الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي
22 سبتمبر 2011 11:09
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي. وتضمن القانون الصادر عن سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي 37 مادة. ويهدف القانون بحسب ما جاء في المادة الثالثة إلى تحقيق تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها، وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي. كما يهدف إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها والعمل على تنمية البيئة الاقتصادية، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة بما يمكن المنشآت المختلفة من الاستفادة منها. ويهدف القانون إلى المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة. اختصاصات الدائرة وحدد القانون في المادة الرابعة اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية بأن تضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة وتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري ثم تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة. وتقوم الدائرة أيضاً بتحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها. كما تختص الدائرة بإصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. وتتولى الدائرة تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. ومن اختصاصاتها أيضا الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري وإدارة عمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك في الإمارة، وأخيراً الرقابة والتفتيش على المنشآت المرخص لها بالإمارة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية للتأكد من التزامها بشروط الترخيص والممنوح لها. الترخيص حصر القانون إصدار التراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، إذ لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في دبي إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة.وتحدد الدائرة شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص والمستندات والوثائق والموافقات الواجب تقديمها لإصداره. ولكي يتم ترخيص المنشآت في دبي هناك إجراءات يتم تنفيذها أولها تقديم طلب الترخيص إلى الدائرة على النموذج المعد لديها في هذا الشأن. وتتولى الدائرة دراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته والشكل القانوني للمنشأة المراد ترخيصها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتبت الدائرة في طلب الترخيص وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة ومقتضيات المصلحة العامة. وتضع الدائرة اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترخيص والبت فيها بما في ذلك الوثائق والمستندات الواجب إبرازها والموافقات الواجب الحصول عليها من الجهات المختصة والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات. وحددت المادة الثامنة من القانون مدة ترخيص المنشأة بسنة واحدة فقط قابلة للتجديد سنوياً، ويجوز الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد على أربع سنوات إذا وافقت الدائرة على طلب المنشأة بذلك وبالتنسيق مع الجهة المختصة. ويجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه. القيد التجاري بالنسبة للقيد التجاري، فيتم حسب المادة التاسعة قيد الشركة في السجل التجاري المعد لدى الدائرة لهذه الغاية وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن. ولتعديل بيانات الرخصة لا يجوز لمالك المنشأة إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة والجهات المختصة وهي “أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها بموجب التشريعات السارية تنظيم نشاط اقتصادي أو أكثر”. وتتولى الدائرة وعلى نفقة مالك المنشأة نشر التعديلات التي تتعلق بالرخصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل تصدر في الإمارة، وذلك في حالات حددها القانون بتغيير الشكل القانوني للشركة أو انسحاب أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة الأعمال، أو تعديل الاسم التجاري للمنشأة، إلغاء ترخيص المنشأة، وأية حالات أخرى تحددها الدائرة. وفي حال وجود أي اعتراض من قبل الغير على أي تعديل أو تغيير على المنشأة فعليه تقديم هذا الاعتراض الى المحكمة المختصة. ومع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية الى عدة ورثة أو موصى لهم وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة، وفي حالة عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي. ويجوز لدائرة التنمية الاقتصادية إعادة النظر بترخيص بعض الأنشطة التجارية او الصناعية او الزراعية او الخدمية او اية أنشطة اخرى لمدة معينة أو تعديل الشروط او القيود المفروضة عليها وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كما يجوز للدائرة إيقاف أو تعديل شروط تراخيص الأنشطة المهنية والحرفية الصادرة عنها بموافقة او طلب الجهة المختصة. وحسب المادة الثالثة عشرة، يحق لمالك المنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالرخصة الممنوحة لمنشأته لمدة معينة بسبب توقفها عن مزاولة نشاطها. ويتم البت في هذا الطلب وفقاً للقواعد والشروط المعمول بها لدى الدائرة. ولا تخضع المنشأة لرسوم الترخيص والغرامات المترتبة على عدم تجديده في حال انتهاء مدته وعدم مزاولة المنشأة لنشاطها، أو في حال تقدمها بطلب التوقف عن مزاولة نشاطها. الشكل القانوني للمنشآت يجب مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ شكلاً قانونياً كمؤسسة فردية أو شركة أعمال مدنية، أو أحد أشكال الشركات التجارية، أو فرع شركة وطنية أو أجنبية أو فرع شركة عاملة في المنطقة الحرة. ويجوز للأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة وغيرهم الاشتراك فيما بينهم لمزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية في الإمارة بأنفسهم من خلال تأسيس “شركة أعمال” طبقاً لأحكام التشريعات واللوائح الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن. ويجوز حسب المادة الخامسة عشرة للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في “شركة أعمال” شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته. ويصرح لغير مواطني الدولة حسب المادة ذاتها مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم “وكيل خدمات محلي”. ويجوز أن يكون هذا الوكيل شخصاً طبيعياً متمتعاً بجنسية الدولة أو شخصاً اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة. ويلتزم وكيل الخدمات المحلي حسب المادة السادسة عشرة تجاه المنشأة والغير ببذل العناية اللازمة لتمكينها من مزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة، وذلك دون تحمل أية مسؤولية مدنية او التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط المنشأة على أن ينظم العلاقة بين الطرفين عقد وكالة مصدق لدى الكاتب العدل تضع الدائرة نموذجا له. ويجب على طالب الترخيص تحديد موقع في الإمارة لمزاولة نشاطه الاقتصادي فيه. ويشترط في هذا الموقع بموجب المادة السابعة عشرة أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه وأن يتم استيفاء الإجراءات