السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يعتمد اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

محمد بن راشد يعتمد اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
6 فبراير 2018 12:33
أبوظبي (الاتحاد) اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والذي جاء في 135 مادة موزعة على 14 فصلاً. وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء. وتتولى إدارة الموارد البشرية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهة الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل جهة اتحادية بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية، وعلى إدارة الموارد البشرية الرجوع إلى الهيئة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام المرسوم بقانون، وهذا القرار والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. الفصل الثاني وتضمن الفصل الثاني من اللائحة تخطيط الموارد البشرية الهيكل التنظيمي وتقييم وتوصيف الوظائف، وتضع كل جهة اتحادية هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها، وترفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، ويتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الإدارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء، ويتم اعتماد ما دون ذلك من قبل رئيس الجهة الاتحادية المعني وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. كما حدد ميزانية الوظائف وأنواع التوظيف، كالتالي أولاً: تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقاً لأحد أنواع عقود العمل الآتية: تعيين بعقد دوام كامل، تعيين بعقد دوام جزئي، تعيين بعقد مؤقت، تعيين بعقد خاص. ثانياً: يجوز للجهة الاتحادية أن تعين خبراء ومستشارين للعمل لديها، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار. وفصل القرار الأحكام الخاصة بكل عقد من العقود. وحدد القرار آلية وضوابط تعيين الخبراء والمستشارين، والتعيين والبحث والاختيار والمقابلة الشخصية وعملية الجذب والاستقطاب والتوظيف والشروط العامة للتعيين، وسلطة التعيين، والراتب عند التعيين، وفترة الاختيار، واليمين القانونية العلاوات والبدلات: وحدد الفصل الثالث العلاوات والبدلات وجداول الدرجات والرواتب، وتعتمد جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة، وبالتنسيق مع وزارة المالية، ووفقاً للأسس الآتية: يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها، ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة، ويكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الهيئة، واعتماد الراتب الإجمالي، والمساواة في الرواتب بين الذكور والإناث. تلتزم الجهات الاتحادية بجدول الرواتب المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه أو إقرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو منح مالية سنوية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، يستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب قبل سريان أحكام المرسوم بقانون ما لم يتم تعديلها من قبل مجلس الوزراء. الحد الأدنى لراتب الموظفين المواطنين: وحول الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين، قالت اللائحة «يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين، ويعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك، كما تضمن تحديث جداول الدرجات والرواتب، ويصدر بتعديل جداول الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة، وبالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك وفقاً لعوامل عدة، منها الرواتب السائدة في سوق العمل، نسبة التضخم النقدي، أية عوامل أخرى ذات علاقة». علاوة الماجستير والدكتوراه: أكدت اللائحة «يستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها أو درجة الدكتوراه وما يعادلها وفقاً للآتي: 1000 درهم لدرجة الماجستير، 2000 درهم لدرجة الدكتوراه، ويشترط لاستحقاق هذه العلاوة أن تتفق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الموظف، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذا القرار، وتمنح هذه العلاوة لجميع مستحقيها، ولو تطلب شرط شغل الوظيفة الحصول على الشهادة العلمية. كما حدد القرار العلاوة الفنية للمهندسين والفنيين المواطنين، وآلية إضافة وظائف جديدة لاستحقاق العلاوة الفنية، وتقاعد المواطنين، والعلاوة الدورية، وجاء في الفصل الرابع، النقل والندب والإعارة، وصلاحية النقل، والندب، والإعارة. وتضمن الفصل الخامس الأداء والمكافأة ونظام إدارة الأداء، وجاء في الفصل السادس، الترقيات، والترقيات الوظيفية، والترقيات المالية، والترقيات الاستثنائية، وضوابط الترقية، وحدد الفصل السابع، التدريب والتطوير، والسياسة