الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

201 دعوى إيجارية في رأس الخيمة منذ تطبيق القانون الجديد

4 مارس 2009 02:11
تراجع عدد القضايا التي نظرتها الدوائر الإيجـــاريـــة الثلاث بمحـاكــــم رأس الخيمة إلى 201 دعوى منذ تطبيق القانون الجديد الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر الماضي، في وقت لجأ فيه 124 مستأجراً لإيداع القيمة الإيجارية بخزينة المحكمة بعد رفض الملاك تسلمها· وشهدت الفترة من بداية تطبيق القانون الجديد في 11 نوفمبر 2006 حتى نهاية العام الماضي، 103 دعاوى تم الفصل فيها، فيما شهدت الفترة من بداية العام الحالي حتى يوم أمس 98 دعوى· وقال أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم إنه تم استبدال الدائرة المخصصة للنظر في دعاوى الإيجارات التي كان يرأسها المستشار حمدي الشيمي رئيس محكمة الاستئناف بثلاث دوائر أخرى تعقد 6 جلسات أسبوعياً، لضمان سرعة الفصل في الدعاوى التي يتقدم بها الملاك والمستأجرون· وساهم تطبيق القانون الجديد، الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، في الحد من الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة، إلى جانب وجود مادة تسمح للمستأجر بإيداع القيمة الإيجارية عن العين المؤجرة في خزينة المحكمة في حال رفض المستأجر تسلمها· وحدد القانون زيادة سنوية 15% للشقق والمحال التجارية التي تم تأجيرها قبل العام 2004 ونسبة 10% للشقق والمحال التي تم تأجيرها بعد هذا التاريخ حتى بداية العام الماضي، في حين تم تحديد زيادة سنوية 5% للعقود التي تم إبرامها العام الماضي· وشهدت إيجارات المساكن والمحال في رأس الخيمة زيادة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية بلغت أكثر من 400% مما استوجب صدور قانون يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين حدد الحد الأقصى للزيادة بـ15% سنوياً، إلا أن شكاوى المستأجرين استمرت ليصدر بعدها القانون الذي جعل الزيادة تدريجية طبقاً للعام الذي تم فيه توقيع العقود· وألزم القانون المؤجرين بمد العقود مع المستأجرين ما لم يلتزم المستأجرون باستخدام العين المؤجرة في غير الغرض المخصصة له طبقاً للعقد أو التأجير من الباطن أو استخدام المكان المؤجر بطريقة تتنافى مع الآداب العامة أو إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلاً للسقوط· ونص القانون في مادته الثالثة على أحقية المالك في إخلاء العقار إذا كانت المدة الواردة في العقد قد انتهت وأثبت المؤجر أن هناك ضرورة ملحة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ولا ينفذ الحكم في هذه الحالة قبل مضي مدة تحددها المحكمة لا تقل عن شهرين من تاريخ إعلان المستأجر، وفي حالة ثبوت إساءة استعمال المؤجر هذا الحق كأن للمستأجر حق طلب التعويض· كما نص القانون على ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 5% سنوياً للعقود التي تم تحريرها بعد الأول من يناير ،2008 بحيث تسري الزيادة المنصوص عليها اعتباراً من أول الشهر التالي لنفاذ أحكام القانون الجديد ولا تســتـحق الـــزيــادة قبل مــرور سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجــار
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©