الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: لجنة برلمانية تقترح تحديد فترة رئيس الجمهورية

5 ديسمبر 2006 01:04
القاهرة - الاتحاد: قررت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري إجراء حوارات موسعة حول الاقتراحات التي تقدم بها المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان للبرلمان لتعديل الدستور· تضمنت التعديلات تعديل المادة 77 والتي تحدد فترة رئاسة الجمهورية والعودة إلى النص القديم السابق على التعديل الذي تم عام ،80 وهو تحديد مدة الرئاسة بفترة واحدة وتجديدها لمدة واحدة فقط· وتنص المادة الحالية على عدم تحديد فترة الرئاسة· وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اقتراحه يرسخ الديمقراطية ويحقق مبدأ تداول السلطة ورفض إلغاء المادة 88 التي تنص على الإشراف القضائي على الانتخابات· وشدد على ضرورة استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، وقال إن ذلك لا يتعارض مع إنشاء هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية في مراحلها السابقة على عملية الاقتراع· واقترح المجلس القومي تعديل المادة ،87 بحيث تنص على أن يحدد القانون النظام الانتخابي على أساس التمثيل النسبي للقوائم بما يكفل تمثيل المرأة والشباب بحصة عادلة في المجالس النيابية، كما يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الجمهورية وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين، على ألا يقل العدد عن 350 عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام· وحذف المجلس القومي الجزء الخاص بمنح رئيس الجمهورية سلطة جوازية في عرض قرار البرلمان بطرح الثقة في الحكومة على الاستفتاء الشعبي· واقترح أن يقرر البرلمان بناء على عُشر أعضائه مسؤولية رئيس الوزراء، ويصدر قراره بأغلبية النواب، ولا يجوز إصدار القرار إلا بعد استجواب الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب، وفي حالة تقرير المسؤولية يعد البرلمان تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأي وأسباب، ويرد التقرير إلى البرلمان خلال 10 أيام، فإذا أقره البرلمان من جديد بأغلبية ثلثي عضائه اعتبر مجلس الوزراء مستقيلا· كما اقترح المجلس القومي تعديل المادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، بحيث تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ويتم عرض القرار على البرلمان خلال 15 يوما التالية ليقرر ما يراه· وحدد التعديل مدة إعلان الطوارئ، ونص على أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة البرلمان· كما تضمنت مقترحات المجلس تعديل المادة 76 بأن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويشترط لترشيح الأحزاب أحد قياداتها للانتخابات الرئاسية تمثيل الحزب بعضو منتخب في أحد المجلسين ''البرلمان أو مجلس الشورى''، وأن يؤيد المتقدم للترشيح من المستقلين 150 عضوا من النواب المنتخبين بالبرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية، على أن يكون من بينهم 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان ومجلس الشورى· وأكد المجلس القومي أن المادة 76 بشكلها الحالي تضمنت تفصيلات مجالها القانون وليس الدستور· ودعا إلى ضرورة الاحتكام إلى الوسطية في تحديد النصاب·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©