الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلغاء شرط موافقة صاحب العمل على انتقال العامل اعتباراً من بداية العام المقبل

إلغاء شرط موافقة صاحب العمل على انتقال العامل اعتباراً من بداية العام المقبل
18 ديسمبر 2010 23:17
أعلنت وزارة العمل عن تطبيق إجراءات جديدة اعتباراً من بداية العام المقبل تقضي بإلغاء مدة الـ”6 أشهر” لإصدار التصريح الجديد للعامل الملغاة بطاقة عمله وانتقال العمال إلى منشآت أخرى في القطاع الخاص دون اشتراط موافقة أصحاب العمل، وذلك ضمن ضوابط وشروط تستند في مجملها إلى انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وتأتي الإجراءات الجديدة بموجب قرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل ألغيت بمقتضاه الإجراءات المعمول بها حالياً لانتقال العمال من منشأة إلى أخرى “نقل الكفالة” وقواعد مزاولة العمل في الدولة لغير المواطنين. وتشترط الإجراءات المتبعة حالياً حصول العامل على عدم ممانعة صاحب العمل الحالي للموافقة على انتقاله الى صاحب عمل آخر “نقل كفالته” حتى بعد انتهاء علاقة العمل مع استنثاء حالات محددة، كما تفرض الإجراءات المعمول بها حالياً حصول العامل الذي تلغى بطاقة عمله على موافقة صاحب العمل لاستخراج تصريح عمل جديد يخوله العمل لدى منشأة أخرى، وذلك في حال لم تمض مدة “الأشهر الستة” من تاريخ إلغاء البطاقة وهما الإجراءان اللذان لن يعمل بهما في ظل القرار الجديد. وفي التفاصيل، أجاز قرار معالي وزير العمل الذي جاء تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء “في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل”، منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل للانتقال الى منشأة أخرى دون التقيد بمضي مدة “الاشهر الستة”، وذلك وفق شرطين يتمثلان في انتهاء العلاقة التعاقدية بالاتفاق بين الطرفين وأن يكون العامل قد أمضى مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل. واستثنى قرار معالي وزير العمل من شرط انتهاء العلاقة التعاقدية “بالاتفاق” حالتين يجوز بموجبهما منح تصريح العمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل على إنهاء تلك العلاقة، تتمثل الأولى منهما في إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً مثل عدم سداده الاجور لمدة تزيد على ستين يوما على سبيل المثال لا الحصر، كما جاء في القرار. وبحسب القرار، تتبلور الحالة الثانية المستثناة في ثلاث حالات لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء تلك العلاقة وتشمل حالة الشكوى المرفوعة من قبل العامل على المنشأة شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة. كما تشمل حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الاقل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل، على ألا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى حالة قيام صاحب العمل بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه ودون تقديم استقالة من قبل العامل. الإخلال بالالتزامات واستثنى قرار معالي وزير العمل ثلاث حالات من شرط “مدة السنتين” التي يفترض أن يكون العامل قد أمضاها لدى صاحب العمل”، حيث تشمل الحالة الأولى إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل أو الحالة التي لا يكون فيها الأخير سبباً في إنهاء علاقة العمل بينما تشمل الحالة الثانية المستثناة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل. ووفقاً للقرار، تشمل الحالة الثالثة المستثناة أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة وبشرط ألا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث وهي المستويات المهارية الواردة في النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً. ومن المقرر أن تلغي وزارة العمل التصريح الممنوح وفقا للإجراءات الجديدة إذا تبين لها عدم صحة البيانات التي منح التصريح بناء عليها أو عدم استمرار بقاء الشروط