والمتطلبات المعتمدة من الدائرة والجهات المختصة في هذا الشأن ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض آخرى غير الأغراض المحددة في الرخصة الصادرة عن الدائرة. ترخيص بمحل الإقامة وعلى الرغم مما جاء في المادة السابعة عشرة من هذا القانون، فإن المادة الثامنة عشرة تجيز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، التي تحدد من قبلها، لمواطني دولة الإمارات في محال إقامتهم أو من خلال حاضنات الأعمال وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لديها في هذا الشأن. ويجب على المنشأة حسب المادة (19) الالتزام بالتشريعات والقوانين السارية في إمارة دبي وبشروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي المرخصة به وإبلاغ الدائرة بأي تغيير او تعديل يطرأ على أي من البيانات او الوثائق التي منح الترخيص بناء عليها وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ حدوثه على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً مع أحكام التشريعات النافذة في دولة الإمارات. كما يجب أن تلتزم المنشأة في استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص الممنوح لهم جميع تعاملاتها مع الغير، وتمكين موظفي الدائرة المصرح لهم من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم وكذلك الالتزام بتزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو احصاءات قد تتطلبها وأخيرا الالتزام بالتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة والجهات المختصة. وأولت المادة (20) من القانون دائرة التنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات المختصة إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت يتم من خلاله استقبال طلبات ترخيص المنشأة والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف. ودعت المادة (21) الجهات المختصة إلى تزويد الدائرة بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصاتها وكذلك إخطارها بأي تعديل يتم على تلك المتطلبات والاشتراطات. وللدائرة وبناء على طلب سلطات المناطق الحرة التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الالكترونية الخاصة بترخيص المنشآت لتتولى تلك السلطات الاستعانة بها عند ترخيص المنشآت العاملة داخل تلك المناطق وفقا للتشريعات والإجراءات السارية فيها. ويجوز للدائرة بموجب المادة (23) وبالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة التصريح للمنشآت المرخصة داخل تلك المناطق بمزاولة أنشطتها في الإمارة وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها المجلس التنفيذي في هذا الشأن بناء على اقتراح الدائرة شريطة التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة. ويجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الامارة وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الدائرة بهذا الشأن. كما وللدائرة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون في مجال ترخيص المنشآت لأية جهة عامة أو خاصة وذلك بهدف تبسيط وتسريع اجراءات الترخيص. تصريح للتسويق ولا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط تسويقي لمنتجاتها أو خدماتها ما لم تحصل على تصريح تجاري مسبق بذلك من الدائرة. ويتم منح التصريح التجاري لمزاولة الأنشطة التسويقية للمنشآت في الإمارة حسب المادة (26) بأن يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية على أن تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة ومقتضيات المصلحة العامة. وتكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقاً للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن، وتضع الدائرة اللوائح اللازمة لتنظيم اجراءات تقديم طلبات التصريح والبت فيها بما في ذلك الوثائق والمستندات الواجب إبرازها والموافقات الواجب الحصول عليها والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات. وتكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الالكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الالكترونية التابعة للدائرة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها. وبالنسبة للرسوم، تستوفي الدائرة نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه رسوماً يتحدد مقدارها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة. غرامات جاء في الماء (29) أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن مائة درهم (100) درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم. ويحدد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والغرامة المقررة لكل منها. وإضافة الى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (29)، فإن المادة (30) أجازت لدائرة التنمية الاقتصادية إغلاق المنشآة أو إلغاء ترخيصها في حالات عدم تجديد الترخيص والتوقف عن مزاولة النشاط وذلك بعد نشر إعلان في صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار وعدم وجود اعتراض على هذا الإجراء خلال أسبوعين من تاريخ النشر، وأيضا إذا خالفت المنشأة أحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة في الدولة وكانت هذه المخالفة تستوجب الإغلاق أو الإلغاء أو في حالة صدور الترخيص بناء على معلومات ومستندات غير صحيحة. ولا يترتب على إلغاء الترخيص المساس بالحقوق والالتزامات المترتبة على المنشأة أو صاحب الترخيص تجاه الغير. ويجوز للدائرة بناء على طلب الجهة المخالفة إجراء التسوية الودية معها شريطة تقديم طلب التسوية خلال شهرين من تاريخ ارتكابها المخالفة وسداد مالا يقل على 50% من الغرامة المفروضة عليها، وأن لا يكون قد سبق للمنشأة المخالفة ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الاخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب اجراء التسوية الودية بشأنها وأية شروط أخرى تضعها الدائرة. ويجب على المنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن. وجاء في المادة (32) أنه يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة أو الاستعانة أثناء قيامهم بواجباتهم بالجهات الحكومية المعنية بما في ذلك أفراد الشرطة. ويجوز لكل ذي مصلحة حسب المادة (33) التظلم خطياً للمدير العام للدائرة من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من الدائرة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء. ويشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم وفقا لأحكام المادة (33). وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً. وفي المادة (35)، يجب على المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. وتستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناء على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو الحاكم وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. وحسب المادة (36) يلغى أي نص ورد في أي تشريع محلي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. وللنشر والنفاذ سمحت المادة الأخيرة (37) من القانون نشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بدبي
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©