الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المجلس الوطني»: السلطة الاتحادية الرابعة في سلم السلطات الاتحادية الخمس

«المجلس الوطني»: السلطة الاتحادية الرابعة في سلم السلطات الاتحادية الخمس
23 سبتمبر 2011 23:03
أبوظبي (الاتحاد) - يتشكل المجلس الوطني الاتحادي، الذي يعد السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، من أربعين عضواً. ويتوزع الأعضاء على إمارات الدولة بحسب الدستور بواقع ثمانية مقاعد لإمارة أبوظبي، ثمانية مقاعد لإمارة دبي، ستة مقاعد لإمارة الشارقة، ستة مقاعد لإمارة رأس الخيمة، أربعة مقاعد لإمارة عجمان، أربعة مقاعد لإمارة الفجيرة، أربعة مقاعد لإمارة أم القيوين. ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، حيث تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالميا. وفي ما يخص مدة العضوية، فقد أصبحت أربع سنوات بدلا من سنتين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة. وقد اشترط الدستور لعضوية المجلس المواطنة في إحدى الإمارات، والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس، وأن لا يقل العمر عن 25 عاما عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية والتمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة، والإلمام الكافي بالقراءة والكتابة، وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة مع التمتع بالحصانة البرلمانية. وفي ما يخص اجتماعات المجلس، فللمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر، ويعقد المجلس جلساته في أبوظبي “عاصمة الدولة”، وتكون جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه 21 عضوا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة. تشكيل لجان المجلس وللمجلس ثماني لجان دائمة، أضيفت إليها لجنة جديدة باسم لجنة المسائل العاجلة، ويشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها. ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة واحدة على الأقل، ولا يجوز أن يشترك في أكثر من لجنتين دائمتين. وتتشكل كل لجنة من سبعة أعضاء ما عدا لجنة المسائل العاجلة التي تتشكل من تسعة أعضاء وتتألف من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ويرأسها رئيس المجلس. وتتمثل لجان المجلس الدائمة في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لجنة فحص الطعون والشكاوى، لجنة المسائل العاجلة. الشعبة البرلمانية للمجلس يشكل المجلس الوطني الاتحادي شعبة برلمانية تضم جميع أعضائه بهدف تنظيم مشاركة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية العربية والدولية. وللشعبة البرلمانية لجنة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس ويترأس اللجنة بحكم منصبه، ووكيل وأمين سر وأربعة أعضاء وأمين عام المجلس. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في بداية كل دور انعقاد. وقــد أقر المجلس نظاما لتنظيم مشاركات أعضائه في أعمال العـــديد من الاتحادات البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية. وفي ما يخص عضوية المجلس في الاتحادات البرلمانية، فقد انضم المجلس الوطني الاتحادي إلى الاتحاد البرلماني العربي سنة 1975، واستضاف كل من المؤتمر الخامس والمجلس التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي في أبوظبي عام 1989 وعام 2001، وتولت الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في عامي 1978 و1989. كما يشارك المجلس الوطني الاتحادي في عضوية البرلمان العربي الانتقالي الذي تأسس عام 2005 لتعزيز التمثيل النيابي لشعوب الدول الأعضاء وتوسيع المشاركة السياسية في صنع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية. والمجلس الوطني الاتحادي عضو مؤسس كذلك في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث شارك المجلس في اجتماع اللجنة التنسيقية بطهران عام 1998 الذي تم فيه صياغة مشروع النظام الأساسي للاتحاد، والذي كان للمجلس دور مهم في إدخال بعض التعديلات عليه. وانضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي عام 1977، وباشر نشاطه في هذا الاتحاد ومؤتمراته وإصدار القرارات في كل القضايا التي تعرض عليه. كما يشارك المجلس في مؤتمرات الحوار العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي. الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي طبقاً للدستور تنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لوظيفته التشريعية في مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضـها وإبداء ما يراه من ملاحظات على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات، ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامي وإبداء ملاحظاته عليها. التعديلات الدستورية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور بصفة المجلس نائباً عن شعب الإمارات، وبما يملكه أعضاؤه من حرية في إبداء ما يرونه من أفكار وآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس ولجانه، والدستور في دولة الإمارات هو عبارة عن وثيقة مدونة تضم بين دفتيها كافة القواعد المتعلقة بشكل الدولة، ونظام الحكم فيها، والسلطات العامة والاختصاصات المخولة لها، والحقوق والحريات العامة. وإن اقتــراح وإجراء التعديلات وتقديمها للمجلس هي من حق المجلس الأعلى للاتحاد وحده. وقد لخصت المادة (144) من الدستور إجراءات تعديل الدستور، وأعطت دوراً خاصاً للمجلس الوطني في مسألة تعديله، حيث يتم إحالة هذا التعديل مباشرة من المجلس الأعلى للاتحاد إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره. وينظر المجلس في مشروع