والحالات المشار إليها، كما جاء في القرار. المرونة والتوازن أكد معالي صقر غباش وزير العمل “أن الإجراءات الجديدة استندت في مجملها إلى السعي نحو إيجاد المزيد من المرونة في سوق العمل والتوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، والتي تنتهي بانتهاء العقد المبرم بينهما أو بطلب أي من الطرفين بما لا يتناقض مع بنود التعاقد التي تستظل بمظلة قانون العمل وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق”. وقال معاليه “إن الوزارة لن تتدخل في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل إلا في حال تبين لها وجود إخلال بالالتزامات الواردة في العقد المبرم بينهما، وذلك بإتاحة المجال أمام العامل للانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد استيفاء الشروط الموضوعة”، مؤكداً في المقابل حرص الوزارة على ضمان حقوق طرفي العلاقة بالشكل القانوني انطلاقاً من أننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات. وأضاف معالي صقر غباش في معرض تعليقه على الإجراءات الجديدة “أن منح عمال القطاع الخاص المزيد من الحرية في الانتقال وفق الضوابط الموضوعة ينعكس تلقائياً على أصحاب العمل من حيث الحفاظ على مصالحهم عبر اإتاحة خيارات عدة أمامهم لتوظيف العمال من ذوي المهارات، وفق معادلة العرض والطلب ما يرفع مستوى الإنتاجية لدى المنشآت العائدة إليهم لا سيما في حال توافر بيئة العمل المناسبة القائمة على أساس الالتزام بنصوص العلاقة التعاقدية”. وأوضح “أن الإجراءات الجديدة لمنح التصاريح لانتقال العمال من منشأة إلى أخرى خضعت للنقاش والتشاور مع الجهات المحلية المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على إيجاد سياسات وتشريعات تتوافق مع مستجدات سوق العمل وتحد من أية ممارسات خاطئة مشيراً إلى أن تلك الاجراءات تعتبر ركنا مهما ورئيسا في منظومة التشريعات والسياسات الاصلاحية في السوق، والتي طبق بعضها على فترات سابقة وسيتم تطبيق البعض الآخر في المستقبل القريب”. وأشار معاليه “إلى الدور الذي ينتظر أن تلعبه تلك الإجراءات في إطار المساهمة الفاعلة بالجهود الرامية إلى الارتقاء بسوق العمل وتعزيز مفهوم التنافسية والتحول نحو اقتصاد المعرفة لا سيما في ظل الإبقاء على العمالة الماهرة المدربة ذات الإنتاجية العالية لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص الذي بات ركيزة أساسية ومهمة في اقتصادات غالبية الدول”. وقال “إن سوق العمل سيجني خلال المرحلة المقبلة ثمار الاجراءات الجديدة بشكل ملموس وكبير من حيث تنقل الخبرات والكفاءات من العمالة بين منشآت القطاع الخاص فيما يشبه عملية “التدوير”، الأمر الذي من شأنه إيجاد نمط جديد لتلبية متطلبات المنشآت من العمالة وبالتالي تقليل معدلات جلبها من الخارج والاضطراد في أعدادها والذي يحمل الدولة عشرات المليارات من الدراهم سنويا. وأكد معاليه “حرص دولة الإمارات على حفظ حقوق ومستحقات العمال وأصحاب العمل وفق أفضل التشريعات والممارسات الضامنة لتلك الحقوق والمستحقات، لا سيما ما يتعلق بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالشكل الذي يحفظ خصوصية الدولة ومصالحها الوطنية وسيادتها على أراضيها عبر تطبيق التشريعات والقوانين على مختلف الفئات العاملة في سوق العمل”. الانتقال لعدة مرات تتيح الإجراءات الجديدة لمنح تصريح العمل الجديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال إلى منشأة أخرى لمختلف فئات عمالة القطاع الخاص التنقل بين المنشآت دون تحديد عدد مرات التنقل، وهو ما يلغي الإجراءات الحالية “لنقل الكفالة” التي تفتح المجال للحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه للانتقال لعدة مرات وللحاصلين على شهادة البكالوريوس لمرتين فقط طوال مدة عملهم المستمرة في الدولة، شريطة أن تكون مدة خدمتهم سنتين على الأقل ولمرة واحدة فقط للعمال من باقي الفئات ممن تبلغ مدة خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©