الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استئناف أبوظبي» تعيد النظر في قضية مواطنة اتهمت بالتربح غير المشروع

«استئناف أبوظبي» تعيد النظر في قضية مواطنة اتهمت بالتربح غير المشروع
6 سبتمبر 2012
بدأت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أولى جلساتها لإعادة النظر بهيئة قضائية مغايرة، في قضية اتهام مواطنة موظفة بإحدى الهيئات الحكومية المحلية، بالتربح غير المشروع من خلال الحصول على عمولات من تعاقدات جهة عملها مع عدد من شركات التأمين، واستيلائها على مبلغ 297 مليون درهم بطرق غير مشروعة، والإضرار العمدي بالمال العام، إضافة إلى متهم آخر بتزوير محرر رسمي، وذلك بعد إعادتها من محكمة النقض، التي قضت برفض القضية وإعادتها إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، حيث اعتبرت “النقض” أن هناك إخلالا بحق المتهمة في الدفاع عن نفسها، حيث تمسك دفاعها طيلة جلسات التقاضي في الابتدائية والاستئناف، بطلب إحالة القضية إلى لجنة فنية ولم تتم الاستجابة للطلب. وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهمة وحكمت عليها بالسجن 3 سنوات، وإلزامها برد قيمة المبلغ البالغة قيمته 297 مليون درهم ودفع مثله غرامة، أي ما يقارب 600 مليون درهم، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، ورفضته محكمة النقض التي أعادت القضية إلى الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة. ودفع المحامي الحاضر مع المتهمة الأولى أمام هيئة المحكمة، ببراءة موكلته، وقال إنها حصلت على عمولة عن طريق شركتها الخاصة للوساطة التأمينية، مشيرا إلى أن الأوراق لم تثبت أن هذه العمولة كانت بسبب وظيفتها لدى الهيئة، وبالتالي لا ينطبق عليها نص المادة 228 من قانون العقوبات الاتحادي، إذ لم يحدث أي ضرر بمصالح الهيئة، وتمسك بطلب استدعاء شهود الإثبات، وندب لجنة خبرة لدراسة الملف والمستندات التي تمت بها المناقصات في الهيئة. وعقب المستشار أيمن حنفي، وكيل أول نيابة الأموال العامة، على هذه الأقوال خلال الجلسة، بالقول إن الاعتراف بالحصول على عمولات من شركتي التأمين لا خلاف عليه بين أطراف الدعوى، كما أن المبالغ التي حصلت عليها كعمولة من الشركتين والبالغ قدرها 297 مليون درهم، قد تم تحديدها من خلال المستندات المقدمة من شركتي التأمين والتي قطعت بأن تلك المبالغ دخلت حساب الشركة الخاصة بالمتهمة بشيكات محددة القيمة والتاريخ، بقيمة 280 مليون درهم لإحدى الشركات و17 مليون درهم للشركة الأخرى، وبالتالي فإن الأوراق تقطع بذاتها على مقدار هذه العمولة. وأوضح أن طلب الاستعانة بالخبرة جائز إذا كان في أمور فنية لا تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها الحسم فيها، لافتا إلى وجود تعارض بين المركز القانوني للمتهم الثاني بتزوير محرر رسمي، والذي قرر بالتحقيقات أنه حرره بناء على طلب المتهمة، وأنه تضمن ما يفيد أنها وسيطة تأمينية لدى الهيئة التي تعمل فيها. من جانبه، قال دفاع المتهمة إن موكلته قضت جزءا من العقوبة داخل سجن الوثبة، وإن موافقة الهيئة على تسجيل الشركة الخاصة بها للوساطة التأمينية يعني إدراجها ضمن الشركات المدونة في سجل الموردين، وهذا في ذاته يعني أن لها الحق في التعامل مع الهيئة. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، لندب لجنة فنية واستدعاء شهود الإثبات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©