الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تطبيق قواعد مد إجازة مرافقة المرضى للمواطنين قريباً

27 نوفمبر 2006 00:17
أمجد الحياري: توقع الدكتور علي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي صدور القرار التظيمي الخاص بالقواعد المنظمة لمد إجازة مرافقة مريض للمواطنين والتي وافق عليها المجلس الوزاري للخدمات، خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن تلك القواعد لا علاقة لها بالإجازة الأصلية لمرافقة المريض والمحددة بالقانون بأربعة أشهر، بل هي تتعلق بمد تلك الاجازة حسب ظروف الموظف أو الموظفة· وبين وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'' الظروف التي دعت إلى إصدار تلك القواعد، مشيرا إلى أن معظم الحالات التي كانت تعرض على مجلس الخدمة المدنية والتي تطلب مد اجازة المرافقة بعد انقضاء الأربعة أشهر وهي مدة الاجازة المحددة بالقانون تراوحت طلبات المد بين يومين إلى شهر ونصف· وقال إنه بناء على ذلك وفي ظل التوجيهات العليا بمنح الوزارات مزيدا من الصلاحيات، فقد ارتأت وزارة تطوير القطاع الحكومي الطلب إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية منح الوزراء صلاحيات مد اجازة المرافقة لما بعد الاربعة اشهر بحد اقصى شهرين تضاف الى الفترة السابقة من الاجازة· وأكد الدكتور علي بن عبود أن الصلاحيات الجديدة من شأنها أن تقلل من اجراءات طلب مد إجازة المرافقة من جهة وضمان عدم وقف راتب الموظف المرافق لمدة طويلة، فغالبا ما يتم ايقاف راتب المرافق ما لم يتم تمديد اجازة المرافقة له بعد الأشهر الأربعة· وأشار إلى أن إجازة المرافقة وبرغم أنه يتم منحها في المرة الأولى لمدة شهرين إلا أنها تنتهي بانتهاء مدة العلاج وعودة المرافق إلى أرض الوطن، أما بالنسبة لحالة المرافق للابن داخل الدولة فإن ذلك يعتمد على التقرير الطبي الذي يفيد بضرورة استمرارية أحد الوالدين الزوج أو الزوجة في حال غياب الزوجة والذي يكون في ضوء التقرير من الطبيب المعالج الذي يفيد بضرورة وجود مرافق خلال فترة العلاج سواء داخل المستشفى أو داخل البيت· وقد كشفت وزارة تطوير القطاع الحكومي أمس عن القواعد المنظمة لمنح إجازة مرافق مريض مواطن والتي بينت أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تتجاوز شهرين إذا اقتضت أن يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة· كما يجوز منح هذه الاجازة للزوجة او للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة، كما يجوز للوزير مد الاجازة لمدة شهرين آخرين بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق وللوكيل بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون إذا اقتضت الظروف ذلك· أما إذا طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها فيعرض الأمر على الوزير المختص، ويجوز له في هذه الحالة مد الإجازة لمدة شهرين، وفي حال زادت المدة عن ذلك فيعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه مناسبا· على أن يتم أيضا مراعاة أن تنتهي إجازة مرافقة المريض بانتهاء مدة العلاج ووفقا للتقارير الطبية· ومن المعلوم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' كان قد أصدر قراراً خاصا مؤخرا بإجازة مرافقة مريض لغير المواطنين، والذي أجاز منح الزوجة أو الزوج عند غياب الزوجة اجازة مرافقة مريض لأحد الابناء الذين لم يبلغوا سن العاشرة للعلاج داخل الدولة لمدة واحد وعشرين يوما براتب او المدة المقررة للعلاج أيهما أقل· كما تمنح اجازة مرافقة مريض بموجب شهادة صادرة من إحدى دور العلاج المعتمدة أو بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية التي تتحمل نفقات العلاج تفيد مرافقة احد الزوجين لابن المريض· ويكون منح اجازة مرافقة مريض داخل الدولة بقرار من الوزير المختص بالنسبة لموظفي الدرجة الثانية فما فوق وبقرار من وكيل الوزارة المختص بالنسبة لموظفي الدرجة الثالثة فما دون· وحسب القرار يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازة مرافقة مريض لاحد الابناء لمدة شهر براتب للعلاج خارج الدولة بناء على تقرير طبي معتمد، فإن طالت اجازة مرافقة مريض في الخارج على الشهر وطلب مدها فللوزير المختص مد الاجازة بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بدون راتب· وطبقا للقرار فإنه في حالة استنفاد المرافق للمدد السابقة يرفع الامر لمجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه بشأن إجازة المرافقة سواء داخل أو خارج الدولة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©