الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

وزارة العمل تصدر قرارات ومعايير جديدة لتصنيف المنشآت يعتمد نقاطاً للعقوبة

وزارة العمل تصدر قرارات ومعايير جديدة لتصنيف المنشآت يعتمد نقاطاً للعقوبة
5 ديسمبر 2010 17:22
أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار الوزراي رقم "1187" لسنة 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2010 بتاريخ 11 اغسطس 2010، والذي يقضي بتكليف وزير العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار حسب ما جاء في المادة 10 من قرار مجلس الوزراء وتلبية لطلب سوق العمل بوضع آليات عملية وواقعية تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري. وشملت الملامح الأساسية لقرار مجلس الوزراء رقم "26" تصنيف المنشآت إلى فئات طبقا لمدى إلتزام المنشآت بالتشريعات والنظم والمعايير ومنها التقيد بتعدد الثقافات والالتزام بسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين ومعايير أخرى منها إعفاءات خاصة لبعض الفئات وآلية ايداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة. وتبع القرار قرار مجلس الوزراء رقم "27" لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والذي تضمن رسوم بطاقات العمل، التي ستصدر للمرة الأولى لسنتين للتجديد وإصدار بطاقات جديدة وشمل أيضا الرسوم المختلفة على ضوء قرار التصنيفات رقم "26". وأشار الى أن القرار الجديد يوفر الحوافز للمنشآة للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة تصنيف أعلى كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والإنظمة المختلفة الناظمة لسوق العمل بالاضافة إلى مراعاة القرار لجميع محاور محددات سوق العمل مع الأخذ بالاعتبار باقي محاور ومحددات سوق العمل مثل التوطين والأجور والسكن وغيره. وأوضح أن القرار الجديد يصنف الشركات إلى ثلاث فئات رئيسة الفئة الأولى وهي الفئة الأعلى في التصنيف والفئة الثانية والتي تشمل الفئات الثلاث المعمول بها حاليا وهي "أ - ب - ج" والفئة الثالثة وهي أيضا مستحدثة، اما الفئة الأولى فهي فئة مستحدثة لم تكن في النظام القديم. ونص القرار على أن تصنف المنشأة بقرار من الوزير إذا توافرت فيها الشروط التالية.. ان لا تقل نسبة العمالة عن 20 بالمائة من المستويات المهارية " 1- 2 - 3 "المعمول بها في الوزارة من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة.. وأن لا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري "1" وعن سبعة آلاف درهم في المستوى المهاري "2" وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري " 3 " . كما نص القرار على أن لا تقل نسبة التوطين عن 15 بالمائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية "1 - 2 - 3" المشار إليها في البند "1" من هذه المادة وبشرط إن يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة والحكومية والمعنية بالمعاشات والتأمينات الإجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة. واستحدث القرار نظام عقوبات ونظام النقاط السوداء بحيث تحسب النقاط السوداء على المنشأة في حال ارتكبت أي مخالفة، وشمل القرار تفصيلا دقيقا لنظام العقوبات والنقاط حسب المخالفة وسمح بإلغاء النقاط السوداء بعد مرور سنة، وقد يسبب نظام العقوبات والنقاط السوداء نقل المنشأة للفئة أو المستوى الأدنى الأمر الذي يسبب المزيد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويفرز المؤسسات الملتزمة عن غيرها المخالفة. وجاء في القرار استحداث فئة ثالثة جديدة بحيث يتم نقل المنشأة إليها بقرار من الوزير ونص القرارعلى أن "لا توضع المنشأة في الفئة" الثالثة "إلا بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية "أ" إن تكون في الفئة "الثانية/2 ج "وتحصل على مائة نقطة سوداء "ب" أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل "ج" أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر "د" قيامها بارتكاب مخالفة التوظين الصوري "ه" تعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام، وفي الحالتين "ب وج" الواردتين بهذه المادة واستثناء من حكم المادة 3 "أ من هذا القرار لا يعاد وضع المنشأة في الفئة أو المستوى الذي يستحقة إلا بعد مضي سنة من بقائها في الفئة الثالثة وقيامها بإزالة المخالفة." وأوضح وزير العمل جدول تصنيف نظام العقوبات والنقاط السوداء الملحق بالقرار الوزراي على النحو التالي.. المخالفات المصنفة تحت المستوى الأول والتي تشمل تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة بحكم قضائي نهائي يتم معاقبتها ب"" 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة وتغرم ب" "20" ألف درهم عن كل عامل في حين أن إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغاية التحايل يتم معاقبتها ب"100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة وتغرم بـ"20" ألف درهم عن كل مخالفة، أما صدور حكم قضائي نهائي بإرتكاب المنشاة جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وتشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة وعدم مطابقة السكن بالمعايير نهائيا فيتم معاقبتها ب"100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم ب" "20" ألف درهم عن كل مخالفة. وفي حال التوطيف الصوري وغلق أو وقف أو عدم مزاولة المنشآة لنشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديها وعدم سداد أجر 60 يوما فأكثر المستحقة للعامل، وتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم فيتم معاقبتها ب"100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم ما بين "15" ألفا إلى "20" ألف درهم عن كل عامل. وأضاف ان جدول العقوبات شمل المخالفات المصنفة تحت المستوى الثاني وهي تشغيل عامل او ترك عامل يعمل لدى الغير دون الحصول على تصريح عمل من الوزارة وعدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد عن شهرين وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد بلاغ الهروب على العامل الهارب وفقا للإجراءات الصادرة بهذا الشأن وتقديم بلاغ هروب كيدي أو صوري فيتم معاقبتها ب"` 70 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ب" "20" ألف درهم عن كل عامل . أما مخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة وتحميل العامل نفقات رسوم الإستقدام والإستخدام المقررة بالوزارة وتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة ومزاولة نشاط التوسط للاستخدام أو توريد العمال أو تأجير العمال دون ترخيص من الوزارة فيتم معاقبتها ب" 70 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ما بين "15" ألفا و/20" ألف درهم عن كل مخالفة. وأوضح معالي الوزير أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الثالث تشمل عدم الإشتراك بنظام حماية الأجور وعدم الإلتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر قد يداهم صحة وسلامة العمال وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل خلال 48 ساعة من لحظة وقوع المخالفة فيتم معاقبتها ب"` 50 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ب" "10" آلاف درهم عن كل مخالفة. كما أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الرابع فتشمل عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين وعدم التجاوب مع استدعاءات الوزارة المتعلقة بشؤون العمل وعدم إزالة مخالفة معايير السكن حيث سيتم معاقبتها ب" 30 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم بـ"15" ألف درهم لكل مخالفة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©