الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا: لمحكمة الجنح الحق في رفض الدعوى إذا رأت فيها شبهة جناية

25 نوفمبر 2006 01:52
إيهاب الرفاعي: أكدت المحكمة الاتحادية العليا ان لمحكمة الجنح الحق في رفض أي دعوى ترد إليها من النيابة العامة وترى فيها شبهة جناية فتحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بغير طلب من الخصوم· وكانت النيابة العامة قد اتهمت ( م ـ ص ) باعتدائه على جسم ( ع ـ س ) واحدث بها إصابات موصوفة بالتقرير الطبي مما أعجزها عن إشغالها مدة تزيد عن عشرين يوما وقدمته للمحاكمة أمام محكمة جنح العين الشرعية لعقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن محكمة أول درجة حكمت حضوريا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة وإعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية بشأنها · واستأنف المتهم الحكم وكذلك النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأيد الحكم المستأنف بحق المتهم الذي قدم الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا مؤكدا أن الحكم خالف الأحكام الشرعية والقانون والخطأ في تطبيقها وتأويلها والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة الجنح نوعيا على سند أن الواقعة تعد جناية ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة وليست جنحة ضرب خلافا بما ورد بأمر الإحالة والتقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية· وأقام الحكم قضاءه على التقرير الطبي الشرعي الذي اعد بناء على طلب محكمة ثاني درجة التي كان يتعين عليها الفصل في الاستئناف في ضوء البيانات المقدمة لدى محكمة أول درجة وليس بناء على بيانات إضافية من قبلها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه· وردت المحكمة الاتحادية العليا بان المادة 146 تنص على أن إذا تبينت المحكمة في اية حالة كانت عليها الدعوى انها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصاها بغير طلب · ومن ثم حكمت بتأيد الحكم السابق ورفض الطعن ومصادرة التامين ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©