السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شركات التأمين القطرية تتكبد خسائر ضخمة بسبب تثبيت أسعار وثائق «السيارات»

شركات التأمين القطرية تتكبد خسائر ضخمة بسبب تثبيت أسعار وثائق «السيارات»
12 فبراير 2010 21:03
قال مسؤولون وخبراء بقطاع التأمين في قطر إن شركات التأمين القطرية تتكبد سنويا خسائر ضخمة بسبب خدمات التأمين الإجباري على السيارات. وقالوا إن الشركات تعاني تدني أسعار الاشتراكات الخاصة بهذه الخدمات، مشيرين إلى أن أسعار أقساط التأمين ثابتة منذ ما يزيد على ثمانية عشر عاما ولم يعاد النظر فيها رغم الارتفاعات الجنونية في أسعار السيارات وقطع الغيار هذا فضلا عن تضاعف مبالغ الدية وهو الأمر الذي أدى إلي تكبد شركات التأمين لخسائر فادحة. وأشار المسؤولون إلى أن شركات التأمين تلتزم بتقديم تغطية إضافية لمدة ثلاثين يوماً بدون مقابل تمثل فترة السماح التي يحصل عليها مالك المركبة لتجديد وترخيص مركبته مما يمثل عبئاً على كاهل شركات التأمين نظرا لامتداد الفترة التأمينية إلى ثلاثة عشر شهراً بدلاً من سنة. وقالوا: رغم أن قسط التأمين الإلزامي للمركبات لم يزد منذ عام 1992 إلا أن مسئوليات شركات التأمين بالنسبة للتعويضات الجسمانية والمادية غير محددة حيث أن الدية الشرعية ارتفعت من 75 ألف ريال قطري في عام 92 إلى 200 ألف ريال حاليا. وطالب مسؤولو الشركات الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر في أسعار التأمين الإلزامي على السيارات، بما يتناسب مع التزاماتها ومسؤولياتها غير المحدودة خصوصا أن ثبات أقساط التأمين الإلزامي لفترة زمنية طويلة قد زاد من العبء على كاهل شركات التأمين في أدائها لالتزاماتها في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار قطع الغيار وزيادة تكاليف إصلاح المركبات. وشددوا على ضرورة وضع حد أقصى لمسؤوليات شركات التأمين عن الأضرار المادية أو الجسمانية للحد من المعاناة والمشاكل السنوية التي تواجهها الشركات القطرية مع شركات إعادة التأمين العالمية عند تجديد اتفاقيات التأمين على السيارات. ويشكل التأمين علي السيارات ما بين 30 ـ 35 % من مجمل النشاط التأميني في قطر بقيمة تصل الى 500 مليون ريال، وتؤكد شركات التأمين ان نشاط التأمين على السيارات في قطر ـ خصوصا التأمين ضد الغير ـ يشكل عبئاً كبيرا عليها لان هذا القطاع ببساطة يكبدها الكثير من الخسائر. وتؤكد الشركات انها تبذل جهودا كبيرة حتى لا تنتقل أعباء تلك الخسائر الى حملة الأسهم. خسائر كبيرة وقال بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين إن الجهات الرسمية المعنية بالدولة هي التي تصرح لشركات التأمين بمزاولة مختلف أنواع التأمينات ومن ضمنها التأمين الإلزامي (ضد الغير) والاختياري على المركبات وتقوم نفس الجهات الرسمية المعنية بتحديد الأسعار وشروط وأحكام واستثناءات وثيقة التأمين على المركبات. وأضاف: لقد أصبح معلوماً لدى الجميع أن أسعار التأمين وفق التعريفة المعمول بها حالياً وخاصة الإلزامي منها لا تتناسب مع حجم التعويضات وحدود المسؤوليات الملقاة على عاتق شركات التأمين منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة مشيرا إلى أن الجهات المعنية لم تقرر أية زيادة على أقساط التأمين الإلزامي منذ عام 1992 بالرغم من مطالبة شركات التأمين المتكررة لتلك الجهات علماً بأنه قد طرأ عدة زيادات على أسعار جميع السلع والخدمات. وأضاف أن جميع شركات التأمين بلا استثناء تتكبد خسائر كبيرة بسبب التأمين على المركبات وخصوصاً التأمين الإلزامي منها وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع تعويض الدية الشرعية من 75 ألف ريال قطري إلى 200 ألف ريال بداية منذ شهر فبراير 2004 والسبب الثاني هو ارتفاع أجور عمليات إصلاح المركبات المتضررة من جراء الحوادث المرورية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المركبات خصوصاً مع تطور تكنولوجيا صناعة السيارات وما يصاحب ذلك من ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل عام. وقال حسين: نتيجة لتلك الأسباب تتكبد شركات التأمين خسائر فادحة جراء التأمين الإلزامي على المركبات والتي تتراوح ما بين 175 ـ 200 % سنويا، وأضاف أن مطلب شركات التأمين للحد من الخسائر التي تتكبدها هو رفع قيمة الأقساط الحالية لكي تتناسب مع حجم التعويضات والمسؤوليات الملقاة علي عاتقها مشيرا إلى أن الجهات الرسمية المختصة لديها إحصائيات دقيقة عن حجم الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين من وراء التأمين الإجباري على السيارات كما أنها تعلم مقدار القسط المناسب لكي يتم التوازن علي الأقل بين الأقساط وحجم التعويضات والمسؤوليات الأخرى. أعباء إضافية ومن جانبه قال وليد الخفش عضو الاتحاد العربي للتأمين ومساعد المدير العام لشؤون السيارات في إحدى الشركات إن وثيقة التأمين الإجباري الموحدة للمركبات الآلية والتي اشتمل عليها قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992 قد رتب على عاتق شركات التأمين وفقاً لمقتضيات قانون المرور ولائحته التنفيذية تغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية التي قد تلحق بالغير من حوادث هذه المركبات وبالتالي التزام شركات التأمين بدفع التعويضات عنها وفق ما يحكم به دون سقف أعلى لهذه التعويضات. وأضاف أن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات تنقسم إلى قسمين الأول المسؤوليـة القانونية عن الأضرار الماديـة للآخرين وهي غير محـددة طبقـاً لحكم المحكمة المختصة. والثاني المسؤولية القانونية عن الإصابات الجسمانية للآخرين وهي أيضا غير محـددة طبقـاً لحكم المحكمة المختصة. واستثنى القرار بعض البنود من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات وهي الأضرار المادية التي قد تلحق بالمؤمن له أو قائـد المركبة أو أفراد عائلة كل منهمـا. وحول المشاكل التي تواجهها الشركات وتؤدي الى تكبدها المزيد من الخسائر قال وليد الخفش إن أبرز تلك المشاكل إن قسط التأمين السنوي لوثائق التأمين الإلزامي المعمول به حالياً وفق التعريفة الرسمية في دولة قطر لا يتناسب مع ما تتحمله شركات التأمين من تغطيات ومسؤوليات غير محدودة، مشيرا إلى أن هذه التعريفة ترجع لأكثر من ثمانية عشر عاماً مضت بموجب قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992. وأشار إلى أن أسعار التأمين الإجباري على المركبات لصالح الغير المعمول بها حالياً في دولة قطر تعتبر الأقل إذا ما قورنت بمثيلاتها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: المشكلة الثانية هي ان شركات التأمين تلتزم بتقديم تغطية إضافية لمدة (30) يوماً بدون مقابل تمثل فترة سماح لمالك المركبة لتجديد وترخيص مركبته وهذا يمثل عبئاً على كاهل شركات التأمين وتعتبر الفترة التأمينية (13) شهراً بدلاً من سنة؛ والمشكلة الثالثة ـ كما يقول الخفش ـ هي عدم وجود سقف محدد للتعويضات المادية التي تتحملها شركات التأمين طبقاً لوثيقة التأمين الإجباري مما يشكل عبئاً كبيراً على هذه الشركات، بالإضافة إلى معاناة شركات التأمين السنوية والمتكررة عند تجديد اتفاقياتها مع شركات إعادة التأمين نظراً لالتزام شركات التأمين بدفع التعويضات عن الأضرار المادية أو الجسمانية بمبالغ غير محدودة ودون سقف أعلى لهذه التعويضات وطبقاً لحكم المحكمة المختصة. ومن المشكلات التي تواجه شركات التأمين أيضا ـ كما يقول عضو الاتحاد العربي للتأمين ـ هي عدم إخطار شركات التأمين أو علمها بالإصابـات الجسمانيـة أو الوفيـات التي تقع نتيجة حوادث مرورية إلا بعد صدور الأحكام الجزائية ورفض الطرف الثالث “ المتضرر “ في أغلب الأحيان تحمل أية نسبة من الاستهلاك على قطع الغيار فضلا عن إصرار على تصليح مركبته داخل كراج الوكالة مهما كانت طراز مركبته غير عابئ بالقوانين التي تنظم ذلك. مطالب وقال وليد الخفش: لحل مشاكل التأمين الإلزامي على المركبات في قطر لابد أولا من تعديل تعريفة أقساط التأمين الإلزامي على المركبات بما يتناسب مع التزاماتها ومسؤولياتها غير المحدودة طبقاً لهذا النوع من التأمين خصوصا أن ثبات أقساط التأمين الإلزامي لفترة زمنية طويلة قد زاد من العبء على كاهل شركات التأمين في أدائها لالتزاماتها خصوصا مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار قطع الغيار وزيادة تكاليف إصلاح المركبات بالإضافة إلى إلزام شركات التأمين بتغطية المهلة المقررة لتجديد ترخيص المركبة تأمينياً والتي أصبحت مدتها في ظل القانون الجديد (30) يوماً. وشدد على ضرورة وضع حد أقصى لمسؤوليات شركات التأمين عن الأضرار المادية أو الجسمانية للحد من المعاناة والمشاكل السنوية التي تواجهها الشركات القطرية مع شركات إعادة التأمين العالمية عند تجديد اتفاقيات التأمين على السيارات بالإضافة إلى منح الشركات حق الرجوع على المؤمن له فيما أدته شركات التأمين من تعويض إلى الطرف الثالث في الحوادث الناتجة عن قطع السائق الإشارة الضوئية وهي حمراء أو تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو قيادة المركبة وهي في حالة غير صالحة للاستعمال. كما اوصى أخيرا بجعل التأمين على الركاب إجبارياً على جميع أنواع المركبات مقابل قسطاً إضافياً لتخفيف العبء عن شركات التأمين. واختتم كلامه بالقول نأمل من الجهات المعنية دراسة مطالب شركات التأمين بهدف الوصول إلى تشريع يحقق التوازن المطلوب بين مصالح أطراف العلاقة التأمينية في التأمين الإجباري على المركبات الآلية بحيث يحفظ للمتضررين حقوقهم ويقلل من الخسائر المتزايدة التي تتحملها شركات التأمين . وقال إن تحقيق مطالب الشركات سوف يمكنها من الوفاء بالتزاماتها على النحو المطلوب مشيرا إلى أن لا تخرج عن القواعد التي تشتمل عليها تشريعات التأمين الإجباري المعمول بها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموماً
المصدر: الدوحة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©