الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إصدار لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية بالإمارات

إصدار لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية بالإمارات
24 يناير 2015 23:01
أبوظبي (الاتحاد) اعتمد الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قراري مجلس الادارة رقم 5 لسنة 2014 بشأن لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي، ورقم 6 لسنة 2014 بشأن لائحة تقديم طلب الحصول على ترخيص تشغيل مرفق نووي المنشورين في الجريدة الرسمية الاتحادية. وتحدد لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي متطلبات الترخيص والإبلاغ المتعلقة لعمليات نقل المفردات الخاضعة للرقابة وتطبق هذه اللائحة على أي شخص أو جهة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الخاصة يقوم او تقوم بنقل مفردات خاضعة للرقابة. وتهدف اللائحة الى تطبيق أحكام القانون ومتطلبات سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة والتي تنص على التزامات الدولة بتطبيق قواعد الرقابة على استيراد وتصدير المفردات الخاضعة للرقابة وفقا لإرشادات مجموعة الموردين النوويين الخاصة بالنقل النووي حسب ما هو محدد في نشرتي الوكالة الدولية للطاقة النووية 1,2«. وتحظر اللائحة نقل مفردات خاضعة للرقابة من دون ترخيص أو اذن خطي مسبق من الهيئة وعبور المفردات ذات الاستخدام المزدوج بالمجال النووي وشحنها مرحليا من دون تزويد الهيئة بإعلان خطي مسبق بالعبور والشحن لمرحلي.وتحظر اللائحة كذلك استيراد أي مفردات خاضعة للرقابة تم تصميمها أو إعدادها خصيصا لأغراض تصميم أو تشييد أو تطوير أو تشغيل كرفق مرتبط بالتخصيب أو أعادة المعالجة داخل الدولة ونقل أي مفردات خاضعة للرقابة مرتبطة بانتشار أي أسلحة دمار شامل يخالف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوساطة الدولة وبموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة الى نقل أي مفردات خاضعة للرقابة لأغراض غير سلمية. ووفقا للائحة يجب على كافة الأشخاص والجهات الحصول على ترخيص قبل القيام بنقل مواد نووية أو مفردات ذات صلة بالمجال النووي أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مفردات ذات استخدام مزدوج متعلقة بالمجال النووي ويجب على كافة الأشخاص والجهات الحصول على إذن خطي من الهيئة قبل القيام بعملية شحن أو عبور لمفردات ذات استخدام مزدوج متعلقة بالمجال النووي وذلك قبل 15 يوم عمل على الأقل من تاريخ الشحن المرحلي أو العبور ويجب ترخيص الإدخال المؤقت للمفردات الخاضعة للرقابة طبقا لمتطلبات ترخيص النقل وفقا لأحكام هذه اللائحة ويمكن تقديم التظلمات من قرارات الهيئة بشأن طلبات الترخيص الى مجلس ادارة الهيئة وفقا للمادة 28/5 من القانون ومتطلبات الهيئة. وأشارت اللائحة الى انه يجب على المرخص له إبلاغ الهيئة فورا بدخول مواد ومفردات ذات صلة بالمجال النووي الى الدولة او خرجها منها وذلك باستخدام طريقة اتصال توافق عليها الهيئة خطيا خلال 24 ساعة ويجب على المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية حول أي عمليات نقل لمفردات خاضعة للرقابة باستخدام طريقة معتمدة من الهيئة ويجب تقديم هذه التقارير خلال 10 أيام عمل بع نهاية كل ربع سنة. ويجب على المرخص له أن يقدم للهيئة من دون أدنى تأخير تأكيدا خطيا بتسليم المفردات الخاضعة للرقابة وابلاغها خطيا بأي تغييرات في معلومات سبق أن تم الإعلان عنها للهيئة بموجب هذه اللائحة. ويجب على المرخص له أن يسمح للهيئة بالدخول من دون أي تأخير لإجراء عملية تفتيش تعتبرها الهيئة ذات صلة بنقل مفردات خاضعة للرقابة وذلك بهدف التحقق من صحة واكتمال المعلومات المقدمة والالتزام بمقتضيات القانون وبهذه اللائحة وبشروط التراخيص ذات الصلة.ووفقا للائحة تقديم طلب الحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي فإنها تهدف الى تحديد المتطلبات الواجب توفرها في طلب الحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي، بما في ذلك الاختبارات النووية للإدخال في الخدمة. ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يدرج طلبه للحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي معلومات تثبت أن المرفق النووي المقترح تم تصميمه وتصنيعه وتشييده وإدخاله في الخدمة «للاختبارات غير النووية» وسيم إدخاله في الخدمة «للاختبارات النووية» وتشغيله بصورة آمنة ومأمونة وفقا لقوانين الدولة المعمول بها ولوائح الهيئة. واشارت اللائحة الى انه وفقا للمادتين 28 و32 من القانون يجب تقديم أدله تفصيلية حول الأمان الى الهيئة بغرض مراجعتها لإثبات كيفية توافق المرفق او النشاط المقترح مع أهداف ومبادئ ومعايير الأمان ذات الصلة الصادرة عن الهيئة وفي التقرير لتحليل الأمان يجب على مقدم طلب الترخيص وتحديث المعلومات التي وردت في التقرير المبدئي لتحليل الأمان ويجب عليه إضافة أو استكمال أو تقديم معلومات إضافية أو جددة تصف التصميم النهائي وتشغيل المرفق النووي على أن تكون قد وردت مسبقا بالتفصيل في التقرير المبدئي لتحليل الأمان أو لم يتم تقديمها الى الهيئة ويجب تبرير التغييرات التي طرأت على المعلومات التي وردت أصلاً في التقرير المبدئي لتحليل الأمان. ولا تنطبق هذه اللائحة على المعلومات النووية الحساسة أو المعلومات السرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©