الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تحظر تشغيل الأحداث في 31 مجالاً وتحصره بست ساعات يومياً

«العمل» تحظر تشغيل الأحداث في 31 مجالاً وتحصره بست ساعات يومياً
3 يناير 2011 00:22
حظرت وزارة العمل تشغيل الأحداث في 31 مجالا من الأعمال وحددت عدد ساعات عملهم بست ساعات يوميا يتخللها منحهم فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة بما لا يقل في مجموعة عن ساعة وبحيث لا يعملون اكثر من أربع ساعات متوالية في اليوم الواحد. وكانت وزارة العمل بدأت أمس في تنفيذ إجراءات منح تصاريح العمل الداخلية للأحداث المواطنين والوافدين ممن أتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة من العمر ولمدة لا تزيد على سنة واحدة بموجب رسم يبلغ 500 درهم. واشترطت الوزارة للموافقة على منح تصريح العمل للحدث في منشآت القطاع الخاص وجود موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية عليه وشهادة ميلاد و شهادة بتقدير السن صادرة عن السلطات الطبية الرسمية المختصة وأخرى تفيد بلياقته الطبية للالتحاق في العمل المطلوب. كما تشترط أن يكون للحدث غير المواطن ولذويه إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر وألا يكون العمل المطلوب من ضمن الأعمال المحظورة التي تشكل خطرا على الحدث المواطن او الوافد الذي يجوز تشغيله في حال التأكد من انه لا يوجد من يستطيع أن يشغل الوظيفة المطلوبة من بين المواطنين الباحثين عن العمل. الأعمال المحظورة وبحسب قرار صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل “في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح الأحداث” فان الأعمال المحظورة تبلغ 31 عملا وتشمل العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وفي الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها وإنضاجها إلى جانب معامل تكرير البترول. كما تشمل الأعمال المحظورة العمل أمام الأفران بالمخابز و معامل الإسمنت و الثلج والتبريد و تقصيص المرايا بواسطة الزئبق و صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها و 9 إذابة الزجاج وإنضاجه و اللحام بالأكسجين والاستيلين وبالكهرباء و الدهان بمادة الدوكو و معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص و صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص. ويحظر تشغيل الأحداث في صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص وفي عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية و إدارة أو مراقبة الماكينات المتحركة أو إصلاحها أو تنظيفها أثناء إدارتها و صناعة الأسفلت و عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية اضافة إلى صناعة السماد أو العمل في مستودعاته أو في معامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية العمل في المدابغ وسلخ الحيوانات وتقطيعها وسمطها وإذابة شحمها و صناعة الكاوتشوك. ويعد العمل في ملء الإسطوانات بالغازات المضغوطة من بين الاعمال المحظورة والتي تشمل ايضا شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع و نقل الركاب بطريق البر أو في المياه الداخلية و صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها و عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات و العمل كمضيفين في الملاهي و “البارات” اضافة إلى جانب حمل الأثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها عن الوزن المحدد. ست ساعات عمل وفرضت الوزارة بموجب قرار معالي وزير العمل على منشآت القطاع الخاص المستوفية لشروط تشغيل الحدث ان يكون الحد الأقصى لساعات عمله الفعلية ست ساعات يوميا ويجب ان يتخللها فترة او أكثر للراحة او لتناول الطعام أو للصلاة بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة”. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية واذا تخللت عمله فترة تأهيل أو تدريب تحتسب من ضمن ساعات العمل وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء الحدث في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة. وحظرت الوزارة تكليف الحدث بعمل ساعات اضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له أو تشغيله في أيام الراحة فيما يكون صاحب العمل ملزما بتدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية وان يراقب قيامهم بتطبيقها ويؤمن لهم استفادتهم من تلك الوسائل وإبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل. ومن الواجب أن تتوافر لدى صاحب العمل سجلات أو بيانات تتضمن المعلومات التي تستوجبها طبيعة العمل ومصلحة الحدث ومنها اسمه وعمره وتاريخ التحاقه بالعمل والأعمال الموكلة إليه وساعات عمله وفترات الراحة المخصصة له والإجازة السنوية للحدث الذي يستحق جميع الحقوق المقررة للعمال في قانون العمل والقرارات المنفذة له وذلك في حالة توافر شروط استحقاقها في الحدث. تحديد أوزان للأثقال حددت الوزارة أقصى أوزان للاثقال التي يجوز تكليف الأحداث الذين يقل سنهم عن 17 سنة بحملها أو جرها أو دفعها. ويبلغ وزن الاثقال التي يجوز حملها من قبل الذكور 15 كيلو جراما وللإناث 10 كيلو جرامات فيما يبلغ وزن الاثقال التي تدفع على القضبان للذكور 300 كيلو جرام للذكور و150 كيلو جراما للاناث كحد أقصى. وحظرت الوزارة تشغيل الأحداث من الذكور والإناث في دفع الاثقال التي على عجلتين وكذلك على عجلة واحدة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©