العامة، والمنح الدراسية. وتضمن الفصل الثامن، الأحكام والأحكام الخاصة بالمهمات الرسمية والتدريبية، الفرع الأول: المهمات الرسمية، السلطة المختصة بالإيفاد في المهمات الرسمية، ومدة الإيفاد، وواجبات الموفد، ومخصصات الإيفاد، وتذاكر السفر، ونفقات أخرى كما تضمن الفرع الثاني الدورات والبرامج التدريبية، والاحتياجات التدريبية، والسلطة المختصة بإصدار قرار الإيفاد، والترشيح لحضور، الدورات والبرامج التدريبية، وشروط الإيفاد للدورات والبرامج التدريبية، وواجبات الموفد في الدورات والبرامج التدريبية، ومدة الإيفاد للدورات والبرامج التدريبية، ومخصصات الدورات والبرامج التدريبية، وتذاكر السفر، ونفقات أخرى، وإنهاء مشاركة الموظف في الدورة التدريبية الإجازات وأنواعها: صنفت اللائحة الإجازات وفقاً لما يأتي: الإجازات السنوية، المرضية، الوضع، الأبوة، الحداد والعدة، الحج، الاستثنائية، الإجازة الدراسية، الإجازة من دون راتب. الإجازة السنوية: يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو الآتي: (30) يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة (ب) فما فوق ومن في حكمهم، و(22) يوم عمل لبقية الوظائف ومن في حكمهم، لا يجوز الترخيص بالإجازة السنوية إلا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح. وأجازت اللائحة لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، استدعاء الموظف من إجازته السنوية المرخص له بها والعودة إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة يتم تعويضه نقدياً عن النفقات الفعلية بموجب إيصالات مصدق عليها، بما لا يجاوز سقف بدل السفر في مهمة عمل رسمية. ويجوز للموظف بعد بدء إجازته، وفي حالات خاصة يوافق عليها رئيسه المباشر، طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل على أن تضاف المدة المتبقية من إجازته إلى رصيد إجازاته. ويجوز للموظف القيام بالإجازة السنوية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات مختلفة، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر، كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقاً للأحوال المنصوص عليها في المرسوم بقانون. وإذا اختلفت المدة التي يستحقها الموظف عن الإجازة السنوية بسبب ترقيته أو تعديل درجته، يتم تعديل استحقاقه السنوي بنسبة المدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية أو تعديل الدرجة، ولا يجوز للموظف المطالبة باحتساب الإجازة المرضية إذا وقعت خلال إجازته السنوية. وفي حال امتدت الإجازة المرضية التي حصل عليها الموظف أثناء إجازته السنوية لما بعد انتهاء الإجازة السنوية، عندئذ يحتسب المتبقي من الإجازة المرضية اعتباراً من اليوم المقرر أن يعود فيه الموظف لمباشرة العمل بعد انتهاء الإجازة السنوية، وذلك وفق القواعد المقررة في احتساب الإجازة المرضية والمبينة في هذا القرار. وبينت اللائحة «على الموظف استنفاذ إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وإذا لم يتمكن من الحصول على كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، فيجب عليه عندئذ استنفاذ مدة لا تقل عن نصف مدة الإجازة السنوية المستحقة له. يجوز للموظف ترحيل نصف رصيد الإجازة السنوية المستحقة له إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة لا يستفيد مما زاد على ذلك. واستثناء مما ورد في البند (2) من هذه المادة، يجوز للموظف الذي يلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية أن يستنفذ أرصدة إجازاته السنوية المستحقة له عن فترة التحاقه بالخدمة الوطنية خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الذي يلي السنة التي تنتهي فيها مدة خدمته الوطنية أو منحه بدلاً نقدياً عن تلك الإجازات إذا رأت جهة العمل ذلك، ويكون صرف البدل النقدي وفق الراتب الأساسي. ومع مراعاة ما ورد في هذه المادة، لا يستحق الموظف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفذ من إجازاته السنوية، وفي حالة انتهاء خدمة الموظف، يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للراتب الأساسي، وإذا انتهت خدمة الموظف قبل اكتمال السنة المقرر عنها الإجازة السنوية، يتم خصم عدد أيام الإجازة التي استنفذها زيادة على ما يستحقه عنها بعد تاريخ انتهاء الخدمة. وتحدد مدد مواعيد الإجازات السنوية للعاملين في المدارس الحكومية ومراكز المعاقين وفقاً لما تضعه وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع، كل في حدود اختصاصه. حالات عدم استحقاق الإجازات: أوضحت اللائحة أنه لا يستحق الموظف إجازة سنوية عن المدد الآتية: مدة الإجازة الدراسية أو البعثة التعليمية، ومدة انقطاع الموظف عن العمل «من دون راتب»، مدة حبس الموظف تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده، في الحالات التي لا يتقرر فيها إنهاء