الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل : تأمين سكن مناسب أو شموله بالراتب شرط لاستصدار تصاريح العمالة الأجنبية

العمل : تأمين سكن مناسب أو شموله بالراتب شرط لاستصدار تصاريح العمالة الأجنبية
3 مارس 2009 02:22
شددت وزارة العمل على لسان أحد مسؤوليها خلال فعالية ''اليوم المفتوح'' أمس على ضرورة توفر السكن المناسب أو بدل السكن المناسب ضمن الراتب كشرط لموافقتها على استصدار تصاريح العمالة الأجنبية· ووافق المسؤول في فعالية ''اليوم المفتوح'' في ديوان وزارة العمل في أبوظبي أمس على إصدار تصريح عمل لأحد المتعاملين مع الوزارة، بعد التأكّد من حصوله على بدل سكن مناسب ضمن الراتب الذي سيحصل عليه· وقال المسؤول إن بدل السكن الذي يحصل عليه العامل طبقا للعقد الموقّع بينه وبين المنشأة التي يعمل لديها يعد شرطا أساسيا لموافقة الوزارة على إصدار تصاريح العمالة الأجنبية في حالة عدم توفير المنشأة للسكن المناسب للعامل· وتشدد الوزارة بشكل دائم على أنه يجب على أصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة جديدة ترتيب أوضاعهم وتوفير سكن ملائم لعمالهم قبل التقدم بطلب للموافقة على استقدام عمال جدد· كما وافق مسؤول الوزارة الذي استقبل عشرات المراجعين خلال ''اليوم المفتوح'' على إلغاء غرامة مقدارها 60 ألف درهم وقّعت على إحدى المنشآت بسبب تأخيرها في تجديد بطاقات العمل بشرط تقديمها شهادة موجهة من هيئة البريد تفيد بموعد تقديم المعاملة من جانب المنشأة وموعد توجيهها من هيئة البريد لوزارة العمل، بعد أن أفاد صاحب العمل في طلبه المقدم للوزارة بأن منشأته قدمت المعاملة في موعدها لكنها تأخرت في البريد· ولفتت ''العمل'' إلى أنها تطبق عقوبة الحرمان من العمل لمدة 6 أشهر على العمال الذين يتم إنهاء خدماتهم قبل إكمالهم مدة العقد مع الشركات وفقاً للقانون· وأوضحت أنه في حالة وجود منازعة عمالية يرفض الطرفان تسويتها عن طريق الوزارة تتم إحالتها للمحكمة والتي تصدر بدورها حكما لصالح أحد الأطراف وتقوم الوزارة بتنفيذه كجهة تنفيذية· وفي هذا الإطار، رفض المسؤول عن فعالية ''اليوم المفتوح'' طلبا لرفع الحرمان عن عامل من جنسية عربية بعد منازعة عمالية بينه وبين الشركة انتهت بحصوله على حكم بالحصول على مستحقات مالية لدى الشركة بلغت حوالي 17 ألف درهم، بالإضافة إلى تحميل الشركة تكاليف عودته إلى بلاده، في حين لم يشر الحكم إلى أحقية العامل في نقل كفالته إلى جهة عمل أخرى· وأحال المسؤول في الوزارة شكوى تقدم بها مهندس كمبيوتر بأحد المصارف شبه الحكومية في أبوظبي لإدارة علاقات العمل لمعرفة الرأي القانوني في مدى تبعية الشكوى لوزارة العمل، حيث كان العامل المذكور قد تقدم للمحكمة العمالية مباشرة باعتباره غير مدرج بوزارة العمل حيث يتبع المصرف جهة حكومية غير خاضعة للوزارة· وقد أنهى المصرف خدمات الموظف على خلفية اتهام إحدى الفتيات له بمحاولة هتك عرضها في الشارع في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تفادياً لتشويه اسم المصرف من أحد موظفيه وفقاً لحيثيات الإقالة· وهو ما تبين بطلانه بعد تحقيقات النيابة، وحصوله على البراءة بينما رفض المصرف إعادته للعمل، الأمر الذي يعتبر وفقاً للمادة 120 فصلا تعسفيا إذا لم تتم إدانة العامل قضائيا، وبالتالي تقدم بشكواه للمحكمة العمالية
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©