التعديل الدستوري في جلسة “خاصة” إذا تمت إحالتـه أثناء دور الانعقاد العادي، ويدعى للانعقاد في دور انعقاد غير عادي إن كان في غير حالة انعقاد. وتتبع في إجراءات إقراره نفس الإجراءات التي تتبع في إقرار القانون، ويجب أخذ الرأي عليه بالمناداة بالأسماء، ويجب أن يحصل على أغلبية خاصة “ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين” كحد أدنى للموافقة عليه. وفي ما يخص مشروعات القوانين فتبدأ إجراءات عرضها ومناقشتها عندما يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية. ولا بد من مرور مشروعات القوانين بمراحل محددة كي تصبح قوانين ملزمة وتبدأ باقتراحها من مجلس الوزراء، ثم مناقشتها والتصويت عليها من المجلس الوطني الاتحادي ثم التصديق عليها من جانب المجلس الأعلى أو الاعتراض على ما قد يكون قد أدخله المجلـس علــيها من تعــديلات، وذلك من جانب رئيــس الدولة أو المجلــس الأعلى، وأخيراً تأتي مرحلة الإصدار والنشر من صاحب السمو رئيس الدولة بعد استكمال مرحلة التصديق عليها. الميزانية الاتحادية وفيما يخص دور المجلس بالنظر في الميزانية العامة للدولة، فتنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي بشأنها في حدود وظيفته التشريعية التي يمارسها، حيث نص الدستور على أن يتم عرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها قبل رفع مشروعها إلى المجلس الأعلى للاتحاد، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها ومن ثم إصدارها بقانون خاص بها. وقد فصلت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات عرضها ومناقشتها في المجلس، حيث يحيل الرئيس مباشرة المشروع بقرار منه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لينظر فيه بصفة الاستعجال، وتقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس يتضمن عرضا لملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة، على أن يقدم هذا التقرير خلال ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، ويجوز إمهالها لمدة أسبوعين. وللجنة أن تقترح تعديل الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانيــة بعد أخــذ رأي الحكومة. ومن جانب آخر، يقر المجلس الوطني الاتحادي ميزانيته السنوية وتصدر ملحقة بقانون الميزانية العامة للدولة وتدرج رقماً واحداً بميزانية الدولة. وتتمثل سلطة المجلس الوطني بشأن الحسابات الختامية التي هي بيان حقيقي لما تم في شأن الميزانية العامة وما تحقق فعلاً نتيجة العمل بها، وتضمنه ما أنفق بالفعل خلال السنة الماضية المنقضية، ويوضح مقدار العجز الذي حدث أو الوفر الحقيقي الذي تحقق، حيث تقع ضمن وظيفته التشريعية التي حددها الدستور في أن يقدم الحساب الختامي للدولة إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية المنقضية لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقـــراره. وتتم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على ضوء تقرير ديوان المحاسبة وتقديم تقرير في شأنه للمجلس، الذي يناقشه ويبدي ملاحظاته عليه ويوافق عليه دون إدخال أية تعديلات عليه. كما يقر المجلس الوطني الاتحادي حسابه الختامي ويصدر ملحقاً بقانون الحساب الختامي للدولة. وفيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فينظر المجلس الوطني الاتحادي ويبدي ما يراه من ملاحظات على ما يخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات. وقد أوجبت المادة 91 من مشروع التعديل الدستوري رقم 1 لعام 2009 أن يحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها. وفيما يخص الوظيفة الرقابية للمجلس، فيمارس المجلس صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات، وتوجيه أسئلة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية. وللمجلس أن يناقش أي موضوع عام يتعلق بشؤون الاتحاد عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي حوله، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه. ويقوم رئيس المجلس بتبليغ طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال، وإلا جاز للمجلس النظر فيه أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه. ويحق لعضو المجلس الوطني الاتحادي الاستفسار عن أمر معين يجهله ويود معرفة الحقيقة بشأنه، أو التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها إليه، أو أن يقصد من ورائه لفت النظر إلى هذا الأمر أو هذه الواقعة. ويُوجه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياســة العامـة للـدولة ولوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور المتعلقة بشأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات وزارته. وللسؤال قواعد عامة تحكمه وهي: أنه حق شخصي لكل عضو يمارسه بنفسه، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يُوجه إلا من عضو واحد، ومكتوبا بوضوح وإيجاز، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد. ويجوز للوزير المسؤول أن يرد على السؤال بإحدى طريقتين شفاهة في جلسة المجلس، ويعقب العضو السائل على الرد لمرتين، أو كتابة بموافقة مقدم السؤال، ويعقب مقدم السؤال على الرد الكتابي إما بالموافقة والاكتفاء بالرد أو أن يطلب حضور الوزير للرد شخصيا على السؤال، وفي هذه الحالة يُجاب إلى طلبه. أما بشأن الشكـاوى التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكـومية اتحادية وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة. ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة. وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى. وتخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©