الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

خليفة يصدر مرسوما بإعادة تنظيم ديوان ممثل الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية

خليفة يصدر مرسوما بإعادة تنظيم ديوان ممثل الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية
29 نوفمبر 2006 00:54
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة'' حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما رقم''20 '' لسنة 2006 في شأن إعادة تنظيم ديوان ممثل الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي· ونص المرسوم على أن يكون لكل من ممثلي الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية ديوان يسمى'' ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية'' ويعين لكل ديوان وكيل يختص بتصريف شؤونه وإدارته والإشراف على أعماله وفقا للتعليمات والأوامر التي تصدر إليه من ممثل الحاكم وفي حدود القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة· ويتولى الديوان بموجب هذا المرسوم الاختصاصات التالية مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة ودون المساس بأية اختصاصات ممنوحة لأي جهة أخرى في المنطقة : مساندة ممثل الحاكم في القيام بمهامه الفخرية· استقبال الوفود القادمة للمنطقة والإعداد لزياراتهم والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة فيما يتعلق بأنشطة الديوان· تخطيط برامج التوعية الاجتماعية للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ تلك البرامج · تشجيع المؤسسات النسائية العاملة في مجال تقديم الخدمات والدعم لاحتياجات المرأة في المنطقة، مساعدة الشباب في الحصول على فرص تدريب أثناء العطلات الدراسية بما يؤهلهم للحصول على وظائف أو للعمل في المجالات المهنية المناسبة والتي تتلاءم مع احتياجات المنطقة والإمارة · تنسيق جهود الدعم والإغاثة للمواطنين المتضررين وفي حالات الكوارث الطبيعية في المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتقييم حاجات المواطنين في المنطقة وتزويد الجهات المعنية بالتقارير حولها· ويتكون الديوان من الإدارات التالية : إدارة شؤون المواطنين وإدارة المراسم وإدارة الخدمات المساندة· ويكون للديوان ميزانية يرفعها وكيل الديوان مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وتقوم دائرة المالية في بداية كل سنة مالية بتغطية الاعتمادات اللازمة وتحويلها إلى الديوان وذلك وفقا لما يراه المجلس التنفيذي· ويصدر ممثل الحاكم القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بالديوان وتلك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم· وطبقا لما جاء في المادة السابعة من المرسوم يلغى المرسوم الأميري رقم ''''38 لسنة 1972بإنشاء ديوان للمثل الحاكم في المنطقة الشرقية والمرسوم الأميري رقم ''''2 لسنة ''''1977 في شأن ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية· ونص المرسوم على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم وعلى أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره· '' وام''
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©