الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تمييز دبي» تنقض حكماً في دعوى عمالية

21 سبتمبر 2011 00:51
دبي (الاتحاد) - نقضت محكمة التمييز في دبي بناء على الطعن المرفوع إليها من النائب العام للإمارة، حكماً استئنافياً صدر في نزاع عمالي كان قد رفض دفع عدم سماع الدعوى المثار من رب العمل عن الرواتب المستحقة للعامل عن السنوات 2006 وحتى 2008. وتعود تفاصيل الدعوى وفق ما أفاد به المستشار عبدالله كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية، إلى أن أحد المديرين أقام دعوى عمالية على الشركة التي كان يعمل بها مطالباً برواتبه المتأخرة البالغة 717 ألفا و41 درهما عن الأعوام 2006 وحتى 2008، غير أن الشركة لم تمثل أمام المحكمة الابتدائية فصدر الحكم بإلزامها بالرواتب المتأخرة، فطعنت الشركة على ذلك الحكم بالاستئناف ودفعت بعدم سماع المطالبة بالرواتب المتأخرة لمضي أكثر من سنة على تاريخ استحقاقها، غير أن محكمة الاستئناف رفضت الدفع وأيدت قضاء المحكمة الابتدائية بالرواتب المتأخرة، كما أن الشركة قد فوتت على نفسها ميعاد الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وصار الحكم نهائياً بإلزامها بالمبلغ فتقدمت بطلب إلى النائب العام ابتغاء الطعن بالتمييز لمصلحة القانون على الحكم الاستئنافي فيما تضمنه قضاؤه بشأن رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بالرواتب المتأخرة. وبدراسة ملف القضية من قبل مصعب الحوسني وكيل النيابة بالنيابة المدنية والأحكام الصادرة فيها، تبين خطأ قضاء الحكم الاستئنافي بشأن رفضه الدفع بعدم سماع الدعوى بالرواتب المتأخرة والذي احتسب ميعاد عدم السماع من تاريخ نهاية علاقة العمل، في حين أن ذلك الميعاد يحتسب قانوناً من تاريخ استحقاق الرواتب وليس من تاريخ نهاية علاقة العمل. وقال رئيس النيابة المدنية، إن ملف هذه القضية عرض على النائب العام المستشار عصام الحميدان والذي اعتمد صحيفة الطعن بالتمييز لمصلحة القانون وتم قيده أمام محكمة التمييز والتي أصدرت قضاءها بنقض الحكم الاستئنافي لما أورته في أسباب قضاءها من أن القانون منع سماع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أياً كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى هذا القانون أو بموجب عقد العمل، إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق بحيث يكون المعول عليه في حساب بدء سريان مدة السنة هو التاريخ الذي استحق فيه الحق المطالب به دون أن يرتبط ذلك بميعاد صرفه. ولما كان حق العامل في الأجر هو من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام القانون المشار إليه فإنه يستحق أداؤه مرة على الأقل في كل شهر عملاً بالمادة 56 من القانون المذكور، ومن ثم لا تسمع الدعوى عن المطالبة بهذا الأجر عن الشهور السابقة والتي مضى على استحقاقها مدة أكثر من سنة سابقة على تاريخ استحقاقها. لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية قد تمسكت بالدفع بعدم سماع دعوى المطعون ضده الأول بالمطالبة بالأجور المتأخرة السابقة عن الأعوام 2006، و2007، و2008 وقد مضى على بعضها مدة أكثر من سنة عند المطالبة بها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بالقواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند من أن التاريخ الذي يعتد به لسريان مدة السنة هو تاريخ انتهاء علاقة العمل، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©