السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن أحكام الملكية العقارية

محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن أحكام الملكية العقارية
8 ديسمبر 2010 15:33
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم "64" لسنة 2010، بشأن أحكام الملكية العقارية. ويحدد القرار الأطر والأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تسجيل الحقوق العقارية المحددة بموجب قانون الملكية العقارية للإمارة، حيث ينص القرار على قيام مدير إدارة تسجيل العقارات بتسجيل جميع التصرفات التي تقع على العقارات في الإمارة أو على أي من الحقوق العقارية مثل حق الملكية وحق المساطحة وحق الانتفاع وحق الإيجار طويل الأمد، وذلك داخل وخارج المناطق الاستثمارية بالسجل العقاري في الإمارة وكذلك تسجيل عقود الرهن التي ترد على العقارات أو على أي من الحقوق العقارية والعقود المباشرة التي تبرم مع المصارف والجهات الممولة للمشاريع. ويهدف القرار الى تشجيع المطورين العقاريين والمستثمرين على تسجيل ملكيتهم للعقارات والحقوق المرتبطة بها، ويساعد في انتقال الحقوق العقارية بطريقة سلسة وسريعة عدا عن تسهيل فرص الحصول على قروض لتمويل الاستثمارات العقارية مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص. ووفقا للقرار يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي، ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية. كما يكون لغير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين حق تملك وشراء وبيع وتأجير ورهن واستثمار الطبقات والشقق دون الأرض في المناطق الاستثمارية، ويقوم المسجل بتسجيل أولئك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في السجل العقاري كمالكين للشقق والطبقات وإصدار شهادات أو سندات الملكية لهم، وذلك بعد تقديمهم للوثائق والمستندات الرسمية. ونص القرار على حق غير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحصول على او تملك او التمتع بحق المساطحة حتى "50 سنة" قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة والانتفاع بعقد انتفاع حتى "99 سنة" والإيجار طويل الأمد على العقارات، التي تقع داخل المناطق الاستثمارية ويقوم المسجل بتسجيل أولئك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في السجل العقاري كأصحاب لتلك الحقوق فور تقديمهم الوثائق والمستندات المحددة في اللوائح أو القرارات، التي يصدرها رئيس دائرة الشؤون البلدية. وتحدد العقود والاتفاقيات المنشئة لأي من الحقوق العقارية داخل أو خارج المناطق الاستثمارية شروط وأحكام ومدد الحقوق العقارية، على ألا تتعارض مع أحكام القرار واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©