الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا تخرج جمعية حماية المستهلك من البيات الشتوي

19 ديسمبر 2006 01:21
الرومي لـ الاتحاد : لن نتوانى في التدخل للحفاظ على قدسية العمل التطوعي دبي- سامي عبدالرؤوف: حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بإلغاء حكم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم ''''410 لسنة 2004 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإمارات لحماية المستهلك واعتباره كأنه لم يكن، وإعادة مجلس الإدارة المنتخب· وتضمن الحكم الصادر، الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، نقض الحكم نقضاً كلياً ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم بالرسوم وبمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة· وكانت ''الاتحاد'' كشفت عما عرف وقتها بـ ''فضيحة المتاجرة بالتأشيرات'' في جمعية حماية المستهلك، وذلك في نهاية النصف الأول من عام 2004 وكان أربعة من مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك رفعوا دعوى ضد قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية - آنذاك - بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت· وأصدرت معـــــالي مـــــريم الرومي قراراً وزارياً بتشـــــكيل لجنة تتولى القيام بإجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لجمعية حماية المستهلك تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة للجمعية للدورة القادمة وفق النظام الأساسي· وقالت الرومي في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'': إن الوزارة ستدعو للجمعية العمومية مطلع الشهر المقبل لإعلام الأعضاء بما تم بالنسبة للقضية وانتخاب مجلس إدارة، مؤكدة أن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية سيخرج الجمعية من ''البيات الشتوي'' الذي دخلت فيه منذ عامين ونصف لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، موضحة أن الوزارة أرادت أن تكون الأمور في إطار القانون، مرجعة عدم ممارسة الجمعية نشاطها لطول فترة التقاضي، حيث وصلت الدعوى للمحكمة الابتدائية ومنها للاستئناف وأخيراً المحكمة الاتحادية· وشددت الرومي على أن الوزارة لن تتوانى في التدخل المباشر في حالة خروج أي جمعية نفع عام عن نظامها الأساسي أو الأهداف التي حددت لها كنوع من الحفاظ على (قدسية) العمل التطوعي وأهميته في عمليات التنمية في أي مجتمع· و أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أهمية دور تلك الجمعية في ظل الاهتمام الكبير من الحكومة بموضوع حماية المستهلك، مشيرة إلى وجود توجه بإشراك الجمعية في هيئة حماية المستهلك· ولفتت الرومي إلى أن الوزارة أطعت الجهات المختصة ما ظهر من ملابسات يشير إلى الإهمال والتقصير في إدارة شؤون الجمعية، وكذلك ما يشير إلى ضلوع بعض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما حدث، مشيرة إلى أن هذا الوضع استدعي اتخاذ الإجراء الإدارية اللازمة، وكان منها تعين مجلس مؤقت تتولى بموجبــــه الـــــوزارة التوجيه والإشـــــراف الفني المباشــــــر على قيام الجمعية نفسها بالتحقيق في موضوع التأشيرات وغير ذلك من مخالفات· ودللت وزير الشؤون الاجتماعية على حالة الإهمال التي سيطرت على مجلس الجمعية، بأن المجلس لم يقم من شهر 7 سنة 2001 بمراجعة أسماء المخولين بالتوقيع لدى الجهات الحكومية باسم الجمعية وذلك رغم علمهم اليقيني بوفاة رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذي صدرت عنه هذه التفويضات بحكم المنصب· ونفت وزيرة الشؤون الاجتماعية صحة ما تردد بأن القرار الوزاري رقم (410) لسنة 2004 جاء لحل مجلس الإدارة المنتخب، موضحة أنه هدف إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت بصلاحيات محددة ولغرض معين هو حصر المخالفات التي وقعت في حق الجمعية والحق العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الأشخاص المسؤولين، مشيرة إلى أنه على الرغم أن القانون يجيز للوزير حل الجمعية، إلا أنه تم تعين مجلس مؤقت فقط· و أضافت أنه يمكن للوزير المختص حل الجمعية إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في البند 1 من المادة 2 من القانون وكذلك إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض، وأيضا إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وكذلك إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية، بالإضافة إلى رفض التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل، وارتكاب مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©