الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانون «مكافحة الجرائم الإرهابية»

24 سبتمبر 2014 01:57
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير. وأكدت المادة 14 من القانون بأنه «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وحددت المادة 7 بأنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جمع أو حضر أو جهز أو استورد أو صدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل، وكان ذلك لغرض إرهابي». كما تضمن القانون إنشاء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب) يصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. الفصل الثاني نطاق التطبيق المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض إرهابي. المادة (3) 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الإرهابية في أي من الحالات الآتية: أ- ارتكاب الجريمة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج، بما في ذلك السفارات أو القنصليات أو البعثات أو المكاتب التابعة لها. ب- ارتكاب الجريمة بغرض التأثير على الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ج- ارتكاب الجريمة على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها. د- ارتكاب أحد الأعمال التحضيرية للجريمة في إقليم الدولة. 2- تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب ضد دولة أخرى في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك في حالة عدم تسليمه. المادة (4) تطبق قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان والأشخاص الواردة في قانون العقوبات فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل. الباب الثاني الجرائم الإرهابية وعقوباتها الفصل الأول جرائم العمليات الإرهابية المادة (5) 1- يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي. 2- تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور في البند السابق إصابة أي شخص أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته. 3- تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص. المادة (6) 1- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها، وكان ذلك لغرض إرهابي. 2- تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور بالبند السابق جرح أو إصابة أي شخص. 3- تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص. 4- يحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها. المادة (7) 1- يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جمع أو حضر أو جهز أو استورد أو صدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل، وكان ذلك لغرض إرهابي. 2- يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية أو حصل عليها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو الابتزاز، وكان ذلك لغرض إرهابي. 3- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا استخدم الجاني تلك الأسلحة، وكان ذلك لغرض إرهابي. المادة (8) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استخدم، مرفقاً نووياً أو كيميائياً أو بيولوجياً، أو أحدث أضراراً به بطريقة من شأنها إطلاق الإشعاع أو النشاط الإشعاعي أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البيولوجية المرضية، وكان ذلك لغرض إرهابي. المادة (9) يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، وكان ذلك لغرض إرهابي. المادة (10) يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه. المادة (11) يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه. المادة (12) 1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة أو حرية شخص مشمول بالحماية الدولية لغرض إرهابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة. 2- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اعتدى بالقوة لغرض إرهابي على المقر الرسمي أو محل إقامة أو وسيلة مواصلات شخص مشمول بالحماية الدولية. المادة (13) 1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه كرهينة أو حرمه من حريته بأية وسيلة وكان ذلك لغرض إرهابي. 2- تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال الآتية: أ- إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة. ب- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيل أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. ج- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً. د- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على أربع وعشرين ساعة. هـ- إذا كان المجني عليه أنثى. و- إذا كان المجني عليه حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو معاقاً. ز- إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك. ح- إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة. ط- إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة شخص. 3- تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص. 4- يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك. المادة (14) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارس أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. المادة (15) يعاقب بالسجن الموقت كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها. المادة (16) 1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة أو المصالح الأجنبية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 2- تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة أو مقترناً باستعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص. 3- تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص. المادة (17) 1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المواد (190)، (290)، (297)، أو في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، أو في المواد (202)، (301)، (302)، (337) و(338)، (348) من قانون العقوبات. 2- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد (189)، (196) و(336)، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين (190) و(193) من قانون العقوبات. 3- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (193)، أو في المادتين (296) و(304) من قانون العقوبات. 4- يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (195)، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين (196) و(290)، والجرائم? المنصوص عليها في المادة (299) من قانون العقوبات. 5- يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة (332) من قانون العقوبات. المادة (18) كل من هدد بارتكاب جريمة إرهابية في ظل ظروف توحي بجدية التهديد، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي هدد بارتكابها. المادة (19) كل من خطط أو سعى لارتكاب جريمة إرهابية، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي خطط أو سعى لارتكابها. المادة (20) كل من حرض على ارتكاب جريمة إرهابية عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها ولو لم ينتج عن التحريض أثر. الفصل الثاني الجرائم المتعلقة بالتنظيم الإرهابي المادة (21) 1- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي. 2- تحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقراته. 3- تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأموال والأشياء المضبوطة المملوكة للتنظيم أو التي خصصت له أو التي كانت موجودة في أمكنته أو مقراته، كما تحكم بمصادرة كل مال مضبوط يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على التنظيم الإرهابي، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. المادة (22) 1- يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من انضم أو التحق بتنظيم إرهابي أو شارك في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه. المادة (23) 1- يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي. 2- تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص. المادة (24) 1- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزاً بقصد التدريب على الجرائم الإرهابية. 2- تحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقراته. المادة (25) 1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من درَّب أو تدرب بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 2- تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كان التدريب أو التدرب على استعمال الأسلحة التقليدية أو على فنون عسكرية أو أساليب قتالية أو تدريبات أمنية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 3- تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان التدريب أو التدرب على أسلحة غير تقليدية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. المادة (26) 1- يحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان بالدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين لغرض إرهابي، وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء. 2- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو اشترك فيه مع علمه بحقيقته أو غرضه. أحكام إجرائية خاصة المادة (49) استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة بعد استجواب المتهم لمدة أربعة عشر يوماً يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة. المادة (50) إذا وقعت جرائم مرتبطة عدة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكانت إحداها جريمة إرهابية، تولت المحكمة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة. المادة (51) يجوز للمحكمة بناء على طلب من النيابة أو من تلقاء نفسها أن تقرر الآتي: أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخبارية وطرق ومناهج الحصول عليها. ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود والخبراء والمصادر السرية والمبلغين والأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كانت هناك خشية جدية على سلامتهم. المادة (52) استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية، لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في الجرائم الإرهابية. المادة (53) 1- لا تنقضي ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الإرهابية إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص. ب- لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة إرهابية للإفراج المبكر المنصوص عليه في أي قانون نافذ. المادة(54) 1- يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين، أو يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال قامت دلائل كافية لدى النيابة على أن لها علاقة بتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، أو كانت محلاً لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها، واقتضى كشف الحقيقة ذلك الاطلاع أو الحصول على تلك البيانات أو المعلومات التي لدى المصرف المركزي أو منشأة مالية أو منشأة مالية أخرى أو تجارية أو اقتصادية. 2- يكون للنائب العام أو لمن فوضه من المحامين العامين، عند قيام المقتضى، أن يأمر بمنع الشخص الإرهابي من السفر. المادة (55) للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية أو كانت محلاً لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها. المادة (56) مع عدم الإخلال بنص المادة (55) من هذا القانون، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه، أن يأمر بالتجميد لمدة لا تجاوز سبعة أيام، للأموال المودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية والمشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية أو كانت متحصلة من جريمة إرهابية، على أن يخطر النائب العام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، وللنائب العام إلغاء الأمر الصادر بالتجميد أو الأمر باستمرار التجميد. المادة (57) 1- لمن صدر ضده قرار عملاً بأحكام المادتين (55) و(56) والبند الثاني من المادة (54) من هذا القانون أن يتظلم منه أمام المحكمة، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه. 2- يكون التظلم بتقرير لدى المحكمة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النيابة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم. المادة (58) للمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو المتحصلات أو الأمر بالمنع من السفر لحين الانتهاء من المحاكمة. المادة (59) في جميع الأحوال لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي. المادة (60) 1- تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذاً لأحكامه، ولا تكشف عن سريتها إلا بالقدر الضروري للاستدلال أو التحقيق في الجرائم الإرهابية. 2- يعاقب بالسجن المؤقت كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح لأي شخص عن إجراء من إجراءات الإخطار أو الاستدلال أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، أو عن البيانات المتعلقة بها. المادة(61) لا يسأل المصرف المركزي والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، جنائياً أو مدنياً عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات أو التحفظ على الأموال لدى هذه الجهات أو عند الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك ما لم تكن تلك الإجراءات قد اتخذت بسوء نية. الباب الرابع تدابير إدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية الفصل الأول اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المادة (62) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب) يصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. أحكام ختامية المادة (64) تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. المادة (65) تستمر اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة (66) ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مركز أو أكثر للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية. المادة (67) يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (68) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي: بتاريخ: 24 شوال 1435 هـ الموافق: 20 أغسطس 2014م الجريمة والغرض أوضح القانون أن المقصود بالجريمة الإرهابية كل فعل أو امتناع عن فعل مجرم بموجب هذا القانون، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جناية أو جنحة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكب لغرض إرهابي. وحدد الغرض الإرهابي بانه «اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل ، متي كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بان من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية». النتيجة الإرهابية عرف القانون النتيجة الإرهابية بأنها إثارة الرعب بين مجموعة من الناس، أو إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، أو الإخلال بأمن المجتمع، الداخلي أو الدولي، أو معاداة الدولة، أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها، أو الحصول من الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع. الشخص الإرهابي حدد القانون الشخص الإرهابي بأنه كل شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية، أو شارك مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها، أو يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو روج أو حرض على ارتكابها. الأسلحة والأشخاص المشمولون بالحماية الدولية تعرض القانون للأسلحة التي قسمها إلى قسمين: تقليدية، عرفها بأنها «الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة «. وأسلحة غير تقليدية، حددها بأنها أي جهاز مصمم أو معد يمكن معه إزهاق الأرواح أو الحاق الأذى الجسيم بالإنسان أو غيره من الكائنات الحية أو تدمير الأموال أو الحاق الضرر البالغ بالبيئة، ويشمل ذلك إطلاق أو نشر أو تأثير أي من التالي، السموم أو المواد الكيميائية السامة، كائن أو وسيط بيلوجي مرضي، والإشعاع أو النشاط الإشعاعي. ويكون في حكم السلاح غير التقليدي الأجزاء المكونة له والمواد التي تدخل في تركيبه والأجهزة والآلات والأدوات أو الأشياء التي تستخدم في صنعه أو تحضيره أو تجهيزه أو إطلاقه، أو تفجيره. كما تضمن القانون الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية وهم: *الممثلون أو الموظفون الرسميون للدول الأخرى أو منظمة دولية حكومية وذلك خلال الفترة الزمنية التي تقرر لهم فيها - بمقتضى القانون الدولي - الحماية الخاصة المقررة وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم. *ملوك ورؤساء الدول الاخرى، ويشمل ذلك اي عضو من التشكيل الجماعي الذي يؤدي وظائف رئيس الدولة بمقتضى دستور الدولة المعنية، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، أثناء وجود اي من هؤلاء في الدولة، وأفراد عائلاتهم الذين يصحبونهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©