الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وقف التعامل مع جمعية الظفرة التعاونية لمخالفتها القانون

19 ديسمبر 2006 01:21
جميل رفيع: أصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس قرارا بإيقاف التعامل مع جمعية الظفرة التعاونية وفرض غرامة عشرة آلاف درهم لمخالفتها قانون العمل بالدولة، وتحويلها إلى الفئة الأدنى حسب تصنيف الوزارة، وذلك طبقا للإجراءات التي تعمل بها الوزارة نظرا لارتكابها جملة من المخالفات لقانون العمل· صرح بذلك عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل، لافتا إلى أن الوزارة أخطرت وزارة الشؤون الاجتماعية في رسالة خطية بمخالفات الجمعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص· وأكد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد أن حملات التفتيش التي أطلقتها الوزارة خلال الأسبوع الحالي كشفت عن ارتكاب الجمعية لعدد من المخالفات، منها عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل رغم وجودها، وتقوم الجمعية باستقطاع مبلغ أكثر من 10% من رواتب الموظفين تسديدا للسلف، مشيرا إلى أن القانون يشير حسب المادة 60 إلى أنه لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية: استرداد السلف أوالمبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يتجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة 10% من الأجر الدوري للعامل· واضاف أن الجمعية تقوم بتوريد وتأجير العمالة للقيام ببعض الأعمال في حقول النفط، مشيرا إلى أن انشطة الجمعية التي يشملها الترخيص لا يعطيها هذا الحق الذي يعد مخالفة للقانون، وكذلك قيامها بالانشاءات وحفر الآبار· وقال سعادته: إن الجمعية تقوم بتشغيل العمال أكثر من الساعات التي حددها قانون العمل، وإن رواتب العمال الفعلية تختلف عن الرواتب التي تشملها عقود العمل، إضافة إلى تشغيلهم أيام الإجازات وجمعتين متتاليتين، وعدم احتساب الساعات الإضافية وفق القانون، مشيرا إلى أن القانون يشير إلى أنه اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء إجازة الأعياد أوالعطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها أوبعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة اخرى مع دفع زيادة له في الأجر مقدارها 50% من أجره، فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل، وعلى صاحب العمل ان يؤدي للعامل قبل قيامه باجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافا إليه أجر الإجازة المقررة له طبقا لاحكام هذا القانون· ولفت الزحمي إلى أن الجمعية ليس لديها سجل لإصابات العمل ولا لائحة للنظام الأساسي للعمل ولا لائحة للجزاءات، مخالفة بذلك المادة 54 قانون العمل· إلى ذلك التقى معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل صباح أمس المراجعين في اليوم المفتوح بصالة الاستقبال في ديوان الوزارة بأبوظبي واستمع إلى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية للبعض في حين وجه الأخرى إلى الإدارات المختصة مع التأكيد على سرعة البت فيها، ورفض معاليه البت في قضايا طلبات الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل بالدولة، مشيرا إلى أن هناك لجنة للبت في مثل هذه القضايا، وأن هذه اللجنة قراراتها نهائية· وكانت معظم الطلبات التي تقدم بها جمهور المراجعين لمعاليه تتعلق بطلبات الاستثناء من تعدد نقل الكفالات والإعفاء من الغرامات لانتهاء بطاقات العمل، كما تقدم البعض لطلب تصاريح عمل إضافية والاستثناء من الشروط المطلوبة، وأكد سعاته أن منح الاستثناءات والإعفاءات تسير وفق القانون، مشيرا إلى أن هناك لجاناً تعمل وفق معايير تتماشى مع متطلبات سوق العمل بشكل قانوني، وحضر اليوم المفتوح سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد، وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل، وفضل صالح مدير مكتب معالي الوزير·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©