الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«فوضى تويتر» تثير حفيظة «الإمارات للمحامين»

«فوضى تويتر» تثير حفيظة «الإمارات للمحامين»
21 سبتمبر 2013 18:58
أثارت مخالفات وممارسات غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي حفيظة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، التي حذرت مما وصفته بـ”فوضى تويتر”. وأبلغت الجمعية “الاتحاد” بوقوفها على تغريدات لخليجيين وعرب تنال من مؤسسات وشخصيات إماراتية، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تقع تحت طائلة القانون وتعد جرائم إلكترونية، مؤكدة في هذا الصدد استعدادها للترافع ضد مرتكبيها أمام المحاكم بلا أجر. وشدّدت الجمعية على أنها لن تقف موقف الحياد إزاء ما سمته جرائم وضع المشرع الإماراتي القوانين الكفيلة بالتعاطي معها، في إشارة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتصدى قانون العقوبات لعدد من تلك الممارسات، ويبين بشكل واضح عقوباتها التي هدفت إلى ردع الخارجين على القانون، على حد وصفها. وأبدى المستشار راشد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، استعداد عدد من المحامين المنتسبين للجمعية للترافع ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية من هذا النوع ومن دون أجر، مشدداً على التزام الجمعية بدورها الوطني في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بمؤسسات وشخصيات إماراتية، مؤكداً أن ظاهرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأداة جريمة أمر مدان قانونياً. في السياق ذاته، قال المحامي إبراهيم التميمي: إن المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية أشارت إلى أن النيابة العامة هي التي تختص برفع الدعاوى الجزائية ومتابعتها، أما الادعاء المدني والذي يأتي من خلال الدعاوى الجزائية فيكون من الشخص الذي أصابه ضرر مباشر من الجريمة، وفقاً لنص المادة 22 من القانون نفسه، فيما يجوز لباقي الأفراد والمواطنين المتضررين ضمنياً الإبلاغ بأحد هذه الجرائم، بحسب المادتين37- 38 من القانون ذاته. وأوضح التميمي أنه لا يوجد ما يعيق مساءلة مرتكبي الجرائم الإلكترونية في أي من الدول العربية بمقتضى بنود الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي أوردت في الفصل الرابع “أن كل دولة طرف، تتبنى الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من هذه الجرائم إذا ارتكبت في إقليم الدولة الطرف أو إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة، فيما نصت المادة 31 من هذه الاتفاقية على تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة فيما يخص الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة. وذكر أن الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصنف ضمن الجرائم العمدية التي تناولها المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، والذي أورد العديد من النصوص القانونية التجريمية التي تغطي كافة النواحي وخصوصية الأفراد والجماعات والتعرض لها، وأورد عقوبات قاسية على كل من يمارس هذه الجرائم. وتابع: كما نصت المادة 29 من ذلك المرسوم على أنه: “يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء العهود أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها”، مختتماً حديثه بالقول: وعليه، فإن تلك الممارسات تعتبر جرائم جنائية، وتكفل هذا المرسوم بعقوباتها. كلمة القانون تضمن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية. ونص على أنه يعاقب كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أومرئية، أو التقاط صور للغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة. كما نص على معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. كما تضمن نصاً يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©