الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قرارات بشأن السياسات المالية الحكومية والكاتب العدل ورسوم الربط الإلكتروني للهوية

محمد بن راشد يصدر قرارات بشأن السياسات المالية الحكومية والكاتب العدل ورسوم الربط الإلكتروني للهوية
6 فبراير 2018 12:33
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم 60 لسنة 2017 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2015 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، ونص القرار والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص المادة 9 من قرار مجلس الوزراء لسنة 2015 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بالنص الآتي: «يرفع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته إلى وزير المالية، متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية». كما أصدر سموه القرار رقم 61 لسنة 2017 في شأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل، ورسوم الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص وفقاً للجداول المرفقة بنص القرار، ووفقاً للقرار، فإنه يجب على الكاتب العدل الخاص، وضع لافتة في مكان ظاهر بالمكتب، موضحاً فيها الرسوم المقررة نظير المعاملات التي يقدمها المكتب، والأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة باللغتين العربية والإنجليزية، فيما يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. وتضمن القرار أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وأن يبدأ العمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2017، بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وحدد القرار 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني للمعاملات التي يقل عددها عن 500 ألف معاملة.. فيما حددت 4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تفوق عددها 500 ألف وتقل عن مليون معاملة.. و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تزيد على مليون معاملة وتقل عن 1 مليون ونصف معاملة.. فيما حدد القرار 2 درهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف المليون معاملة. وأعفى القرار الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة أعلاه. وأوضح القرار في مادته الثالثة على أنه تستوفى رسوم اشتراك قدرها 25 ألف درهم مقابل الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني، على أن تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويعمل بالقرار بعد 30 يوماً من صدوره في الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، والذي يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإداراتها وتوجيهها في الدولة، ووضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية. وينشأ بموجب القرار «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» كجهاز إداري اتحادي يلحق بوزير الاقتصاد، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به على أن تتحمل وزارة الاقتصاد النفقات التأسيسية للصندوق. ويتولى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية إنشاء منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية وتنظيم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة والمشاريع والبرامج فيها، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة، ومنح علامة وجواز المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت التي تتفق مع المعايير والشروط والضوابط الصادرة عن المجلس. ويكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد عدد أعضائه ومكافأتهم ومدة العضوية فيه واجتماعاته قرار من الوزير. وينشئ الصندوق منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تنظيم المساهمات الاختيارية في المشاريع والبرامج التنموية المدرجة في المنصة، وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية . كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات «أصحاب الهمم» في الدولة، ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على التصنيف بناءً على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع. وحدد القرار المنطلقات الأساسية للقرار في الحاجة إلى تصنيف موحد للإعاقات على مستوى الدولة ويكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة والمساعدة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد أدوات الكشف عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتهم.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©