الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النقض» تغرم هيئة الصحة بأبوظبي 500 ألف درهم لإغلاقها عيادة

12 سبتمبر 2012
عمر الحلاوي (العين)- أصدرت محكمة النقض في أبوظبي، قرارا بتأييد حكم محكمة العين الابتدائية باعتبار قرار أصدرته هيئة الصحة في أبوظبي بإغلاق عيادة طبية، ومنع صاحبها من مزاولة مهنة الطب، قرارا تعسفيا، وإلزامها بدفع تعويض قدره نصف مليون درهم، لصاحب العيادة. وكانت هيئة الصحة أمرت بإغلاق عيادة طبية في مدينة العين، بناء على شكوى أفادت بقيام أحد الموظفين فيها بممارسة مهنة الطب، وذلك على أثر حملة تفتيشية نفذها مفتشو الهيئة بعد تلقيها بلاغا بهذا الخصوص، والذين قالوا في إفادتهم إنهم ضبطوا موظفا غير مرخص في العيادة يقوم بحقن أحد المرضى ويمارس مهنة الطب البشري بتحريض من الطبيب صاحب العيادة. وكانت محكمة العين الابتدائية قد رأت أن الدليل الذي اعتمدته الهيئة وهو شهادة الشاكي وتقرير ضبط اللجنة المفتشة والموقع من اثنين من هيئة الصحة غير الشاكي، غير كاف لتأكيد أن المتهم الأول كان يمارس مهنة الطب ويعالج الناس بناء على أنه طبيب معالج، وأن الادعاء عليه بأنه ضبط وهو يحقن إبرة لأحد الأشخاص حسب إفادة تقرير الضبط جاء من دون تفصيل، بالإضافة إلى إنكار المتهم بأنه ساير موظفي الهيئة بإقرار الواقعة خشية أن يتخذوا تجاهه إجراء يضر بعمله، باعتباره دفعا جائزا. وقالت المحكمة في حكمها إن الهيئة أمرت بإغلاق العيادة بناء على بلاغات وردت إليها بأن موظفا فيها يمارس مهنة التطبيب بدون ترخيص ويقوم بتدليك البروستات للمرضى وهو غير مؤهل، في حين أشار محضر الضبط إلى أنه يقوم بحقن المرضى، الأمر الذي يعتبر معه الضبط غير متوافق مع البلاغ المذكور، والاتهام غير ثابت بدليل قطعي، مشيرة إلى أن الشك يحوم حول صحة الواقعة، كما أن الطبيب كان في منزله لحظة التفتيش الأمر الذي يستوجب الحكم ببراءة المتهمين “الطبيب والموظف”. ورفع الطبيب صاحب العيادة دعوى أمام محكمة النقض، طالب فيها بتعويض مالي قدره 2.5 مليون درهم، نتيجة الأضرار التي لحقت بسمعته ومكانته العلمية، وإغلاق عيادته لفترة طويلة وهي مصدر دخله الوحيد، وعدم تجديد الترخيص له بمزاولة مهنته دون وجه حق. وقررت محكمة النقض أن بقاء الطبيب ممنوعا من ممارسة مهنته الطبية واستغلال عيادته التي أعدها وجهزها لهذا الغرض، أثر على مستقبل أسرته، فضلا عن الضرر المعنوي من إغلاق العيادة وإحالته إلى النيابة العامة واستمرار معاناته بعد صدور الحكم بالبراءة، حيث قدرت التعويض عن تلك الأضرار مجتمعة بمبلغ 500 ألف درهم. ورفضت محكمة النقض البحث في التهمة الموجهة لصاحب العيادة مجددا، باعتبار أن الأحكام تعتبر قرينة قانونية لا يجوز نقضها ولو بأدلة أو عناصر جديدة، وأن أساس دعوى التعويض قائمة على حكم البراءة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©