الخدمة قانوناً، ومدة خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار في حالة ما إذا انتهت تلك الفترة بعدم صلاحيته للوظيفة. الإجازة المرضية: حددت اللائحة حالات الحصول على الإجازة المرضية، في الآتي «يمنح الموظف إجازة مرضية إذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبين قيامه بعمله أو لدرء أية مخاطر صحية عنه وعن الآخرين بناء على تقرير طبي من جهة طبية معتمدة، ويجب على الموظف إبلاغ رئيسه المباشر وفق إجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية عن الإجازة المرضية فور منحه الإجازة ما لم يكن هناك سبب يحول دون ذلك». يحتسب الحد الأقصى للإجازة المرضية في المرة الواحدة أو خلال السنة وفقاً لأيام العمل، كما لا تعوض الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية بأيام أخرى إذا وقعت خلال الإجازة المرضية. يعتبر الحد الأقصى للإجازة المرضية للموظف خمسة عشر يوم عمل في السنة يرخص بها وفقاً لما يأتي: بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية لمدة لا تجاوز (5) أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى (15) يوم عمل في السنة، إذا تجاوزت الإجازة المرضية في المرة الواحدة خمسة أيام عمل أو تجاوزت الحد الأقصى المشار إليه في البند أعلاه، فيكون الترخيص بالإجازة المرضية عندئذ بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية. تكون الخمسة عشر يوم عمل الأولى براتب إجمالي وأي مدة تزيد عن ذلك تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إنْ كان له رصيد وإنْ لم يكن له رصيد، فتعتبر من دون راتب. تلتزم الجهة الاتحادية إذا تجاوز الموظف خمسة عشر يوم عمل في السنة بإحالته إلى اللجنة الطبية لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية ومدى لياقته الصحية. تتم مراجعة حالة الموظف المرضية في حال استمرارها مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية أو أن توصي بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية. يستثنى من تطبيق أحكام البند (5) من هذه المادة الحالات الآتية: الحالات المرضية التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الهيئة، على أن يتم اعتماد الإجازة المرضية للموظف في هذه الحالة من قبل اللجنة الطبية، وتكون الإجازة في هذه الحالة براتب إجمالي. الحالات المرضية التي تقرر اللجنة الطبية بموجبها منع الموظف من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تقررها اللجنة وذلك براتب إجمالي. يصرح للموظف بإجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك، فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية التي يجوز لها تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. يقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام المرسوم بقانون أية إصابة تقع نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة الموضحة في البند السابق، ومن واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، ويعتبر الحادث الذي يقع أثناء ذهاب الموظف للعمل أو عودته منه إصابة عمل، مع مراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية. تمدد فترة الاختبار بقدر مدة الإجازة المرضية المعتمدة للموظف خلال فترة الاختبار. إجازة الوضع: حددت اللائحة ما يتعلق بإجازة الوضع، تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناءً على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج، على أن تكون بشكلٍ متواصل، ولا تمنح للموظفات بعقود مؤقتة. يجوز للموظفة ولمدة أربعة أشهر من تاريخ الوضع مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل وبراتب إجمالي. لا يجوز الجمع بين إجازة الوضع والإجازة من دون راتب. تحسب العطلات الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة، وكذلك العطلات الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية أو نهاية الإجازة. يستمر حساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة، وتأدية الاشتراكات التقاعدية والإجازة السنوية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة، وإذا منحت الموظفة إجازة مرضية أثناء إجازة الوضع، فلا تمدد إجازة الوضع بقدر هذه الإجازة، تحصل الموظفة على إجازة الوضع أثناء فترة الاختبار، على أن تمدد فترة الاختبار بقدر هذه الإجازة. إجازة الأبوة: يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي داخل الدولة إجازة أبوة براتب إجمالي لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة أو منفصلة خلال الشهر الأول من ولادة طفله. إجازة الحداد والعدة: إجازة الحداد، يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي، وذلك على النحو الآتي: لمدة خمسة أيام لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى، لمدة