الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلغاء شرط إصدار البطاقة الصحية لإجراء الفحص للوافدين

إلغاء شرط إصدار البطاقة الصحية لإجراء الفحص للوافدين
29 فبراير 2016 15:26

سامي عبدالرؤوف (دبي) ألغت وزارة الصحة اشتراط إصدار البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين سواء المقيمين في الدولة الراغبين في تجديد الإقامة، أو القادمين إلى الدولة بغرض العمل أو الإقامة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بخصوص نظام الفحص الطبي للوافدي إلى الدولة للعمل أو الإقامة. وأبلغت وزارة الصحة، مراكز فحص العمالة الوافدة، بالتعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء على نظام الفحص، التي استحدثت إجراء فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي (ب) و(ج) للعاملين في المرافق الصحية، للحد من انتشار العدوى، والحفاظ على العاملين بهذا القطاع، الذين يتواصلون بشكل دائم ومستمر مع المرضى. وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقطاع المراكز والعيادات الصحية، في تصريح لـ «الاتحاد»: «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، طرأت تعديلات تتعلق بمرض السل، حيث سيتم علاج حالات المقيمين داخل الدولة المكتشفة إصابتهم بالسل، وذلك سعياً لتعزيز قدرات الدولة وإجراءاتها لحماية الصحة العامة في المجتمع». وأكد أن تعديلات مجلس الوزراء على نظام فحص العمالة الوافدة، يحقق الأمن الصحي للدولة من خلال الإجراءات الجديدة، ويتوافق التشريع الجديد مع رؤية واستراتيجية الدولة، الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية بالدولة، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات الممكنة، بما يتوافق مع التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد، والمكانة التي أصبحت تحظى بها بين دول العالم. وأشار إلى أنه من الآن فصاعداً، يستطيع العامل إجراء الفحص الطبي، دون ربط ذلك بإصدار بطاقة صحية، وبعد اجتياز الفحص الطبي يمكن للكفيل استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي للمكفول، مشدداً على أنه عند إصدار أو تجديد الإقامة من الجهات المختصة، لا بد أن تتوافر البطاقة الصحية من إحدى الجهات الصحية بالدولة، أو التأمين الصحي. ونوه بازدياد عدد الوافدين إلى الدولة بحكم النمو الذي تشهده في مختلف المجالات بغرض الإقامة، ما من شأنه أن يساعد على انتشار بعض الأمراض السارية، مما يستوجب وضع القواعد والضوابط المناسبة وتحديثها عند الحاجة لمواجهة هذه التهديدات، خاصة عن طريق مراقبة الأمراض الخطيرة، وعلى أساس ذلك تم إقرار ضرورة مراجعة بعض أحكام القرار المشار إليه بخصوص القواعد المتعلقة بكيفية التعامل مع هذه الأمراض الخطيرة. وأوضح أن الحالات الإيجابية المصابة بأحد الأمراض الواردة في نظام فحص العمالة الوافدة، ستخضع للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية. وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها، وفقاً لما هو محدد بقرار مجلس الوزراء، بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة تنفيذ تلك الإجراءات. واستثنى النظام الجديد لفحص العمالة الوافدة، العاملين بالقطاع الغذائي من فحص مرض التهاب الكبد الوبائي (ب)، حيث كانت هذه الفئة موجودة في النظام السابق، وفي المقابل أضاف واستحدث النظام الجديد فئات فحص مرض التهاب الكبد الوبائي (ج)، وتضم فئتين، الأولى العاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، الذين كان يجرى لهم فقط فحص مرض التهاب الكبد الوبائي (ب)، بالإضافة إلى الفحوص الاعتيادية الأخرى. أما الفئة الثانية، التي استحدث لها فحص الكبد الوبائي (ج)، فهي: العاملون في المرافق الصحية، وهم أيضاً أضيف لهم فحص التهاب الكبد الوبائي (ب)؛ بهدف التأكد من خلو الأشخاص من الأمراض المعدية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©