدت على هذا الوضع. وأكدت إدارة مستشفى القاسمي بالشارقة استقبالها للأم والطفلتين وأن فريقاً طبياً في قسم النساء والولادة يتابع الحالة وكذلك يقوم الأطباء بالإجراءات اللازمة مع الطفلتين، وأن حالتهما الصحية تعتبر مستقرة. وقامت القيادة العامة لشرطة الشارقة بوضع الأم والشخص المتهم بإقامة علاقة غير شرعية معها تحت الحراسة للتحقيق معهما في الواقعة وتوجيه تهمة الزنا والحمل بالسفاح لها. بدوره، أكد المستشار القانوني ربيع رمضان عبد الحليم، ويعمل بأحد المكاتب القانونية بالدولة، أن المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادية نص على أنه : “يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة فإذا وقعت الجريمة الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت”. وأضاف أن في مثل هذه الحالة تعتبر هتك العرض وبرضا الطرفين، وأنها أسفرت عن مولود (ولد زنا)، ولا ينسب قانوناً إلى والده كون المقرر وفق ما تقتضي به المادتان، (90 و 98 ) من قانون الأحوال الشخصية للإمارات، أن النسب يثبت بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش. وتابع المستشار القانوني، أنه إذا كان الزنا صريحاً فإن الجنين لا ينسب إلى والده ويعاقب والديه عن جريمة هتك العرض بالرضا طبقاً لنص المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©