ثلاثة أيام لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية، يجوز الجمع بين إجازة الحداد والإجازة السنوية والإجازة من دون راتب، إذا صادف وقوع حالة الوفاة أثناء عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو أثناء أيام الإجازات المصرح بها للموظف فلا يتم تعويضه عن عدد أيام إجازة الحداد. يقوم الموظف بالإبلاغ عن وفاة أحد أقاربه علَى أن يقدم إثباتاً مقبولاً بعد عودته من الإجازة، تبدأ إجازة الحداد اعتباراً من يوم الوفاة، يعتبر أحد أقارب الزوجين بنفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر. إجازة العدة تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة براتب إجمالي لمدة «أربعة أشهر وعشرة أيام» من تاريخ الوفاة، وعلى الموظفة إبلاغ رئيسها المباشر عن وفاة الزوج وفق إجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وترفق شهادة الوفاة مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية سواء داخل أو خارج الدولة بحسب مكان الوفاة، يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتأدية الاشتراكات التقاعدية والإجازة السنوية عن فترة إجازة العدة المعتمدة. إجازة الحج: يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أقصى مرتين خلال مدة خدمته، شريطة أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن عشر سنوات. يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج وبين الإجازة السنوية، ولا يجوز منح إجازة الحج إلا بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح، وعلى الموظف بعد عودته أن يقدم الإثبات اللازم لأداء فريضة الحج، ولا تعتبر إجازة الحج التي لم يحصل عليها الموظف حقاً مكتسباً له وبالتالي لا تدخل في حساب رصيد الإجازة السنوية عند انتهاء خدمة الموظف. الإجازات الاستثنائية: حددت اللائحة الإجازات الاستثنائية في الآتي: إجازة تفرغ لتمثيل الدولة، إجازة مرافق مريض خارج الدولة، إجازة مرافق مريض داخل الدولة. إجازة التفرغ: يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر كحد أقصى. يشترط لاستحقاق إجازة التفرغ ما يأتي: أن يكون لدى الموظف مؤهلات أو خبرات تخصصية أو مهارات أو موهبة في المجالات المذكورة في البند السابق، أن تكون المشاركة لتمثيل الدولة بناء على طلب كتابي من الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها، ووفقاً للأنظمة المعتمدة في هذا الشأن، ألا تكون الأعمال أو المهام تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها. لا يجوز الترخيص للموظف بهذه الإجازة أكثر من مرتين خلال السنة، إلا إذا كان النشاط مدرجاً ضمن خطط وجداول الأنشطة المقررة مسبقاً في الجهة الطالبة، لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة إلا بعد اجتياز الموظف فترة الاختبار. يتقاضى الموظف راتبه الإجمالي من الجهة الحكومية التابع لها، بالإضافة إلى أية مكافآت أو حوافز يحصل عليها من الجهة الرسمية المعنية التي يعمل لديها خلال فترة الإجازة الاستثنائية بالإضافة إلى إجازته السنوية والمرضية من الجهة التي يعمل لصالحها وفقاً للنظم المعمول بها ولا يستحق رصيد إجازات سنوية أو مرضية عن مدة الإجازة من الجهة الحكومية التابع لها، وعند عودته تحتسب إجازته السنوية والمرضية نسبة وتناسب مع المدة المتبقية من السنة، تدخل مدة الإجازة في استحقاق العلاوة الدورية والترقية وتأدية الاشتراكات التقاعدية. تقوم الجهة التي يعمل لصالحها الموظف بعد انتهاء إجازة التفرغ بتقديم تقرير إلى جهة عمل الموظف الأصلية موضحاً بها الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة ومستوى كفاءة أداؤه لهذه الأعمال والإنجازات. إجازة مرافقة مريض خارج الدولة: أجازت اللائحة لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية، على أن تحسب وفق ما يأتي: الخمسة عشر يوماً الأولى براتب إجمالي، والـ 15 يوماً التالية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر من دون راتب، ويجوز تمديد هذه الإجازة من دون راتب لمدة أخرى لا تجاوز الشهر بناءً على تقرير طبي بشأن الحالة معتمد من سفارة الدولة في بلد الخارج. كما أن على الموظف تقديم الوثائق المطلوبة، والحصول على موافقة جهة عمله على منحه إجازة مرافق مريض قبل السفر ومغادرة الدولة. يجور لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه واستثناء من المدد الواردة في البندين (1 و2) من هذه المادة الموافقة على منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية، لمدة لا تزيد على شهرين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة، وذلك إذا كانت حالة المريض مصنفة ضمن الحالات المرضية التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع «الهيئة»، وتكون الإجازة في هذه الحالة براتب إجمالي. إجازة