الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ابتدائية أبوظبي» تلزم جهتين صحيتين بتعويض مريضة بسبب خطأ طبي

3 سبتمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكما بإلزام جهتين صحيتين بأن تدفعا متضامنتين مبلغ 200 ألف درهم، تعويضا لمريضة عن تسبب الموظفين لديهما نتيجة خطئهم في إحداث أضرار مادية وأدبية ونفسية للمدعية، وببراءة هيئة الصحة في أبوظبي باعتبار أن الواقعة حدثت في عام 2007، أي قبل أن تتسلم الهيئة مسؤولية القطاع الصحي في الإمارة. وتتلخص القضية في دعوى رفعتها المريضة على الجهات الصحية المذكورة، طالبت فيها بإلزامها بالتعويض المناسب لجبر ما أصابها من أضرار مادية وأدبية ونفسية، على سند أنها كانت في عام 2007 أصيبت بكسر في كاحلها الأيسر، أدخلت على أثره إلى قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات، حيث أكد الأطباء ضرورة إجراء جراحة لمعالجة الكسر وأن نسبة نجاح العملية لا تقل على 90%، وبناء على ذلك وافقت المريضة بعد أن أوضحت للطاقم الطبي أنها مريضة بالسكري وأطلعتهم على الأدوية التي تتناولها، حيث أكد الأطباء عدم وجود أية خطورة أو مضاعفات للعملية التي أجريت لها في اليوم التالي، كما تم إخراج المريضة من المستشفى بعد يوم واحد دون إعطائها أي علاج أو وضعها تحت المراقبة مراعاة لكونها مريضة بالسكري. وعندما عادت المريضة إلى المستشفى المدعى عليه لفك خيوط العملية، كانت تعاني من آلام شديدة في موضع الجراحة وتورم وتغير في لون الجلد تبين أنها نتيجة حدوث نزيف داخلي، لكن الأطباء لم يقوموا بالمعالجة اللازمة لهذه الحالة التي تنم عن حدوث خطأ طبي خلال الجراحة. وأخرجت المريضة من المستشفى رغم ازدياد آلامها بسبب وجود الالتهابات وانبعاث رائحة كريهة من كاحلها الأيسر، فقامت أسرتها بنقلها إلى مستشفى في إمارة أخرى حيث أكد الأطباء هناك ضرورة عودتها إلى الأطباء الذين أجروا الجراحة ليقوموا بإزالة الشرائح المعدنية، على ان يتم ذلك بسرعة بسبب خطورة الحالة، فعادت ودخلت المستشفى المدعى عليه، ولكن لم تتم متابعة حالتها فتقدمت أسرتها بشكوى إلى الجهة المسؤولة عن إدارة المستشفى، وبعد شهر أزيلت الشرائح المعدنية من كاحلها، وتم تشكيل لجنة طبية في المستشفى أعدت تقريرا حول الوضع الصحي للمدعية، قررت فيه وجوب إجراء عملية لبتر ساقها وتركيب ساق صناعية لها. وهو ما رفضته المريضة التي توجهت إلى الخارج للعلاج حيث شفيت نسبياً من الأوجاع التي عانت منها دون جراحة أو بتر للساق، مع بقاء بعض المضاعفات نتيجة الخطأ الطبي. من جهة أخرى، أوضح تقرير الطبيب الشرعي الذي انتدبته المحكمة، أن العمل الجراحي الذي أجري للمريضة كان ضرورياً للحالة التي كانت تعاني منها، لكن حدوث التهابات ميكروبية وعدم السيطرة على هذه الالتهابات، وتأخر التدخل الجراحي لإزالة الشرائح المعدنية المتسببة في الالتهابات، أدى إلى تفاقم الحالة وتآكل في بعض عظام القدم اليسرى، ما تسبب لها في عجز بنسبة 20%، كما أصيبت بتيبس وتقيد بالحركة في مفصل القدم اليسرى في جميع الاتجاهات، وتشوه فيه، مع ضمور في عضلات القدم بما يمثل ذلك عجز بنسبة 30% أخرى. وأوضحت المحكمة أن التقرير الطبي ووقائع الدعوى تقطع بما لا يدع مجالاً للشك بأن خطأ أطباء قسم جراحة العظام في المستشفى الذي أجرى الجراحة هو الذي أدى إلى حصول العجز الموصوف في التقرير الطبي وقدره 50%، وأن هذا العجز سيلازم المدعية سلباً في حياتها العملية، بالإضافة إلى ما عانته من آلام وما أنفقته من مصاريف للعلاج في الخارج، وقدرت المحكمة التعويض عن ذلك بقيمة 200 ألف درهم. تلزم بها كل من المستشفى والجهة المسؤولة عن إدارته وفقاً للمادة 313 من قانون المعاملات المدنية، التي تنص على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه متبوعه أثناء تأديته وظيفته، باعتبار أن المتبوع يملك سلطة الرقابة والتوجيه لتابعه سواء استعمل هذه السلطة أو لم يستعملها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©