الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

آسيوي يقتل والده أثناء تأديته صلاة الفجر بطعنه 7 مرّات

آسيوي يقتل والده أثناء تأديته صلاة الفجر بطعنه 7 مرّات
14 فبراير 2010 00:08
أقدم شاب آسيوي على قتل والده وهو يصلي صلاة الفجر في محله التجاري بطعنه بسكين مطبخ 7 مرّات متتاليات في معدته وظهره، وفق ما كشف الرائد جمعة الكعبي رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي. وبرّر الجاني، اقتراف الجريمة التي وُصفت بـ”البشعة”، بأن والده المدعو “م. س. ع” 52 سنة، رفض إعطائه حفنة دراهم، لم يُحددها في اعترافه. ومثّل المتهم ويدعى “م. م. س” 21 سنة، “عامل ميكانيكي” في محل والده لإصلاح كهرباء المركبات، مشاهد جريمته التي وقعت مؤخراً. وقال المتهم “حينما أفقت من نومي في الطابق العلوي للمحل الذي أعمل فيه شاهدت والدي يصلي في الطابق الأرضي، فهممت بالنزول عبر الدرج، وأخذت معي سكيناً من الثلاجة، وحينما كان والدي قائماً يصلي بادرته بـ3 طعنات متتاليات في معدته، فانحنى والدي وسارعت أيضاً بطعنه 4 طعنات مماثلات في ظهره، وألقيت السكينة أسفله، وأمسكت به بشدّة وشددته إلى صدّري حتى لا يستطيع الحراك، ليقضي نحبه وهو في حضني”. وقال الكعبي عن المتهم إنه “لا توجد أي إشكاليات بينه وبين والده أو أن أحداً حرّضه على قتله، وأنه مريض نفسياً وسبق وأن تعالج في مستشفى الأمراض العقلية في وطنه الأم”. ونقل الرائد الكعبي ما أظهرته الإفادة من عامليْن آسيوييْن، يعملان في محل المغدور، إذ تشابه وصفهما على النحو التالي، “كنا نائمين في الدور الأعلى لحظة وقوع الجريمة، واستيقظنا على صوت عراك وصراخ بالأسفل فهممنا بالنزول، فوجدنا المتهم والمجني عليه متلاحمين مع بعضهما بعضاً، والأبّ غارق بشلال من الدماء، وتدخّـل أحدهما للحيلولة بينهما، ووجد في يد المتهم سكيناً، فأخذها منه بالقوّة، واتصل فوراً بغرفة عمليات الشرطة، في حين قام الآخر بالإمساك بالمتهم وتقييد حركته كي لا يهرب، حتى وصل عناصر الشرطة والإسعاف”. وتابع رئيس قسم جرائم النفس في شرطة أبوظبي، أوضح الشاهدان “أن المتهم سبق وأن تشاجر مع جميع العمال في محل المجني عليه (والده)، وقد أدخل مستشفى الطب النفسي لمدة 15 يوماً، وأنه كان يعاني أمراضاً نفسية متكررة”. يشار إلى أن قانون العقوبات الاتحادي، قد عاقب على جريمة القتل، استناداً لنص المادة (332) “من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف خدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة”. وفي حالة ثبت للمحكمة أن الشخص الذي ارتكب الجُرم يُعاني من عاهة عقلية فإنه لا يُسأل جنائياً، سنداً لقانون العقوبات الاتحادي، ويمكن أن تقرّر المحكمة وضعه في مصحة عقلية. وأشارت المادة (60): “أنه يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكّرة أيّا كان نوعها أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرّر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة”. أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عـدّ ذلك عذراً مخففاً”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©