الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: بلاغات التعميم والهروب تخضع لدراسة مشددة

«العمل»: بلاغات التعميم والهروب تخضع لدراسة مشددة
6 ديسمبر 2010 23:50
شددت وزارة العمل على أن تعاميم وبلاغات هروب العمال تخضع للدراسة والبحث من قبل المسؤولين بمكاتب علاقات العمل، كما أنه وفي حال تقدم العامل بطلب لسحب البلاغ يتم استدعاء صاحب العمل مقدم البلاغ للوقوف على مدى صحة البلاغ من عدمه، في الوقت الذي تتلقى فيه الوزارة نوعين من البلاغات غير السليمة وهي الصورية والكيدية. جاء ذلك على خلفية متابعة لجنة «اليوم المفتوح» في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس لشكاوى وطلبات العمال وأصحاب العمل ومندوبي الشركات، والتي شكلها كل من قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي. وشددت اللجنة على أنه إذا ثبت كيدية البلاغ يتم سحبه بقرار من الوزارة، علاوة على فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على الشركة، كما يتم تسييل الضمان المصرفي للعامل كعقوبة إدارية ضد الشركة. وأضافت أن البلاغ الصوري يكون في حالة علاقة العمل الصورية حتى وإن تم التعميم على العامل بعد انتهاء علاقة العمل ويكون ذلك بقصد عدم الوفاء بمسؤولية صاحب العمل تجاه العامل، ويتم معاقبته بنفس عقوبات البلاغ الكيدي، إضافة إلى معاقبة العامل في حال ثبوت أن علاقة العمل صورية والعامل متوقف عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر دون إبلاغ الوزارة حيث تتم معاقبته بالحرمان من العمل بالدولة لمدة سنة. وأكدت اللجنة أن القرارات المتعلقة ببلاغات الهروب يتم اتخاذها بعد دراسة وافية من قبل الباحثين القانونين. إلى ذلك، أكدت وزارة العمل أن أي عامل لايزال يتابع قضية عمالية تنظر أمام القضاء، لا يمكن للشركة إخراجه من سكن الشركة، إلا بعد الفصل في القضية وصدور حكم نهائي بنقل كفالته إلى شركة أخرى. وقالت اللجنة إن تغيير بيانات الشركات الأساسية مثل نشاطها أو اسمها لا يؤثر على التزاماتها تجاه العمال الذين يعملون لديها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات انتقال العمال لشركة أخرى. وذكرت اللجنة على خلفية طلب تقدم به عامل من الجنسية العربية لنقل كفالته إلى شركة أخرى وحاصل على كتاب عدم ممانعة من الشركة الاولى لعدم إكماله المدة اللازمة للنقل وهي 3 سنوات، إلا أن العامل فوجىء لدى قيامه بإنهاء الإجراءات بأن الشركة قامت بتغيير اسمها إلى اسم جديد وطلبت منه الشركة المنقول إليها تقديم كتاب عدم ممانعة جديد باسم الشركة الجديد. وأضافت اللجنة أن الوزارة تنظر في هذه الحالة إلى الشركة وليس إلى اسمها طالما هي نفسها المسجلة بالوزارة وبالتالي فإن تغيير اسمها أو غيره من البيانات الخاصة بها لا يؤثر على الوضع القانوني للشركة أو التزاماتها تجاه العمال مثل نقل الكفالة إلى شركة اخرى. إلى ذلك، أكدت وزارة العمل أنه لا يمكن الموافقة على طلبات المقاول من الباطن على جلب عمالة جديدة إلا بعد التأكد من حصول العمال الحالية لديه على كل حقوقهم وتسلمهم مستحقاتهم وتقديم ما يثبت حاجته لعمالة جديدة كعقود مشاريع جديدة أو يقوم بإنجازها على أن تكون مصدقة من قبل الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن مقاولي الباطن الذين يرغبون في طلب تصاريح عمل جديدة عليههم تقديم إثباتات لحاجتهم الحقيقية لجلب عمالة جديدة، ثم تقديم ما يثبت قيامه باستخدام العمال بطريقة قانونية ومنحها حقوقهم كافة. وأضافت اللجنة أن الوزارة تنظر بعد ذلك الوزارة في مدى استحقاقه عمالة جديدة من عدمه، مؤكدة أنه يجب على مقاول الباطن في حال طلب عمالة جديدة إثبات وجود عقود لمشاريع يقوم بتنفيذها وتكون هذه العقود مصدقة من قبل الوزارة وفقاً للاجراءات المعمول بها. وأحالت اللجنة طلب مهندس من إحدى الجنسيات العربية إلى إدارة علاقات العمل لدراسته والذي يتعلق بحصوله على عرض من شركة أخرى للعمل لديها مقابل راتب أكبر وتقدم باستقالته من الشركة الاولى التي لم تمنحه خطاب عدم الممانعة للانتقال للعمل في الشركة الجديدة، نظراً لقضائه بالشركة عاماً وتسعة أشهر فقط، الأمر الذي حال دون انتقاله إضافة إلى أن الشركة الاولى رفضت عودته إليها وأصرت على استقالته، مبررة ذلك بأن المهندس يحصل على كل حقوقه لديها ولا يوجد مبرر لمنحه كتاب عدم الممانعة للانتقال لشركة أخرى. وشددت اللجنة على عدم الإعفاء أو تخفيض الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الوزارة كرسوم نقل الكفالة أو تعديل وضع العمال وذلك رداً على طلب محام عربي الجنسية يرغب في الانتقال إلى مكتب آخر ولكن يطلب الإعفاء من رسوم الانتقال إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©