مرافقة مريضة داخل الدولة: يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر خلال السنة بناء على توصية من جهة طبية، وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو أي من أقاربه حتى الدرجة (الأولى) في حال تلقي العلاج داخل الدولة، وكانت حالة المريض تستدعي بقاءه في المستشفى، على أن تحسب وفق ما يأتي 15 يوم في السنة براتب إجمالي، و15 يوم التالية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر من دون راتب، ولا يجوز تمديدها لمدة أخرى. عند عودة الموظف عليه أن يقدم لجهة عمله تقريراً صادراً من الجهة الطبية التي يتلقى فيها المريض العلاج يتضمن اسم المريض وتاريخ دخوله المستشفى ومن كان في مرافقة وتاريخ الخروج إذا كان قد أنهى العلاج وأية بيانات تطلبها جهة عمل الموظف، فإذا لم يقدم الموظف هذا التقرير يقوم الرئيس المباشر برفع توصية لإدارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إحالته إلى لجنة المخالفات. الإجازة الدراسية: دون الإخلال بما ورد في المادة (52) من هذا القرار، فإنه يجوز للجهة الاتحادية بعد موافقة رئيسها أو من يفوضه أن ترعى بعض الموظفين المواطنين العاملين لديها، وذلك بمنحهم إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل أو الجزئي شاملة التكاليف والرسوم، وذلك لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا أو للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد. يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب فقط بنظام التفرغ الكامل أو الجزئي سواء داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد، وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافق المؤهل مع احتياجات الجهة الاتحادية المستقبلية. أحكام وضوابط منح الإجازة الدراسية يجوز منح الموظف المواطن إجازة دراسية وفقاً للأحكام والضوابط الآتية: ألا تقل مدة الخدمة في الجهة الاتحادية عن سنة باستثناء الكادر الطبي، أن يكون حاصلاً على تقييم أداء ضمن مستوى يفوق التوقعات بشكل ملحوظ، وفقاً لنظام إدارة الأداء المعتمد، أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي من إحدى المعاهد أو الكليات الجامعية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحاً به نوع الدراسة والتخصص ومدة الدراسة، أن يتفق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه ومساره الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل الجهة الاتحادية واحتياجاتها، ألا يجمع الموظف بين أكثر من منحة دراسية، ألا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب ضعف تحصيله العلمي، ولا يجوز الترخيص بالإجازة الدراسية في الخارج إذا كانت الدراسة متوافرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه. يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموفد ستة أشهر لدراسة اللغة الأجنبية بالخارج أو الداخل، ويجوز تمديدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، بناءً على التقارير الواردة من سفارة الدولة أو الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية بالخارج أو من المعهد التعليمي داخل الدولة، وتأخذ هذه المدة حكم الإجازة الدراسية. تتولى الجهة الاتحادية التنسيق مع المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها الموظف لغايات موافاتها بتقارير عن سير الدراسة. لا يستحق المجاز دراسياً بنظام التفرغ الكامل إجازة سنوية خلال مدة الدراسة، وتسري عليه النظم والإجراءات المعمول بها فيما يختص بالإجازات السنوية وغيرها في المعاهد والكليات الجامعية طوال مدة الإجازة الدراسية. تعتبر الإجازة الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف ومن ثم تدخل في استحقاق العلاوة الدورية وفقاً لقواعد نظام إدارة الأداء ومكافأة نهاية الخدمة أو تأدية الاشتراكات التقاعدية. يتم تقييم أداء الموظف المجاز دراسياً بنظام التفرغ الكامل على ضوء نتائج التحصيل الدراسي وبناءً على التقارير الواردة لجهة العمل. وأجازت لرئيس الجهة الاتحادية مد الإجازة الدراسية للموظف إذا كانت هناك ظروف ملحة تقضي ضرورة مد تلك الإجازة ووفقاً للضوابط الآتية: أن يكون تحصيله الدراسي بمستوى أداء يلبي التوقعات، أن يكون طلب التمديد مستنداً إلى مبررات أكاديمية أو متطلبات تعود لجهة الدراسة، يجوز لرئيس الجهة الاتحادية منح الموظف - الذي ما زال في إجازة دراسية للحصول على مؤهل علمي - إجازة دراسية أخرى إذا حصل على قبول أكاديمي لمرحلة أعلى من السابقة. ضوابط الموفد: يلتزم الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بما يأتي: المواظبة على حضور الدراسة بشكل منتظم وفقاً للجداول المعتمدة لها، إنهاء الدراسة في المدة المقررة والمرخص بها، الحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله، عدم تغيير