الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنظيم حيازة حيوانات الرفقة في إمارة عجمان

10 سبتمبر 2012
عجمان (الاتحاد)- أصدر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أمرا محلياً رقم 4لسنة 2012 بشان تنظيم حيازة حيوانات الرفقة “مثل القطط والكلاب “. وجاء في الأمر الذي تكون من عشر مواد بأنه لا يجوز لأي شخص حيازة حيوان رفقة في إمارة عجمان ما لم يكن مرخصا من إدارة الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان بعد استيفاء كافة الأوراق الثبوتية الموجبة لذلك للحصول على ترخيص بالحيازة . وجاء بالأمر المحلي بأن من أهم الاشتراطات العامة لحيازة حيوانات الرفقة بأن يلتزم من لديه حيوان رفقه باللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك، وأن لا يتم حيازة الحيوان في شقة بل أن يكون المنزل مستقلاً وفيه فناء شريطة أن لا يكون فيه أكثر من كلبين، وكذلك أشترط الأمر المحلي بعدم اصطحاب حيوانات الرفقة إلى مراكز التسوق والمرافق العامة والحدائق أو المطاعم والمقاهي ودور السينما وحافلات النقل العام أو ما في حكمها. وأوضح القرار بأن رسوم الترخيص لحيازة أي كلب تبلغ 150درهما وفي حال حيازة القطط تفرض رسوم 50 درهما عن كل قطة وبين القرار العقوبات والغرامات على المخالفات التي تفرضها وزارة البيئة والمياه في حال عدم وجود ترخيص حيازة حيوان رفقة فتبلغ المخالفة عليها قيمة 1000درهم ،ومعاملة حيوان الرفقة بما يخالف قانون الرفق بالحيوان تبلغ الغرامة 500درهم. وفي حال استخدام حيوان الرفقة بطرق غير قانونية تبلغ الغرامة 500درهم ،وعدم الالتزام بتحصين حيوان الرفقة تبلغ الغرامة 200درهم ،وفي حال خروج حيوان الرفقة عن السيطرة تبلغ الغرامة 50درهما،وترك حيوان الرفقة سائبا في الإمارة فيغرم 500درهم، واصطحابه دون كمامة يغرم صاحبه 200 درهم وفي حال عدم حمل الترخيص خلال التجوال يغرم 50 درهما. وفي حال تجاوز عدد الحيوانات المسموح بها يغرم ب500 درهم، وفي حال اصطحابه إلى الأماكن المحظورة يغرم صاحبه مبلغ 500 درهم. ومنح الأمر المحلي أصحاب حيوانات الرفقة مهلة 30 يوما منذ صدر الأمر لتصويب أوضاعها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©