التخصص الموفد من أجله أو تحويل دراسته إلى دولة أو جامعة أخرى أو كلية أو معهد من دون موافقة مسبقة من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه. أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته لفترة مساوية لمدة الإجازة الدراسية ومع ذلك يجوز قضاء الفترة المشار إليه في جهة حكومية اتحادية أو محلية بموافقة رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يلتزم الموفد برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية، ويدخل من بينها ما تقاضاه من رواتب من الجهة التي يعمل بها. أن يباشر عمله خلال خمسة عشر يوماً إذا كانت الإجازة الدراسية داخل الدولة، وخلال شهر على الأكثر إذا كانت خارج الدولة، وذلك من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي أو من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الدراسية أيهما أسبق، إلا اعتبر منقطعاً عن العمل وتطبق عليه الأحكام المقررة في هذا الشأن. يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أومن يفوضه إنهاء الإجازة الدراسية للموظف وذلك في أي من الحالات الآتية: الانقطاع عن الدراسة من دون عذر مقبول مدة تزيد على ثلاثة أشهر بناءً على التقارير الدراسية الواردة عن الموفد من سفارة الدولة أو الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية تغيير التخصص العلمي الموفد من أجله أو الجهة العلمية الملتحق بها أو بلد الدراسة المعتمد من دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، ارتكاب أي فعل أو سلوك شائن أو القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بمصالح الدولة أو سمعتها أو ممارسة أي نشاط يشكل انتهاكاً للقوانين النافذة في بلد الدراسة. عدم الالتحاق بالدراسة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ بدئها، وفي حال عدم قبول رئيس الجهة الاتحادية لمبررات عدم الالتحاق بالدراسة، فتخصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته السنوية وما زاد عن ذلك فيحسب انقطاعاً عن العمل من دون راتب. عدم اجتياز الاختبارات المقررة لانتقاله للمرحلة التالية من الدراسة لأكثر من مرة خلال مدة الدراسة ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية في حالات الضرورة التجاوز عن هذه الحالة لمرة واحدة إضافية. 2- يجوز لرئيس الجهة الاتحادية إنهاء الإجازة الدراسية بسبب حاجة وظروف العمل أو المصلحة العامة، وفي هذه الحال يعفى الموظف من رد كافة الرسوم والنفقات والمخصصات المالية والرواتب التي صرفت له طوال المدة المنقضية من الإجازة. 3- يجوز وقف الإجازة الدراسية بناءً على طلب الموظف لظروف يقدرها رئيس الجهة الاتحادية ولفصل دراسي واحد، وفي هذه الحالة تمدد الإجازة الدراسية مدة مساوية لمدة الوقف. وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بالمسائل التأديبية عند الاقتضاء، باستثناء ما ورد في البندين (2 و 3) من المادة (88) من هذا القرار، يلتزم الموظف برد كافة الرسوم والنفقات والمخصصات المالية والرواتب التي صرفت له طوال مدة دراسته في حالة إنهاء الإجازة الدراسية، ما لم يتم إعفاؤه منها كلياً أو جزئياً بقرار من مجلس الوزراء. إجازة أداء امتحان يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بُعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى الكليات والمعاهد أو المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ولا ينطبق ذلك على الامتحانات الشهرية أو على أي امتحانات قبول أو تسجيل أو مناقشة المشروعات الدراسية خلال الفصل الدراسي. يجوز منح الموظف المواطن إجارة إضافية تسبق بدء الامتحانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمدة لا تزيد على يوم واحد إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على ثلاثة أيام إذا كانت الامتحانات تؤدي خارج الدولة على ألا يتجاوز مجموع الإجازات (15) يوماً في السنة من دون أن تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان. يجوز منح الموظف المواطن إذناً دراسياً قصيراً لمدة ساعتين يومياً لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج، ولا يمنح هذا الإذن في حالة عدم تعارض مواعيد العمل الرسمية مع مواعيد الحصص الدراسية. الإجازة من دون راتب: يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف إجازة من دون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة، شريطة أن تتوافر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة، يشترط لمنح الإجازة من دون راتب ما يأتي: ألا يكون للموظف رصيد من الإجازات السنوية. ألا يؤثر منح الإجازة على سير وانتظام العمل في ضوء مقتضيات ومصلحة العمل. أي شروط أخرى تقدرها جهة الإدارة. لا تُـحتسب مدة الإجازة من دون راتب من ضمن مدة خدمة الموظف، كما لا يحتسب عنها إجازة سنوية، تعتبر العطلات الأسبوعية والرسمية التي تتخلل مدة الإجازة من دن راتب جزءاً منها. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من المادة (101) من المرسوم بقانون، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وفي حال انقطاع الموظف عن عمله أو عدم عودته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له يتبع في شأنه الآتي: في حال قبول السلطة المختصة عذر الموظف المنقطع عن العمل يتم خصم مدة الاقتطاع من رصيد إجازاته السنوية إن كان له رصيد منها، فإن لم تكف اعتبرت المدة الزائدة انقطاعاً عن العمل من دون راتب. في حال عدم قبول السلطة المختصة عذر الموظف المنقطع عن العمل يوقع عليه الجزاءات الواردة بجدول المخالفات الخاصة بالدوام الرسمي، وتحتسب مدة الانقطاع من دون راتب. ولا تحسب المدة التي تم احتسابها انقطاعاً عن العمل من ضمن مدة خدمة الموظف، وحددت اللائحة أحكاماً عامة بشأن الإجازات. المخالفات الوظيفية وتضمن الفصل العاشر المخالفات الوظيفية من المادة (94)، على الموظف أن يسلك في تصرفاته مسلكاً لائقاً يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة وفقاً لوثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأن يلتزم بالتشريعات النافذة في الدولة، وكل موظف يخالف الواجبات الوظيفية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إدارياً مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. لا يُعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر على الرغم من تنبيهه خطياً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر، يجب إبلاغ النيابة العامة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية، لا يجوز معاقبة الموظف إدارياً على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو أن يفرض عليه أكثر من جزاء. المبادئ العامة - لجنة المخالفات، وتشكيل لجنة المخالفات وإجراءات إحالة الموظف للجنة المخالفات، وإجراءات التحقيق. على لجنة المخالفات مراعاة درجة جسامة المخالفة عند توقيع الجزاء وفقاً للمعايير الاسترشادية الآتية: مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بجهة العمل، الأثر المالي المترتب على المخالفة، أثر المخالفة على سمعة الجهة الاتحادية والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، استغلال الموظف المخالف للسلطة المناطة به، نسبة تكرار الموظف للمخالفات بأنواعها، وجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة، مخالفة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة. لجنة التظلمات: تُشكل بقرار من رئيس الجهة الاتحادية لجنة يناط بها النظر في تظلمات الموظفين من الجزاءات الإدارية، تتكون من عدد من الأعضاء، بشرط ألا يكون من بينهم عضو في لجنة المخالفات المتظلم من قرارها، وتضمنت مواد هذا الفصل الاعتراض على قرارات لجنة التظلمات أمام لجنة النظر في الاعتراضات في الحكومة الاتحادية، بيانات الاعتراض، ولجنة الاعتراضات وآلية عمل لجنة الاعتراضات، الثقافة المؤسسية، وحددت أيام وساعات العمل الرسمي ونظام المناوبات، الالتزام بمواعيد العمل الرسمي، مخالفات الدوام الرسمي، التعويض عن العمل في الإجازات الأسبوعية، والتعويض عن العمل في العطلات الرسمية، ونظام التعويض عن العمل الإضافي 13 حالة لانتهاء الخدمة: وحددت 13 حالة من الحالات الخاصة بانتهاء الخدمة، كما حدد سلطة إنهاء الخدمة وفترة الإنذار، وإنهاء خدمة الموظف لأسباب صحية، وإنهاء الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية، وإنهاء خدمة الموظف لعدم تجديد عقد الموظف أو إنهائه ومكافآت نهاية الخدمة. كما حدد سلطة إنهاء الخدمة وفترة الإنذار وإنهاء خدمة الموظف لأسباب صحية وإنهاء الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية وإنهاء خدمة الموظف لعدم تجديد عقد الموظف أو إنهائه ومكافآت نهاية الخدمة وتضمن الفصل الرابع عشر والأخير من اللائحة توقيع العقود: يلتزم جميع الموظفين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار بالتوقيع على نماذج عقود العمل الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، والمحددة لكل نوع من أنواع العمل، وذلك خلال الإطار الزمني الذي تحدد الهيئة وفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية أو الرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. استثناء من أحكام المادة (97) من هذا القرار، تقوم إدارة الموارد البشرية بإحالة أي موظف لم يلتزم بالتوقيع على العقود إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة النافذة في الجهات الاتحادية وقت صدور هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، كما تلغى أي قرارات أو أحكام تتعارض وأحكام هذا القرار.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©